تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - السبت 21 ربيع الأول 1447هـ - 13 سبتمبر 2025

الجريدة الرسمية: إنشاء قاعدة بيانات البصمة الحيوية بـ «الداخلية»

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 23 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي تضمن عدداً من القوانين والقرارات المهمة، ومن بينها قانون رقم (16) لسنة 2025 بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وقانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن البصمة الحيوية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (82) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (60) لسنة 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة، وقرار وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم (21) لسنة 2023 بتحديد رسوم الحصول على البطاقة الصحية وعلى بدل فاقد أو تالف منها.
وفيما يتعلق بقانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن البصمة الحيوية، فقد نصت مادته (2)، على:
تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الحيوية، تلحق بالإدارة المختصة.
وتتولى الإدارة المختصة إجراء فحوصات البصمة الحيوية لتحديد هوية الشخص أو علاقته بجريمة مرتكبة، بناءً على أمر من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الحالات التالية دون غيرها:
1-مرحلة التحقيق في جناية.
2- دخول البلاد بصورة غير مشروعة.
3- الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
4- الجرائم المنصوص عليها في القانون المنظم لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
5- الجرائم المنصوص عليها في القانون المنظم لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
6- الجرائم المنصوص عليها في القانون المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. الجرائم المنصوص عليها في القانون المنظم لمكافحة الإرهاب.
8. المحبوسين تنفيذا لأحكام قضائية جنائية نهائية.
اللقطة والأموال المتروكة
جاء في المادة (3) من قانون رقم (16) لسنة 2025 بشأن اللقطة والأموال المتروكة:
يجب على كل ملتقط أن يُسلم اللقطة إلى الإدارة المختصة، ما لم يظهر مالكها، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العثور عليها، إلا إذا قدرت الإدارة المختصة تعذر تسليمها خلال المدة المشار إليها، كما يجب عليه ألا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك.
مادة (4)
تتولى الإدارة المختصة تلقي البلاغات بشأن اللقطة أو الأموال المتروكة، ومسك سجل لقيدها، وتسلمها بموجب محضر استلام.
وتحدد الإدارة المختصة البيانات التي يتضمنها سجل القيد ومحضر الاستلام المشار إليهما بالفقرة السابقة.
مادة (5)
تتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ اللقطة أو الأموال المتروكة في مكان مناسب وتقدير قيمتها ونفقات حفظها والإعلان عنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويكون تقدير قيمة اللقطة ونفقات حفظها وفقًا لحكم الفقرة السابقة نهائيا.
مادة (6)
يتم الإعلان عن اللقطة من قبل الإدارة المختصة في الموقع الإلكتروني للوزارة، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها.
مادة (7)
إذا انقضت مدة سنة من تاريخ إعلان الإدارة المختصة عن اللقطة دون ظهور مالكها أو المطالبة بها، جاز للإدارة المختصة بيعها وفقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، ويودع ثمنها، على سبيل الأمانة لدى الإدارة المعنية بالشؤون المالية بالوزارة.
مادة (8)
للإدارة المختصة بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، بيع اللقطة، في أي وقت، بذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة، في الأحوال التالية:
1. إذا كانت مما يُخشى تلفها أو هلاكها أو تعيبها.
2. إذا كانت تكلفة حفظها أعلى من قيمتها.
.3. إذا كانت قيمتها زهيدة.
مادة (9)
يؤول ثمن اللقطة إلى الخزانة العامة للدولة بعد بيعها ومضي ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عنها من قبل الإدارة المختصة دون أن يطالب به مالكها.
مادة (10)
للإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ اللقطة التي تحتوي على صور أو بيانات خاصة، لمدة سنة من تاريخ الإعلان عنها، على أن يتم إتلافها بمعرفة الإدارة المختصة بعد انقضاء تلك المدة دون ظهور مالكها.
مادة (11)
إذا تعذر بيع اللقطة بسبب طبيعتها أو زهد قيمتها، جاز للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير أو من يفوضه التصرف فيها وفقًا لما تراه مناسبًا، بما في ذلك التبرع بها بالتنسيق مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أو غيرها من الجهات المعنية.
مادة (12)
مع مراعاة حكمي المادتين (9)، (11) من هذا القانون لمالك اللقطة الحق في استردادها قبل التصرف فيها من قبل الإدارة المختصة، أو المطالبة بثمنها في حالة التصرف فيها بالبيع أو التبرع.
مادة (13)
إذا ادعى أكثر من شخص أنه مالك اللقطة، لا يتم تسليمها، أو أداء ثمنها، إلا لمن يثبت ملكيته لها لدى الإدارة المختصة، فإذا كانت قيمة اللقطة أو ثمنها يزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، وادعى ملكيتها أكثر من شخص لا تسلم اللقطة أو ثمنها إلا لمن يحصل على حكم نهائي من المحكمة المختصة بأحقيته في ذلك.
مادة (14)
تسلم اللقطة أو ثمنها لمالكها، بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها، ونسبة المكافأة المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون. وتقدر الإدارة المختصة قيمة اللقطة قبل بيعها، ونفقات حفظها والإعلان عنها بعد موافقة الوزير أو من يفوضه. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تستقطع قيمة المكافأة من ثمن بيع اللقطة عند التصرف فيها بالبيع من قبل الإدارة المختصة، وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (15)
يمنح الملتقط مكافأة مالية بنسبة (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللقطة وقت بيعها من قبل الإدارة المختصة أو تسليمها لمالكها عند ظهوره، على أن تستقطع المكافأة من قيمة اللقطة، سواءً طالب مالكها باستردادها أم لم يطالب. ويجوز للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، منح الملتقط شهادة شكر من الوزارة تقديرا لأمانته.
مادة (16)
تتولى الإدارة المختصة التصرف في الأموال المتروكة التالية، دون الحاجة إلى الإعلان عنها:
1 - الأموال والأشياء التي يحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن وغيرها من الأماكن العامة ووسائل النقل العام، إذا تركها مالكوها في المطارات والمحطات والموانئ والمنافذ الحدودية وغيرها من الأماكن العامة.
2 - الأموال والأشياء التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإفراج عنهم دون المطالبة بها.
3 - الأموال والأشياء التي يتركها أصحابها لدى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، وذلك بعد مضي تسعين يوما على تركها دون المطالبة بها.
4- الأموال والأشياء التي يتركها نزلاء الفنادق والمنشآت السياحية، بعد مضي مدة ستة أشهر دون المطالبة بها.
ويجب أن يتم تحرير محضر استلام للمال المتروك، يتضمن البيانات التي تحددها الإدارة المختصة.
ويؤول ثمن بيع الأموال والأشياء المشار إليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (3) من هذا القانون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (17) لـسـنـة 2025 بـشـأن الـبـصـمـة الـحـيـويـة
قانون رقم (16) لـسـنـة 2025 بـشـأن اللـقـطة والأموال المـتـروكـة
قرار وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم (21) لسنة 2023 بتحديد رسوم الحصول على البطاقة الصحية وعلى بدل فاقد أو تالف منها
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (82) لســـنة 2025 بتعديـــل القـــرار رقـــم (60) لســـنة 2024 بتحديـــد رســـوم الخــــدمات الــــتي تؤديهــــا وزارة التجـــارة والصــــناعة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك