تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الثلاثاء 28 رمضان 1447هـ - 17 مارس 2026

بعد تصديق صاحب السمو عليه.. الجريدة الرسمية تنشر قراراً بتعديل أحكام بقانون الضريبة على الدخل

نشرت الجريدة الرسمية للدولة أمس الأحد، في عددها الخامس لعام 2026 الصادر عن وزارة العدل، تصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019 المعدلة بالقرار رقم (3) لسنة 2023، وعلى اقتراح وزير المالية.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (22 / بند 2) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص التالي:
(22/بند2):
«2 - يراعى ما تصدره الهيئة من حين لآخر من تعاميم بشأن تطبيق بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي».
مادة (2)
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النصوص التالية:
مادة (22/ مكررا):
مع مراعاة الاتفاقيات التي تبرم من حين لآخر، بين الهيئة والسلطات المختصة بالدول المتعاقدة الأخرى، فيما يتعلق بتطبيق القيود والحدود التي تنص عليها الاتفاقيات، تسري الآليات الخاصة للتطبيق المباشر لمنافع الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على ما يلي:
1. المبالغ الإجمالية المنصوص عليها في المادة (9/ بند 2) من القانون، الخاضعة للاستقطاع من المنبع والمدفوعة لأي شخص مقيم في دولة متعاقدة أخرى، فيما عدا المبالغ المدفوعة مقابل أنشطة متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، ويقصد به كل من يخضع بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فيها بسبب مسكنه أو إقامته، أو مكان تأسيسه، أو مكان إدارته، أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة، ولا يشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بدخل من مصدر فيها.
2. العقود والمعاملات التي يبرمها أي مدين معتمد مع شخص مقيم بدولة متعاقدة أخرى.
3. العقود والمعاملات التي أبرمت ولا يزال مترتبا على تنفيذها دفع مبالغ مالية.
مادة (22/ مكررا 1):
يقدم طلب الحصول على صفة المدين المعتمد على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقا به المستندات والبيانات المؤيدة له، ويشترط في مقدم الطلب ما يلي:
1. أن يكون مسجلا لدى الهيئة.
2. الإجابة على استبيان بشأن الموارد الإدارية والبشرية والفنية والمالية المتاحة لديه لتطبيق أحكام هذه اللائحة والاضطلاع بواجبات المدين المعتمد المترتبة عنه.
3. أن يزيد عدد معاملاته الخاضعة للاستقطاع من المنبع أو مجموع المبالغ المستقطعة من المنبع مقارنة بالمبالغ المستقطعة من المنبع في السنة الضريبية السابقة لسنة تقديم الطلب على المبالغ التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
وتتولى الهيئة البت في الطلب، خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا ضمنيا.
ويصدر بمنح صفة «المدين المعتمد» قرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، تجدد بطلب يقدمه المدين المعتمد إلى الهيئة قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء تلك المدة.
وللرئيس سحب صفة المدين المعتمد في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، ويجب أن يكون قراره مسببا، ولا يمكن إعادة إسناد تلك الصفة إلا بعد مضي مدة سنة من تاريخ صدور قرار السحب.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة بموجب هذه المادة، وفقا لحكم المادة (43 بند 2) من هذه اللائحة.
مادة (22/ مكررا 2):
يجوز لشخص مقيم بدولة متعاقدة أخرى أن يحصل مباشرة على منافع الاتفاقية فيما يتعلق بدخل يحققه في الدولة من مدين معتمد، وفي هذه الحالة، يطبق المدين المعتمد أحكام الاتفاقية على المبالغ التي يدفعها لذلك الشخص.
وعلى الشخص المقيم في دولة متعاقدة أخرى أن يقدم، قبل استلام المبلغ الخاضع للاستقطاع من المنبع، طلبا للمدين المعتمد بالشكل والطريقة اللذين تحددهما الهيئة.
على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويقر فيه بما يلي:
1. أنه مقيم بتلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. أنه المنتفع الفعلي بالمبالغ التي سيدفعها له المدين المعتمد.
3. أن المبالغ التي سيحصل عليها من المدين المعتمد لا تتعلق بمنشأة دائمة لديه في الدولة.
4. أنه لم يقم بأي ترتيبات يكون الغرض الأساسي منها الحصول على منافع الاتفاقية.
5 أنه استوفى أية متطلبات إضافية تنص عليها الاتفاقية للحصول على منافعها.
6. أنه مؤهل للحصول على منافع الاتفاقية في الوقت الذي ستمنح فيه.
ويجب أن يحدد ضمن الطلب مواد الاتفاقية التي يطلب الانتفاع بأحكامها.
وعلى المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أن يرفق بالطلب شهادة من الدولة المتعاقدة الأخرى تفيد أنه مقيم فيها، لأغراض الاتفاقية.
وللهيئة أن تحدد أية معلومات أو وثائق إضافية يقدمها الشخص المقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى في الطلب.
مادة (22/ مكررا 3):
للمدين المعتمد أن يوافق على الطلب المشار إليه بالمادة (22 / مكررا 2 / فقرة ثانية) من هذه اللائحة، وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويقر فيه بما يلي:
1. أنه هو المنتفع الفعلي بالخدمات التي سيقدمها المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. أنه لم يدخل في ترتيب مالي ككيان وسيط لتحويل مبالغ مالية من أطراف أخرى إلى المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3. أنه يلتزم في حال عدم استيفاء شروط الحصول المباشر على منافع الاتفاقية أو إساءة استعمال الاتفاقية، بأداء المبلغ غير المستقطع والجزاءات المالية المستحقة وفقا لأحكام المادة (24) من القانون.
وعلى المدين المعتمد أن يبذل العناية الواجبة في دراسة الطلب المقدم، وله أن يطلب من الشخص المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أي معلومات أو وثائق يراها مناسبة لذلك الغرض.
ويجب على المدين المعتمد البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيا للطلب، ولا يجوز بأي حال من الأحوال للشخص المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أن يعترض على قرار المدين المعتمد برفض الطلب، سواء كان ذلك القرار صريحا أو ضمنيا.
ويجب على المدين المعتمد إخطار الهيئة بالمبالغ التي يدفعها لشخص مقيم بدولة متعاقدة أخرى والمشمولة بالموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشكل والطريقة اللذين تحددهما الهيئة، مع بيان طبيعة ومقدار المبلغ المدفوع وهوية المتلقي.
ويجب على المدين المعتمد أن يقدم للهيئة كلما طلب منه ذلك، وخلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، كافة المعلومات والوثائق التي بحوزته عن طبيعة ومقدار المبالغ المدفوعة وهوية ومكان إقامة الشخص المتلقي لها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
قرار أميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك