تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأربعاء 5 صفر 1447هـ - 30 يوليو 2025

10 ملايين ريال حداً أقصى للتعاقد المباشر بدون لجنة المناقصات

صدر العدد 19 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025 بشأن الحد الأقصى لقيمة التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات، وتنص المادة 1 على أنه يكون للإدارة المختصة بالجهة الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها، لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تتجاوز قيمتها الحد الأقصى.
والمادة 2 تنص على أنه استثناء من المادة السابقة يجوز للإدارة المختصة بموافقة رؤساء الجهات الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي تتجاوز قيمتها الحد الأقصى على ألا يتجاوز إجمالي الصفقة أو الصفقات مبلغاً مقداره 10 ملايين ريال سنوياً وتلتزم تلك الجهات بالحد الأقصى المحدد لقيمة الصفقة الواحدة فيما يزيد على ذلك. وأشار جدول في العدد إلى بيان بالحد الأقصى للتعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات، وهي: الحد الأقصى للجهات وهي: هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء 500 ألف ريال، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات يكون الحد الأقصى 200 ألف ريال.
والجهات التي يجوز بموافقة رئيسها تجاوز قيمة الحد الأقصى هي: مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة والبيئة والتغير المناخي والبلدية والتنمية الاجتماعية والأسرة والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل والثقافة والرياضة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والمجلس الوطني للتخطيط.
-إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال
في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، ونصت المادة 1 على أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال برئاسة وزير العمل ووكيل وزارة العمل نائباً للرئيس، وعضوية السادة وهم: العميد علي الكواري ممثلاً عن وزارة الداخلية، وعبد الرحمن المضاحكة ممثلاً عن وزارة المالية، ود. جاسم الكواري ممثلاً عن وزارة العدل، وعايض القحطاني ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وميثة مبارك النعيمي ممثلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، ود. خالد الهاجري ممثلاً عن غرفة قطر.
وتنص المادة 2 على أنه تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، والمادة 5 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تنتقل لموقع العقارات وإعداد تقرير بحالتها..
تشكيل لجنة معاينة وتثمين العقارات
اشتملت الجريدة الرسمية على قرار وزير المالية بتشكيل لجنة المعاينة والتثمين، والتي نشرت في صفحة استدراك بالعدد الجديد.وتنص المادة 3 على أنه تتولى اللجنة معاينة وتثمين الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المراد تأجيرها التابعة للجهات الحكومية الخاصة، والمادة 4 تنص على أنه تتولى اللجنة أعمال المعاينة والتثمين بناء على طلب يقدم لها من الإدارة المختصة بالجهة الحكومية، ويجب أن يتضمن الطلب المقدم للجنة وصف وصور الأصناف أو العقارات وعددها ومكانها، والمادة 5 تنص على أنه تنتقل اللجنة إلى موقع العقارات أو الأصناف ومعاينتها وإعداد تقرير بحالتها وتقدير قيمتها الأساسية.
- أقسام نوعية في الوحدات الإدارية بالبلدية
تضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير البلدية رقم 119 لسنة 2025 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، وعددها 145 مادة تنظيمية، والمادة 1 تنص أنه تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية، والمادة 2 تنص أنه تتألف إدارة التدقيق الداخلي من قسمين، هما: قسم التدقيق المالي، وقسم التدقيق الإداري. وتنص المادة 5 أنه تتألف إدارة برامج البنية التحتية من قسمين هما: قسم تخطيط برامج البنية التحتية، وقسم متابعة برامج البنية التحتية، والمادة 8 تنص أنّ إدارة المشاريع والتطوير تتألف من أقسام هي: المشاريع، وتطوير الأصول الاستثمارية، والمواصفات الفنية للمشاريع.
والمادة 12 تنص أنه تتألف إدارة الشؤون القانونية من قسمين هما: الدراسات القانونية، والتحقيقات والقضايا، والمادة 15 تنص أنه تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من أقسام هي: التخطيط الاستراتيجي، والجودة والتميز المؤسسي، والمخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، والدراسات الإحصائية، والمادة 20 تنص أنه تتألف إدارة العلاقات العامة من قسمين هما: الإعلام والتوعية، والفعاليات والعلاقات العامة، والمادة 23 تنص أنه يتألف مركز نظم المعلومات الجغرافية من أقسام هي: المسح الطبوغرافي والجيوديسيا، وتطوير برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، وخدمات النظم الجغرافية، وخدمات الخرائط والأرشفة، والمسوحات الجوية.
وتنص المادة 29 أنه تتألف إدارة مجمع رخص البناء من أقسام هي: المشاريع التجارية، والمشاريع السكنية، والمشاريع الكبرى، والمشاريع الصناعية، والمشاريع الخدمية، والدراسات الفنية، والمادة 36 تنص أنه تتألف إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد من قسمين هما: مركز الاتصال الموحد، ومكاتب خدمة العملاء.
والمادة 39 تنص أنه تتألف إدارة التخطيط العمراني من أقسام هي: التخطيط العام، والتخطيط الحضري، والتصميم الحضري، والبيانات والمعلومات التخطيطية، والمادة 44 تنص أنه تتألف إدارة نزع الملكية من أقسام هي: التدقيق الفني، والتثمين، والتنفيذ والمتابعة، والمادة 48 تنص أنه تتألف إدارة الأراضي من قسمين هما: تنظيم الأراضي السكنية، وتخصيص الأراضي، والمادة 51 تنص أنه تتألف إدارة المساحة من اقسام هي: المساحة العامة، والمسح البحري، ومعلومات الأراضي، والمادة 55 تنص أنه تتألف إدارة تخطيط البنية التحتية من قسمين هما: خطط البنية التحتية، وتنفيذ خطط البنية التحتية وغيرها.
«البيئة» تنظم صيده في موسم تكاثره ..
البلدية تحظر صيد القبقب الأزرق خلال مارس
في قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2025 بشأن تنظيم صيد القبقب الأزرق، وتنص المادة 1 على أنه يحظر صيد القبقب الأزرق خلال موسم تكاثره من بداية شهر مارس إلى نهايته من كل سنة، والمادة 2 تنص على أنه يحظر صيد إناث القبقب الإسفنجية الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد طوال السنة.
وتنص المادة 3 على أنه تتولى الإدارة المختصة جمع البيانات والعينات اللازمة لتقييم حالة المخزون من القبقب الأزرق وتحديد الكميات المسموح بصيدها سنوياً من هذا النوع من الأحياء البحرية، والمادة 5 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي صفحة استدراك تمّ نشر قرار وزير البيئة رقم 33 لسنة 2011 بشأن تنظيم صيد القبقب الأزرق، وتنص المادة 1 على أنه يبدأ موسم تكاثر القبقب اعتباراً من شهر فبراير إلى نهاية شهر أبريل من كل عام، والمادة 2 تنص على أنه يحظر صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية خلال موسم تكاثره، والمادة 3 تنص على أنه يمنع منعاً باتاً صيد القبقب الاسفنجية الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد خلال موسم التكاثر. وتنص المادة 4 على أنه يقتصر صيد القبقب الأزرق فقط على السفن وطرادات الصيد المرخصة من قبل الإدارة المرخصة دون غيرها من وسائل الصيد وذلك خلال الفترة المسموح بالصيد فيها، والمادة 5 تنص على أنه تتولى الإدارة المختصة جمع البيانات والعينات اللازمة لتقييم حالة المخزون من القبقب الأزرق وتحديد الكميات المسموح بصيدها سنوياً من هذا النوع من الأحياء البحرية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قرار وزير البلدية رقم (108) لسنة 2025 بشأن تنظيم صيد (القبقب الأزرق)

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2025 بشأن الحد الأقصى لقيمة التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك