تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قرار أميري رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (وتعديلاته)- ألغيت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بموجب نص المادة (3) من مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين

يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي، وممثل عن وزارة المالية نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:

قرار أميري رقم (31) لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (وتعديلاته)- أعيد تشكيله بموجب قرار أميري رقم (64) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، على النحو التالي:

قرار أميري رقم (64) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (وتعديلاته)- أعيد تشكيله بموجب قرار أميري رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، على النحو التالي:

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2025

تُنشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين" تُشكل برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نائبًا للرئيس، وعضوية كل من:

قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام - (وتعديلاته) ألغى بموجب نص المادة 30 من قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

تنشأ بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لجنة تسمى (اللجنة الدائمة للاستقدام)، وتلحق بمكتب الوزير.

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتشكيل لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها

"تُشكل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، وقاض من ذات المحكمة يكون نائبًا للرئيس،

قرار أميري رقم (11) لسنة 2003 بإضافة عضوين لمجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات - القرار الأميري المعدل عليه ملغي

يضاف إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات كل من: الدكتورة/ جهينة سلطان سيف العيسى,

قرار أميري رقم (16) لسنة 2006 بتعديل القرار الأميري رقم (64) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات - القرار الأميري المعدل عليه ملغي

يعين الشيخ/ عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وتكون مدة رئاسته للمجلس مكملة لمدة سلفه.

قرار أميري رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات - ألغيت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بموجب نص المادة (3) من مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، ويتولى الأعضاء عملهم فيه بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.

قرار أميري رقم (31) لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات - أعيد تشكيله بموجب قرار أميري رقم (64) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

يتولى المجلس، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لمباشرة الاختصاصات المقررة لها في قانون إنشائها.

قرار أميري رقم (64) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات - أعيد تشكيله بموجب قرار أميري رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويتولى الأعضاء عملهم فيه بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.

قرار أميري رقم (81) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات - القرار الأميري المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة (1/ بند 5) من القرار الأميري رقم (20) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال - ألغي بانتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال - القرار المعدل عليه ملغى

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال - ألغي بانتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين - ألغي بموجب نص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2025

تُنشأ بوزارة العمل لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين"، تُشكّل برئاسة وكيل وزارة العمل، وممثل عن وزارة العمل نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: - وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني). - وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام - ألغى بموجب نص المادة 30 من قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

تنشأ بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لجنة تسمى (اللجنة الدائمة للاستقدام)، وتلحق بمكتب الوزير.

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها- ألغي بموجب نص المادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتشكيل لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها

للجنة أن تطلب ما تراه لازمًا من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على أي إيضاحات تراها ضرورية.

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 بتشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021 بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 بتشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين

تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى لجنة " تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين "

قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام - التشريع المُعدِّل عليه ملغى

تُستبدل عبارة "وزارة العمل" بعبارة "وزارة العمل والشئون الاجتماعية"، أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 المشار إليه.

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010 بتعديل القرار رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها- القرار المعدل عليه ملغى

تُستبدل عبارتا "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية" و"رئيس الهيئة"، بعبارتي "الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات" و"مجلس إدارة الهيئة"

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2013 بتعديل القرار رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين - القرار المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنصي المادتين (1)، (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 المشار إليه، النصان التاليان

قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها- القرار المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة (1 / فقرة أولى) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي :

قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام - التشريع المُعدِّل عليه ملغى

تُستبدل بعبارتي (وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان) و(وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان) عبارتا (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) و(وزير العمل والشؤون الاجتماعية) على التوالي، أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 المشار إليه.

قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام - التشريع المُعدِّل عليه ملغى

"تختص اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي، والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل، بعد دراستها من النواحي التالية: 1- نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة.

قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام

يُستبدل بنص المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 المشار إليه، النص التالي:

قرار وزير الأعمال رقم (9) لسنة 2011 بإعادة تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة للاستقدام - صدر قرار أميري رقم (13) لسنة 2019

تشكل اللجنة الدائمة للاستقدام على النحو التالي: 1- السيد/ إبراهيم عبد الله الدهيمي رئيسًا 2- السيد/ ناصر جبر العطية نائبًا للرئيس



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك