جريدة العرب -
الأربعاء 7 جمادى الأولى1447هـ -
29 أكتوبر 2025
انتهاء مهلة تجديد تراخيص المركبات
الدوحة - العرب
انتهت المهلة التي حددتها الإدارة العامة للمرور
لأصحاب المركبات منتهية الترخيص لتعديل أوضاعها أمس الثلاثاء، بعد تمديد المهلة
لمدة 60 يوماً.
ودعت الإدارة في وقت سابق أصحاب المركبات منتهية الترخيص وتجاوزت المدة القانونية
إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الإعلان، تجنبًا
لاتخاذ الإجراءات المعتمدة. وتحدد المادة 11 من القانون مهلة تجديد رخصة سير
المركبة بـ 30 يوماً، ويأتي في نصها: يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية
في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية. ووفقاً للقانون لا
يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه
الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
إجراءات التجديد. ووفقا للمادة 95 من الباب السابع – عقوبات: فإن مخالفة المادة 11
فقرة ثانية يعاقب عليها القانون، وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة
التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين.

الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
قانون رقم (16) لسنة 2015 بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2007