جريدة العرب - الثلاثاء 15 شعبان 1447هـ -
3 فبراير2026
الجريدة الرسمية:
إصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة
نشرت وزارة العدل،
أمس، العدد 2 من الجريدة الرسمية لسنة 2026، والذي تضمن عدداً من القرارات الهامة
من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بتنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى
المتعلقة بالجهات الحكومية، وقرار وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم (01) لسنة 2026 بمد
مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات
تبريد المناطق، وقرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2026 بتعديل الجدول رقم (2)
الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
كما تضمن العدد، قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (1) لسنة
2026 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وقرار رئيس المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2026 بتنظيم سجل قيد تراخيص إنشاء أو تشغيل
نظام تبريد المناطق أو تقديم خدمات تبريد المناطق وتحديد بياناته، وقرار رئيس
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2026 بتحديد المستندات
اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة أعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية.
وجاء في المادة (2) من قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (1)
لسنة 2026 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة:
تصنف وظائف الجهات الحكومية التي تخضع لأحكام القانون إلى المجموعات العامة
والنوعية حسب الملحق رقم (1) المرفق بهذا الدليل.
ونصت المادة (3) على:
يجوز بقرار من رئيس الديوان، إنشاء مجموعات نوعية أخرى أو دمج بعض المجموعات
المتجانسة في بعضها، أو فصل بعض المجموعات وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
أما مادة (4) فجاء بها:
تحدد المجموعات النوعية الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا الدليل، ما يلي:
1. التأهيل العلمي ومجالات الخبرة النوعية المختلفة.
2. إلحاق الوظائف بالمجموعات النوعية التي تنتمي إليها.
3. بداية التعيين بوظائف المجموعة النوعية.
مادة (5)
تعتبر كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب
والإعارة، باستثناء المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية بالمجموعة العامة للوظائف
القيادية.
ويجوز شغل وظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية من شاغلي وظائف المجموعات
النوعية الأخرى داخل المجموعة العامة التخصصية، وكذلك يجوز النقل من وظائف المجموعة
النوعية للوظائف الإشرافية إلى وظائف المجموعات النوعية الأخرى داخل المجموعة
العامة التخصصية، بشرط توفر شروط شغل الوظيفة.
مادة (6)
تحدد المسميات الوظيفية عند إعداد جداول وظائف الجهات الحكومية وفقًا للمسميات
الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بهذا الدليل.
ويجوز بموافقة رئيس الديوان، بناءً على اقتراح الجهة الحكومية، اعتماد مسميات
وظيفية أخرى حسب حاجة وطبيعة العمل بالجهة الحكومية.
ونصت المادة (7) على:
يستخدم تعريف الدرجات المالية الواردة بالملحق رقم (2) المرفق بهذا الدليل، فيما
يلي:
1. التعريف بالسمات الرئيسية وعوامل تقييم الوظائف ومدى تواجدها في الدرجة المالية،
بمختلف المجموعات النوعية.
2. بيان شروط شغل الوظيفة في كل درجة مالية من ناحية مستوى التأهيل العلمي والخبرة
العملية اللازمة لشغلها.
وحدد الفصل الرابع إجراءات إعداد واعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف
العامة، فجاء بالمادة (8)
تقوم كل جهة حكومية بإرسال نسخة إلكترونية من مشروع وصف وتصنيف وترتيب وظائفها، إلى
الإدارة المختصة لدراستها.
وتتضمن النسخة ما يلي:
1. الهيكل التنظيمي المعتمد متضمنا الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الرئيسية
والفرعية.
2. جداول الوظائف.
3. بطاقات وصف الوظائف.
وفي المادة (9)
يتم اعتماد وصف وتصنيف وترتيب وظائف الجهة الحكومية بما تضمنه من جداول الوظائف
وبطاقات الوصف من قبل الإدارة المختصة، وترسل نسخة إلكترونية بعد اعتمادها إلى
الجهة الحكومية المعنية ويبدأ العمل بها من تاريخ الاعتماد.
ونصت المادة (10) على:
مع مراعاة حكم المادة (6) من هذا الدليل، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين
(8)، (9) من هذا الدليل عند إجراء أي تعديلات في جداول الوظائف وبطاقات وصف الوظائف
بالجهة الحكومية من حيث:
1- استحداث مسميات وظائف جديدة أو تعديل أو إلغاء مسميات وظائف قائمة.
2- إعادة تقييم الوظائف سواء بالرفع أو الخفض.
3- إجراء تعديلات على واجبات أو اشتراطات شغل الوظائف.
4- تعديل تبعية الوظائف الإشرافية.
وحدد الفصل الخامس قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية،
فنصت المادة (11) على:
مع عدم المساس بالدرجات المالية للموظفين، ورواتبهم، تقوم الجهات الحكومية بتسكين
موظفيها القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول ترتيب الوظائف والمعادلة لوظائفهم في
تاريخ اعتماد الجدول.
وفي المادة (12)
مع مراعاة استيفاء الموظف للشروط اللازمة لشغل الوظيفة، يتم تسكين الموظف القطري في
الوظيفة المعتمدة، وفقا للقواعد التالية:
1. إذا اتفقت درجة الوظيفة المعتمدة طبقًا لتقييمها مع درجة الموظف، يسكن فيها.
2. إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقًا لتقييمها أعلى من درجة الموظف، يسكن في
وظيفة أخرى تتفق درجتها مع درجته.
3. إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقًا لتقييمها أدنى من درجة الموظف يسكن في
وظيفة أعلى مناسبة تتفق درجتها مع درجته.
مادة (13)
يُخطر الموظف كتابة أو على عنوانه الوطني أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة
الثابتة بملف خدمته بالوظيفة التي تم تسكينه فيها، ويجوز له التظلم من قرار تسكينه
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به إلى لجنة تظلمات تشكل لهذا الغرض بقرار من
الرئيس.
وتنظر اللجنة في التظلم من قرار التسكين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتعرض
الجهة الحكومية توصية اللجنة بشأن التظلم على الإدارة المختصة لدراستها، وتعتمد
الإدارة المختصة تعديل تسكين الموظف حال قبول تظلمه.
ويعتبر مضي ثلاثين يوما من تاريخ رفع التوصية إلى الإدارة المختصة دون الرد على
الجهة، بمثابة رفض للتظلم.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها