جريدة الشرق
الاثنين، 24 صفر 1447 هـ ، 18 أغسطس 2025 م
قرار بإغلاق المحال
التجارية والصناعية أثناء صلاة الجمعة.. واستثناء 12 نشاطاً
نشرت الجريدة الرسمية
لدولة قطر، في عددها رقم (21) الصادر يوم الأحد، قرار
سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة
2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
ونصت المادة (1) من القرار أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة مزاولة
أنشطتها وفقًا للمواعيد التي تقدرها، ولها أن تزاول تلك الأنشطة طوال اليوم،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، ولمقتضيات المصلحة العامة، يكون للإدارة المختصة
بالوزارة بعد موافقة الوزير، أن تُلزم بعض المحال التجارية والصناعية والعامة
المماثلة بمزاولة أنشطتها وفقًا الساعات عمل محددة.
وتنص المادة (2) من القرار على أنه "على المحال التجارية والصناعية والعامة
المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة
ساعة ونصف، ابتداءً من الأذان الأول للصلاة.
ولا يسري الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المحال التجارية والصناعية
والعامة المماثلة التي تزاول الأنشطة التالية:
الصيدليات.
الفنادق وأماكن الإيواء.
المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة.
محطات التزويد بالوقود.
المحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ.
شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية.
المخابز.
مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ.
الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات.
نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو.
أية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
ونصت المادة (3) من القرار على أنه على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة
2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية
المدنية
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس
الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية
المدنية رقم 15 لسنة 2016م