تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
+974

    نسيت كلمة المرور


تشكيلات لجان ومجالس
قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية- (وتعديلاته) - ألغي بموجب قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني وبموجب المادة الأولى من قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

يعمل بقانون المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون.

قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (37) من قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق

تعدل تسمية (إدارة التسجيل العقاري) المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م, والقانون رقم (27) لسنة 1966م المشار إليهما، إلى (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق).

قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية- ألغي بموجب قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني وبموجب المادة الأولى من قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

يعمل بقانون المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون.

قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني - ألغي بنص المادة ( 30 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر مدة معينة لقاء أجر معلوم.

قانون رقم (2) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق - القانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:

قانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق - القانون المعدل عليه ملغى

تلغى المادة (1) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، وتحل عبارة

قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق - ألغي بموجب نص المادة (37) من قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق

تعدل تسمية (إدارة التسجيل العقاري) المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م, والقانون رقم (27) لسنة 1966م المشار إليهما، إلى (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق).

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض رسوم التوثيق - القانون المعدل عليه ملغى

تعدل فئات رسوم التوثيق على الإجراءات المنصوص عليها في المادة (23) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، على النحو التالي:

قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (257) لسنة 2016 بتسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية - أُعيد تشكيله بموجب قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (144) لسنة 2017 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية

يُسمى رئيس وأعضاء لجان لفض المنازعات الإيجارية الخمسة على النحو التالي:

قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (1) لسنة 2011 بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (39) لسنة 2025 بإصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال

على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (20) لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2/6/2010 بالموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية ، بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال

قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (2) لسنة 2011 بشأن الأنظمة الإجرائية لدى محكمة تنظيم مركز قطر للمال - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (40) لسنة 2025 بإصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة التنظيم لمركز قطر للمال

يُعمل بالأنظمة الإجرائية المرفقة بهذا القرار.

قرار  وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (153) لسنة 2015 بتسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية- ألغي بصدور قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (257) لسنة 2016 بتسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية

يسمى رئيس وأعضاء لجان لفض المنازعات الإيجارية الخمسة



موقع معروف

صفحتنا على معروف