جريدة الشرق
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 م - 28 جمادى الأولى 1447 هـ
كيف
يعرف القانون القطري التنمر الإلكتروني؟.. محام يوضح مدة الحبس والغرامة
أكد الدكتور خالد
عبدالله المهندي، محامي وخبير بالجرائم الإلكترونية، أن القانون القطري يكافح
التنمر الإلكتروني، مشيراً إلى وجود مواد قانونية أشمل وأقوى يندرج تحتها التنمر
الإلكتروني، وهناك الكثير من العقوبات.
وقال خلال مقابلة ضمن برنامج "فيّ الضحى" على تلفزيون قطر، اليوم الثلاثاء: في
القانون القطري لم يُعرّف المشرع تعريفاً واضحاً للفظ أو مصطلح التنمر الإلكتروني،
ولكن كيف عالج المشرع هذا الأمر وكيف تصدى القانون للتنمر الإلكتروني ولكن بتعريف
من زاوية أخرى أشمل وأقوى من مصطلح التنمر الإلكتروني؟.
وأضاف: نص القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية في المادة
الأولى منه (مادة التعريف) ورد أن تعريف الجريمة الإلكترونية وهي كل فعل ينطوي على
استخدام تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بشكل غير مشروع
بما يخالف أحكام القانون، إذاً هذا المصطلح هو الذي يندرج تحته التنمر الإلكتروني.
وتابع: نتكلم عن شقين حتى نقرب المعلومة القانونية، صور التنمر الإلكتروني: عبارات
جارحة تشمل السب والقذف، وأيضاً التعدي على الخصوصية بنشر المعلومات والبيانات التي
لا ترضى أن ينشرها لك أحد، وأيضاً محاولة تزييف الصور أو محاولة إثارتها أو نشرها
في المجتمع.
وأكد أن القانون عالج (التنمر الإلكتروني)، لافتاً إلى أن المادة 8 من قانون مكافحة
الجرائم الإلكترونية نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا
تجاوز 100 ألف ريال لكل من تعدى بالسب أو القذف على الغير مستخدماً وسيلة من وسائل
تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية.. إذاً القانون كافح التنمر الإلكتروني في
صورة سب وقذف، نشر صور تتعلق بالحياة الخاصة، وذهب المشرع في التعديل الأخير إلى
أبعد من ذلك وهي المادة 8 مكرر التي نصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة
وغرامة لا تجاوز 100 ألف ريال لكل من تعدى على الحياة الخاصة للمجني عليهم في
الأماكن العامة، صحيح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لم ينص صراحة على التنمر
الإلكتروني ولكن نص على ما هو أشمل منه.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لآخر تعديل- قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة
الجرائم
الإلكترونية
تعميم رقم (ن.م.م.ت 2016/12) بشأن "الجرائم
الإلكترونية في القطاع المالي"