تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


تشكيل لجان ومجالس
قانون رقم (1) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - التشريع المعدل عليه ملغى

تُضاف للقانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (11) مكررًا، يكون نصها كالتالي:

قانون رقم (16) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:

قانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية- ألغي بموجب نص المادة 9 من قانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة

يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية

قانون رقم (20) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بعبارتي (وزير الشؤون البلدية) و(المجلس البلدي) عبارتا (وزير الشؤون البلدية والزراعة) و(المجلس البلدي المركزي)

قانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية:

قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - ألغي بموجب المادة (33) من قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الخاصة، لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من البلدية.

قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة (وتعديلاته)- ألغي بموجب المادة (33) من قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين

تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية: أولاً: المحال التجارية والصناعية. ثانيًا: المحال العامة المماثلة، كالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها. ثالثًا: محال المهن الحرة، كالعيادات والمكاتب والمؤسسات الأخرى. رابعًا: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة.

قانون رقم (3) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:

قانون رقم (5) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي:

قانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية -  ألغي بنص الماده (9) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية

لا يعتبر الصلح نافذًا إلا باعتماد مدير البلدية المختص له خلال أسبوعين من تمامه، وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه.

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين - ألغي بموجب المادة (33) من قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين

لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر ويصرف مع الترخيص علامة مميزة.

مرسوم رقم (21) لسنة 1999 بتحديد مكافأة عضوية المجلس البلدي المركزي - أألغي بموجب نص الماده (2) من مرسوم رقم (66) لسنة 2003 بتحديد مكافأة عضوية المجلس البلدي المركزي

تصرف المكافأة لأعضاء المجلس البلدي المركزي من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

مرسوم رقم (66) لسنة 2003 بتحديد مكافأة عضوية المجلس البلدي المركزي - ألغي بموجب نص المادة 2 من مرسوم رقم (9) لسنة 2020 بتحديد مكافأة عضوية المجلس البلدي المركزي

يُمنح أعضاء المجلس البلدي المركزي مكافأة شهرية بالفئات الآتية:

قرار أميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار أميري رقم (40) لسنة 2020

تُنشأ لجنة تُسمى "لجنة حماية أملاك الدولة"، تتبع مجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية، ووزير البلدية والتخطيط العمراني نائبًا للرئيس، وعضوية كل من:

قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات (وتعديلاته) - ألغيت اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات بموجب نص المادة (24) من قرار أميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة

تشكل "اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات" بوزارة الخارجية على النحو التالي:

قرار أميري رقم (11) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة - ألغي بموجب نص المادة (40) من قرار أميري رقم (40) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (137) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة - القرار الأميري المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنصي المادتين (1/فقرة أولى)، (7) من القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 المشار إليه، النصان التاليان:

قرار أميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني- ألغي بموجب نص المادة (44) من قرار أميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة - القرار الأميري المعدل عليه ملغى

تعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة

قرار أميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني - ألغي بموجب نص المادة (29) من قرار أميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة - ألغي بموجب نص المادة 48 من قرار أميري رقم (11) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار

قرار أميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار أميري رقم (40) لسنة 2020

تهدف اللجنة إلى حماية أملاك الدولة، ومنع التعدي عليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصي المادتين (1)، (3/ بند 1) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 المشار إليه، النصان التاليان:

قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1997 بإنشاء لجنة الشكاوى والتعويضات بوزارة الشؤون البلدية والزراعة- ألغي بموجب نص المادة 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2014 بإنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني

مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة تجديد العضوية لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، أو تغيير عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1997 بإنشاء لجنة الشكاوى والتعويضات بوزارة الشؤون البلدية والزراعة(وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2014 بإنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني

تنشأ بوزارة الشؤون البلدية والزراعة لجنة للشكاوى والتعويضات، تتبع الوزير، وتشكل من رئيس وثمانية أعضاء يختار وزير الشؤون البلدية والزراعة سبعة منهم يكون أحدهم مقررًا لهذه اللجنة،

قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات - ألغيت اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات بموجب نص المادة (24) من قرار أميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة

تشكل "اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات" بوزارة الخارجية على النحو التالي:

قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1997 بإنشاء لجنة الشكاوى والتعويضات بوزارة الشؤون البلدية والزراعة- التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1997 المشار إليه، النص التالي:

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1990م بإنشاء بلدية إمسيعيد - ألغي بموجب نص المادة (4) من قانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد

تواجه المصروفات المطلوبة لقيام بلدية إمسيعيد بواجباتها في السنة المالية الحالية، من الاحتياطي العام للدولة، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

قرار مجلس الوزراء رقم(1) لسنة2006 بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء ومقرر لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي -ألغي بموجب نص المادة2 من قرار مجلس الوزراء رقم 23لسنة2018 بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي

يمنح كل من رئيس وأعضاء ومقرر لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، مكافأة مالية مقدارها (2000) ألفا ريال شهريًا.

قرار وزير البلدية والبيئة رقم (288) لسنة 2019 بتحديد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية- ألغي بموجب نص المادة (3) من قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (21) لسنة 2024 بتحديد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية

تُحدد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.

قرار وزير الداخلية رقم (10) لسنة 1998 بتشكيل لجان الانتخاب لانتخابات المجلس البلدي المركزي - أعيد تشكيل اللجان بموجب قرار وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2006 بتشكيل لجان الانتخاب لانتخابات المجلس البلدي المركزي

يتولى وكيل وزارة الداخلية - بالتنسيق مع الجهات المعنية - إحلال الرؤساء والأعضاء المذكورين في المادتين السابقتين محل رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب الأصليين عند الاقتضاء.

قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 1998 بتشكيل لجان فحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي - أعيد تشكيل اللجان بموجب قرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 2006 بتشكيل لجان فحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي

تشكل لجان فحص الطعون والتظلمات في الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي على النحو التالي:

قرار وزير الشؤون البلدية رقم (8) لسنة 1979 بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - ألغى بموجب نص المادة الثانية من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (244) لسنة 2016 بتحديد أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

تحدد أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 1975م المشار إليه، وفقًا للجداول الملحقة بهذا القرار.

قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (225) لسنة 2004م باعتبار مشروع (تطوير منطقة الرميلة) من أعمال المنفعة العامة - ألغي بموجب نص المادة (3) من قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (114) لسنة 2005 باعتبار مشروع (تطوير منطقة الرميلة) من أعمال المنفعة العامة

تتعين هندسيًا حدود ومعالم العقارات المطلوب نزع ملكيتها وفقًا لما تضمنه الرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك