تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الإثنين 10 صفر 1447هـ - 4 أغسطس 2025

المرور: لا استثناءات بشأن مهلة تجديد ترخيص السيارة

الدوحة - موقع الشرق
أكدت الإدارة العامة للمرور على عدم وجود أية استثناءات بشأن مهلة تجديد ترخيص السيارة، مشددة على أن عدم التجديد قد يؤدي إلى شطب السيارة من السجل.
وقال المقدم ركن حمد علي المهندى، رئيس قسم التسجيل بإدارة شؤون التراخيص في الإدارة العامة للمرور، خلال مقابلة مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن الإدارة العامة للمرور منحت مهلة مدتها 30 يوماً من تاريخ انتهاء ترخيص المركبة لتجديد "الاستمارة" وفي حال عدم الالتزام بهذه المدة يتم تطبيق ما نصت عليه القوانين ويمكن أن تصل إلى شطب المركبة من سجلات المرور.
وشدد على أن القرار لا ينص على أية استثناءات ويتم تطبيقه على جميع المركبات، مشيراً إلى سهولة الإجراءات وأن مدة الفحص الفني ما بين 10 دقائق و15 دقيقة، والتأمين "أونلاين"، والتجديد عن طريق تطبيق مطراش أصبح أكثر سهولة، منوهاً بمزايا التطبيق والذي يتيح الاطلاع على قيمة المخالفة المرورية والاعتراض عليها بكل سهولة.
وفي 27 يوليو الماضي دعت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، تجنباً لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.
ووفقاً للمادة 11 يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.
ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك