تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - السبت 24 محرم 1447هـ - 19 يوليو 2025

الجريدة الرسمية: تعديلات بالنظام الأساسي لـ «القطرية للسرطان»

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 18 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي تضمن النظام الأساسي المعدل لشركة مجموعة مقدام القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية)، والنظام الأساسي المعدل لشركة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية)، والنظام الأساسي المعدل للجمعية القطرية للسرطان (جمعية خيرية).
وجاء في المادة (1) من النظام الأساسي المعدل للجمعية القطرية للسرطان (جمعية خيرية):
تؤسس الجمعية القطرية للسرطان وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية وهذا النظام الأساسي، بياناتها كما يلي:
1. اسم الجمعية: الجمعية القطرية للسرطان.
2 منطقة عملها: داخل دولة قطر وخارجها، وهو ما يتيح توسيع نطاق العمل بالخارج بعد أن كان النشاط مقصوراً علي الداخل.
3. مقرها: الدوحة - السد - شارع سحيم بن حمد - أبراج بروة - الطابق 20.
أما مادة (2) فأوضحت أغراض إنشاء الجمعية، فجاء بها:
تكرس الجمعية جهودها للوقاية من مرض السرطان وسبل علاجه، حيث تركز على تطبيق برامج التوعية والوقاية التي تهدف إلى رفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول هذا المرض. كما تتوجه إلى مرضى السرطان والمتغلبين عليه وإلى عائلاتهم لتوفير الدعم النفسي الاجتماعي وتقديم الدعم العاطفي والمالي الخاص بالعلاج على حد سواء. كما تقدم مقترحات ومشروعات للبرنامج الوطني الشامل لمكافحة مرض السرطان بكافة أنواعه.
الأغراض التي أنشأت من أجلها الجمعية تتلخص فيما يلي:
1. المساهمة في الإطار الوطني للسرطان في دولة قطر
2. تعزيز الوعي المجتمعي بالسرطان وطرق الوقاية منه وتخفيف آثاره.
3. دعم وتمكين ومناصرة المعايشين مع السرطان وتحسين نوعية حياتهم.
4. إعداد واجراءات الدراسات المجتمعية في مجال السرطان.
5. دعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر في مجال السرطان.
6. بناء القدرات البشرية في مجال التثقيف والتواصل الصحي.
وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
أ - تنظيم ورش العمل والمؤتمرات.
ب - جمع التبرعات وجلب الايرادات.
ت - بناء الشراكات.
ث - تنظيم الفعاليات.
وأوضح الفصل الثاني من النظام الأساسي المعدل للجمعية القطرية للسرطان شروط العضوية بالجمعية، فجاء في المادة (4):
يشترط في عضو الجمعية ما يلي:
1. أن يكون قطرياً.
2. ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.
وأوضحت المادة 6 صيغة طلب العضوية في الجمعية، فيما نصت المادة 7 على:
يجوز لمجلس إدارة الجمعية أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق التصويت والانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى وظائف الجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها.
مادة (8)
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ 100 ريال، يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية. حسبما يقرره مجلس إدارة الجمعية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بثلاثين يوماً على الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء الى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يُستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك