تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة  الشرق  السبت، 5 ربيع الآخر 1447 هـ ، 27 سبتمبر 2025 م

 ننشر تفاصيل قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديقات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 25 سبتمبر نص قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2025 بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى.
وتضمن القرار في مادته الأولى ما يلي:
مادة (1)
تُحدد رسوم منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها (بدل فاقد أو تالف) بمبلغ (100) مائة ريال عن كل سنة للعمال بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة ولدى الأفراد، والعمال المستقدمين للدولة من قبل أزواجهم أو ذويهم.
مادة (2)
تُحدد رسوم منح وتجديد واستبدال (بدل فاقد أو تالف) ترخيص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج، على النحو التالي:
- (2000) ألفا ريال رسم ترخيص أو تجديد.
- (1000) ألف ريال رسم الاستبدال (بدل فاقد أو تالف).
مادة (3)
تُحدد بمبلغ (20) ريالًا رسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقود العمل والشهادات
والمستندات الأخرى التي تصادق عليها وزارة العمل.
مادة (4)
تُعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد
في حال كان الطلب متعلقًا بأي من:
1. القطريين.
2. أبناء القطريات.
3. مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2000 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخص العمل ورسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك