جريدة الراية - الأربعاء 11 مارس 2015
ينص على مد العمل بموازنة 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر
سمو الأمير يصدر قانون النظام المالي للدولة
على جميع الوحدات المالية الحكومية تقديم تقديرات موازنتها في الموعد المحدد
يحول فائض الموازنة إلى الاحتياطي العام .. والعجز تموله وزارة المالية
وزارة المالية تتولى الرقابة على أداء الوحدات المالية الحكومية
القانون يتضمن إيرادات الموازنة العامة والمصروفات والفائض والعجز
لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية
سمو الأمير يصدر قانون النظام المالي للدولة
وزير المالية المسؤول عن اعتماد اللوائح والأنظمة المحاسبية للوحدات الحكومية
يجوز بقرار من الأمير الاقتراض أو الإقراض أو استثمار مبالغ بالريال أو بأي عملة
أخرى
يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض ضمن الاكتتاب أو شراء سندات وأذونات الخزانة
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،
أمس، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة.
ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى
نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقا للأسس التي يحددها وزير المالية. كما نص القانون على
أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على
جميع الوحدات المالية الحكومية. كما نص القانون أيضا على أن يصدر وزير المالية
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه
القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا
القانون والقانون المرفق. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
فيما يلي نص القانون
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية
العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم
(9) لسنة 2009،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين
المعدلة له،وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية
الإسلامية، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم
استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات
العامة،
وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 2012،وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون
الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم
(21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة
2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية،وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
تسري أحكام القانون المرفق على جميع الوحدات المالية الحكومية.
مادة (3)
تُراعى، في تطبيق أحكام القانون المرفق، اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية
والاستثمار، واختصاصات وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بدراسة تقديرات موازنة
الباب الأول في الموازنة العامة للدولة.
مادة (4)
يُمد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015
وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.
مادة (5)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق،
وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا
يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.
مادة (6)
تُلغى القوانين أرقام (2) لسنة 1962، (5) لسنة 1989، (18) لسنة 2002، والمرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2008، المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون
المرفق.
مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ
صدوره.. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/ 05/ 1436هـ
الموافق: 10/ 3/ 2015م
قانون النظام المالي للدولة
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المصرف: مصرف قطر المركزي.
الوحدات المالية الحكومية: الوحدات الإشرافية والوحدات التشغيلية المبينة في هذا
القانون.
الوحدات الإشرافية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المدرجة موازناتها بالموازنة
العامة للدولة.
الوحدات التشغيلية: الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات
الإشرافية وغيرها من أشخاص القانون العام.
الهيئة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى
تقديم خدمة عامة.
المؤسسة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى
استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية.
الوحدة الائتمانية: جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحوزه من أموال
مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، وتقوم بإدارتها واستثمارها داخل الدولة
أو خارجها، وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة.
السياسة المالية: نظام تحدد الدولة بمقتضاه مصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل، في
إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
الموازنة العامة للدولة: تقدير رسمي تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها
والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية الحكومية عن سنة مالية مقبلة.
الموازنة الملحقة: البرنامج المالي السنوي للأجهزة الحكومية، والهيئات العامة،
والوحدات الائتمانية.
الموازنة التشغيلية: البرنامج المالي السنوي التشغيلي للمؤسسات العامة.
الموازنة المستقلة: البرنامج المالي السنوي للمؤسسة العامة وغيرها من أشخاص القانون
العام التي لها استقلال مالي وإداري.
حسابات الحكومة: حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، والمثبتة
في السجلات المالية، وفقا لأحكام القانون والقواعد المحاسبية المتفق عليها.
حساب الدولة الموحد: مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك
والمؤسسات المالية، وتودع بها إيرادات الدولة، ويخصم منها مخصصات الوحدات المالية
الحكومية، وتدرج أرصدتها ضمن المركز المالي للدولة في نهاية السنة المالية.
حساب الاحتياطي العام: حساب يمثل صافي أصول الدولة، ويُرحل إليه الفائض والعجز
المالي السنوي المتحقق من تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
السنة المالية: المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر
شهرا، تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.
أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، بمقتضى
أحكام هذا القانون.
الأوراق المالية الإسلامية: الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها
الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (2)
تعد من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع الأموال التي يتم التعامل
بها نقدا أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات
المالية الحكومية أو بين هذه الوحدات والغير.
مادة (3)
تتولى الوزارة إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في
سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ
الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو
الإقليمية أو المحلية.
مادة (4)
لا يجوز الإقراض أو الاقتراض أو الاستثمار إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (5)
يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة، مراعاة ما يلي:
1- تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
2- إعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكاليف مدخلاتها
وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات.
3- الالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ
السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
4- المؤشرات التي يتضمنها المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة والقواعد
والإرشادات الفنية لإعدادها.
5- المؤشرات الأخرى التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية.
مادة (6)
تُصدر الوزارة القواعد والإجراءات الخاصة بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة
العامة للدولة، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
مادة (7)
يجوز للوزير تفويض بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون، إلى وكيل الوزارة.
الفصل الثاني
إعداد الموازنة العامة للدولة
مادة (8)
تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات
المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أي جزء منها أو إجراء
مقاصة فيما بينها، أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، ويجب أن تكون الإيرادات
والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم إعداد واعتماد الموازنة العامة للدولة عن سنة
مالية واحدة.
مادة (9)
تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي
يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة
المالية بخمسة أشهر على الأقل.
مادة (10)
على جميع الوحدات المالية الحكومية أن تتقدم للوزارة بتقديرات موازنتها في الموعد
المحدد في المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون تلك التقديرات
وأولوياتها متوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية، وللوزارة تحديد أولويات
المشاريع التنموية ومعايير اختيارها وفقا لأهداف السياسة المالية للدولة، كما يجوز
لها الاستعانة بالجهات ذات الصلة لإبداء مرئياتها بشأن تلك الأولويات والمعايير.
مادة (11)
في حالة عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها في الموعد المحدد
لها، وفقا للمنشور السنوي للموازنة، تتولى الوزارة إجراء هذا التقدير، وتلتزم به
الوحدة المشار إليها.
مادة (12)
تُعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية،
ويتحقق توازنها بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة
العامة للدولة سنويا.
مادة (13)
تُعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة للدولة، وتقتصر علاقتها بالموازنة
العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في
حالة العجز، قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مادة (14)
تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة
العامة للدولة، ولا يؤول فائضها إلى الدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل
إضافي، يتم تغطية ذلك بقرار من الأمير بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مادة (15)
يكون اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع
النهائي للموازنة العامة للدولة، متضمنة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية، مرفقا
به مشروع قانون اعتمادها، على مجلس الوزراء لاعتماده.
ويتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة المبالغ الإجمالية المخصصة
إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.
مادة (16)
يحيل مجلس الوزراء إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة
للدولة، مرفقاً بها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس الشورى
لإقراره.
مادة (17)
إذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية، يستمر
العمل بموازنة السنة المالية السابقة، وفقاً للأسس التي تحددها الوزارة، وذلك إلى
حين صدور القانون المذكور.
الفصل الثالث
تنفيذ الموازنة العامة للدولة
مادة (18)
تصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد آليات تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات
الوحدات المالية الحكومية وآليات إجراء المناقلات في الموازنة العامة للدولة.
ويكون الصرف من موازنات الوحدات المالية الحكومية عن طريق الوزارة، وبموجب شيكات أو
أوامر مالية موقعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار أميري.
مادة (19)
لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من
الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن
القرار مقدار الاعتماد وأوجه الإنفاق المخصص لها.
مادة (20)
تحدد الوزارة الشروط والقواعد اللازمة لفتح الحسابات المصرفية لأي وحدة مالية
حكومية، وطريقة تقديم التقارير اللازمة عن أنشطتها المالية المختلفة.
مادة (21)
يحول الفائض في الموازنة العامة للدولة، إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز
الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل هذا العجز، وفقاً لما تضمنه قانون اعتماد الموازنة
العامة للدولة.
مادة (22)
يؤول الفائض السنوي للمخصصات والمواد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب
الدولة الموحد.
ولا يسري ذلك على التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها الوحدات المالية
الحكومية من الغير للصرف منها على أغراضها الخاصة، وفقا للتشريعات المنظمة لها.
الفصل الرابع
حسابات الحكومة
مادة (23)
تتولى الوزارة تحديد القواعد والمعايير والأسس المحاسبية المستخدمة في تسجيل
المعاملات المالية في تنفيذ الموازنة، وفي تحصيل الإيرادات والضرائب وسياسات
وإجراءات الرقابة المالية، وتنظيم حسابات الوحدات المالية وقواعد صرف السلف، وإعداد
الحساب الختامي للدولة.
مادة (24)
تتولى الوزارة إدارة حساب الدولة الموحد، وفقا للتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.
مادة (25)
تتولى الوحدات المالية الحكومية تسجيل وتقييم وفرض الرقابة اللازمة على الموجودات
الثابتة التي بحوزتها وفقاً لإطار محاسبي موحد، وتصدر الوزارة القواعد والإجراءات
اللازمة لذلك.
الفصل الخامس
الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تتولى الوزارة
الرقابة على أداء الوحدات المالية الحكومية، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد
نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة
والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في ذلك.
مادة (27)
لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية، إلا بعد
اعتمادها من الوزير.
مادة (28)
تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة
للدولة، من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية.
وللوزارة في سبيل ذلك طلب البيانات المالية اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.
مادة (29)
على ديوان المحاسبة إرسال نسخة من تقرير الديوان إلى الوزير، فيما يخص الأمور
المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية.
الفصل السادس
الحساب الختامي للدولة
مادة (30)
تصدر الوزارة منشوراً لجميع الوحدات المالية الحكومية، يتضمن القواعد التفصيلية
التي تلتزم باتباعها في إعداد حساباتها الختامية عن السنة المالية، قبل نهاية السنة
المالية بشهر على الأقل.
مادة (31)
على الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة،
وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (32)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، يضع ديوان المحاسبة
تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة، يدون فيه ملاحظاته، ويرسله للوزير خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي من الوزارة.
مادة (33)
يرفع الوزير الحساب الختامي للدولة، مرفقاً به تقرير ديوان المحاسبة، وتعقيب
الوزارة عليه، إلى الأمير لاعتماده.
الفصل السابع
الاقتراض والإقراض والاستثمار
مادة (34)
يجوز بموجب مرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط
بالتزامات أو اتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات
مقبلة.
ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الاقتراض أو الإقراض
أو استثمار مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى.
مادة (35)
يضع الوزير الأسس والقواعد التي تحكم عمل الوحدات الائتمانية في عملية الاقتراض
والإقراض والاستثمار وتقديم الضمانات والتعهدات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من
خزانة الدولة.
مادة (36)
يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي:
1- إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية أو التعاقد مباشر مع الغير.
2- الاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.
مادة (37)
تتولى الوزارة، نيابة عن الدولة، إدارة الدين العام، ويضع الوزير الضوابط اللازمة
لإصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية وتحديد مبالغها وشروط
إصدارها.
مادة (38)
لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي
تقتضيها المصلحة العامة.
مادة (39)
يتولى المصرف، نيابة عن الحكومة،بالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين
العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع
المصرف آليات قيدها وتسجيلها.
وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام
والأوراق المالية الإسلامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.
مادة (40)
ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق
المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها.
ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار
الفائدة.
مادة (41)
يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية قبل حلول مواعيد
استحقاقها بحسب شروط إصدارها.
مادة (42)
يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية
الإسلامية، وتتولى إداراتها واستثمار أموالها، كما يجوز لها أن تعهد للغير بإنشاء
مثل هذه الصناديق، ويصدر الوزير التعليمات المنظمة لذلك.
مادة (43)
تضع الوزارة بالتنسيق مع المصرف، المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام
والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع،
وترتيبات المقاصة والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية.
مادة (44)
يجوز بقرار من الوزير، تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في
أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به
في الدولة أو خارجها.
مادة (45)
يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية
والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك
الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو
الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل
قانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر
قانون رقم (13) لسنة 2012
بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة
2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة
القرار وفقا لأخر تعديل -
قرار أميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
القرار الأميري وفقاًً لآخر
تعديل- قرار أميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية
قرار أميري رقم (26) لسنة
2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية