تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
 
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء03ديسمبر2013

وافق بالإجماع على مشروع القانون:
الشوري: لا استثناءات في تطبيق الخدمة الوطنية
مشروع القانون يضم 50 مادة.. ومدة الخدمة بين ثلاثة وأربعة أشهر
تؤجل الخدمة سنة قابلة للتجديد لطلاب الثانوية وما يعادلها
تتولى وزارة التعليم موافاة الدفاع سنوياً بأسماء الطلاب الدارسين والموقوف قيدهم والمفصولين
يسرح المجند إذا أتمّ مدة الخدمة ويجوز في حالات الحرب أو التعبئة استبقاؤه
على المكلف تقديم نفسه خلال شهرين من إتمامه السن المطلوبة
الاحتفاظ لمن يستدعى لأداء الخدمة بوظيفته ومنحه العلاوات والترقيات المستحقة
خدمة الاحتياط تبدأ بعد انتهاء التدريب الأساسي وأقصى مدة لها 10 سنوات
دورات تدريبية وتعليمية إلزامية ودورات عسكرية للمجندين والاحتياطيين
يجوز تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج بحد أقصى أربع سنوات

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس، في جلسته العادية الأسبوعية في دور الانعقاد الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفى رئيس المجلس، بالإجماع على مشروع قانون الخدمة الوطنية وقرر رفع توصياته بخصوصه لمجلس الوزراء.
وقد ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، وقرر رفع توصياته حوله إلى مجلس الوزراء الموقر.
وقد أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس وبرئاسة بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة، وهي وضع آلية مناسبة تحفظ حقوق القطريين الذين يلتحقون بالخدمة الوطنية فيما يتعلق برواتبهم سواء ممن يعملون في القطاع الخاص أو الشركات شبه الحكومية المستقلة التي لا ينطبق عليها قانون الموارد البشرية، مشددة على أنّ القطاع الخاص يكون اعتماده على العاملين لديه كبير جد، ولا يمكنه الاستغناء عنهم مهما كانت المدة التي يتغيبون خلالها سواء أكانت طويلة أو قصيرة، وفي هذه الحالة لا يمكن الاستمرار في دفع رواتب للموظفين خلال فترة تغيبهم من أجل أداء الخدمة.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس التي نوهت بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بموافقته في الاجتماع العادي الـ33 لسنة 2013 المنعقد في 13 نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته .
وعقدت اللجنة جلستان وقامت بدراسة مشروع القانون، وحضر الجلسة الثانية سعادة اللواء الركن حمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة اللواء الركن طيار مبارك الخيارين، واللواء الركن حمد البدر، والعميد الركن عبدالله التميمي، والعميد الركن محمد العيادي.
ويتكون مشروع القانون من 50 مادة، ويضم الباب الأول تعاريف، والباب الثاني: الخدمة العاملة وهي التكليف بالخدمة العاملة، وتنص مواده على أنه يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور ممن أتمّ الـ 18 من عمره ، ويجب على كل مكلف أن يقدم نفسه إلى المديرية خلال 60 يوماً من تاريخ إتمام هذه السن، وتعتبر أسماء الأشخاص المدونة في سجل المواليد بوزارتيّ الداخلية والصحة العامة أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة.
أما مدة الخدمة فتكون مدة الخدمة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها، فيما تكون المدة أربعة أشهر لفئات معينة، وفي حال تأجيل الخدمة العاملة فإنها تؤجل لمدة سنة قابلة للتجديد، وتؤجل لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما يعادلها داخل الدولة وخارجها حتى إتمام دراستهم ، على أن تتولى وزارة التعليم موافاة الوزارة سنوياً بأسماء الطلاب الدارسين والموقوف قيدهم أو المفصولين والذين انتهت دراستهم، وأسماء طلبة السنوات النهائية للمرحلة الثانوية.
ونص مشروع القانون على باب التسريح من الخدمة العاملة، وهي أن يسرح المجند إذا أتمّ مدة خدمته العاملة، ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة أو إعلان الأحكام العرفية استبقاء المجند حتى انتهاء هذه الحالات ، ويؤجل تسريح المجند من الخدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية.
فيما جاء في باب خدمة الاحتياط أنه ينقل إلى الاحتياط المجندون في مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم العاملة، ويكلفون بخدمة الاحتياط مدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الأربعين، وفي حالة الاستثناء من الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل، يستثنى من خدمة الاحتياط فئات معينة.
كما يعفى موظفو الجهات الحكومية وغير الحكومية، بناءاً على طلب الوزير، وبعد موافقة القائد العام أو من يفوضه، وفي حالة انتهاء خدمة الاحتياط والتسريح منها، تنتهي خدمة الاحتياط في حالات معينة، ويسرح الاحتياطي من الخدمة الفعلية بقرار من رئيس الأركان عند انتهاء أسباب دعته لذلك .
وفيما يتعلق بالحقوق فإنه يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية ، أن تحتفظ لمن يستدعى لأداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط من موظفيها أو العاملين بها، بوظيفته أو بعمله خلال مدة وجوده في الخدمة ومنحه ما يستحقه من علاوات وترقيات، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافآت، وإذا كان الموظف معيناً تحت الاختبار ، اعتبرت مدة خدمة المجند أو الاحتياطي لغرض التثبيت ، كما لا يحول وجود المجند أو الاحتياطي في الخدمة الفعلية دون تعيينه في أيّ وظيفة أو عمل ، كما لا يحول وجوده في تلك الخدمة دون ممارسته لحقه الانتخابي.
وجاء في وجهة نظر وزارة الدفاع التي قدمها سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء الموقر: ارتأى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد أنّ المجتمع القطري أصبح مهددا ً نتيجة التطويرات الحاصلة، ونتيجة مواكبة العولمة والتكنولوجيا الحديثة ، ونسبة المواطنين قليلة بينما نسبة الوافدين خصوصاً العمالة الآسيوية أضعافاً مضاعفة، ووجوب أن يكون لدى الكل الحس الأمني حتى يمكن مواكبة حماية ممتلكاتنا وخيرات البلد.
وأضاف: عندما يكون عدد الوافدين أكثر من عدد السكان، فإنّ هذا يعني أننا ننتقل إلى ثقافتهم وليس هم الذين ينتقلون إلى ثقافتنا وتراثنا ، فكيف يمكن حماية هذا التراث وكيف يمكن حماية أفكارنا وعقائدنا بالقياس على ذلك التطرفات التي تحدث ضد الدول حالياً..وارتأى سمو الأمير المفدى أن نكلف بهذا المشروع ثم أجرينا دراسة عليه وهي دراسة قابلة للنقد وقابلة للتطوير أيضاً، وقد قلصت مدة الخدمة إلى 3 أو 4 أشهر، ثم طرح المشروع لدراسة مدى مواكبته مع قدرات المجتمع القطري، كما يهدف من الخدمة أن يأخذ الشاب نبذة عن بلده وأهله وعن قيم الضبط والربط، منوهاً بأنّ المشروع سيبدأ في هذه السنة كتجربة، ويتم بعدها الحكم على سلبياته ونتائجه، والمشروع ما زال قيد الدراسة وهو من أهم مشاريع الدولة، لأنّ الدولة تركز جلّ اهتمامها على الاستثمار في القوة البشرية والاستثمار في الوطن، لذلك رأت الوزارة أن يقوم المكلف بتقديم نفسه إلى المديرية خلال 60 يوماً من إتمامه سن الـ 18 من باب إعطائه الثقة في نفسه ، كما سيتم توجيه إخطارات للمكلفين .
وقال: كل شخص مكلف لا ينتمي لأيّ جهة حكومية فالوزارة مكلفة بأن تدفع له راتبه خلال مدة الخدمة التي يؤديها، والخدمة الوطنية التي سيتم الالتزام بها هي في الأساس توعية أكثر منها خدمة، أما بالنسبة للشهيد فقد ورد في قانونيّ الخدمة العسكرية والتقاعد العسكري، وفي حال تأجيل مدة الخدمة العاملة سوف تصدر لائحة بذلك.
كما جاء في وجهة نظر وزارة الدفاع أنّ خدمة الاحتياط هي الخدمة التي تأتي بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي وهي ما بين 3 و 4 أشهر وأقصى مدة لها 10 سنوات، وإذا وجدت الحاجة لها سوف يتم الاستدعاء خلالها لمدة أسبوعين في عملية ما يسمى إنعاش للأشياء التي سبق أن أخذوها خلال فترة الخدمة العاملة وهي المرحلة الأولى وبعد هذه المدة تدخل المرحلة الثانية وهذا لن يتم الاستدعاء خلالها إلا في حالة الأزمات وحتى بلوغ الشخص لسن الأربعين.
أما وجهة نظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول المشروع ، فتلخصت فيما يلي: تعتبر الخدمة الوطنية خدمة إلزامية دون النص في القانون على أنها كذلك، ويصدر رئيس الأركان الأوامر والقرارات والضوابط المنظمة لهذه الخدمة بهدف تحقيق أهداف التنمية العامة، وتكليف وزارة الدفاع بإخطار الشخص الذي يبلغ سن ال18 سنة وأن يقدم نفسه للمديرية، وإعداد المشروع جاء لاعتبارات المصلحة العامة أو الأمن الوطني، كما يصدر بقرار من القائد العام أو من يفوضه اللوائح والأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وتنظيم دورات تدريبية ودورات تعليمية إلزامية ودورات عسكرية للمجندين والاحتياطيين، وقد تكون كل 3 سنوات أو سنة أو ستة أشهر وهذا ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأضافت اللجنة تعديلاً وهو : تحديد مدة شهر لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى المديرية، أو لم يخطرها خلال المدة المحددة ، أو تأخر عن إجراء الفحوص التي تقررها القيادة العامة، وتحديد مدة شهرين لمن تخلف عن تلبية الدعوة للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها ، فإذا التحق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة رفعت عنه مدد الخدمة الإضافية.
كما جاء في رأيّ اللجنة أنّ أيّ مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام ، عند مخالفة أحكام هذا القانون وبحد أقصى شهرين لكل مخالفة، وللقائد العام أو من يفوضه إعفاء المجند من الخدمة الإضافية، إذا اجتاز الدورات التدريبية المقررة عليه بنجاح ، وله كذلك الإعفاء من هذه الخدمة أو من جزء منها إذا قدم المكلف أو المجند عذراً مقبولاً.
أما الفئات المعفاة فهي : العائل من أبناء العسكري أو المدني أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة أو بسببها ، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة، والعائل من أبناء الشهيد، بالإضافة إلى المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملة، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة، وكذلك العائل من أبناء الأسير أو المفقود حتى يعود.
ونصت المادة 20 على أنه يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتها الخاصة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات، بشرط عدم تجاوزه الـ 33 من العمر.
وفي تعديل مادة أخرى ، أنه لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز 15 يوماً على أن يتم الإخطار في هذه الحالة عن الـ 5 سنوات الأولى ، وفي المادة 34 : إذا أصبح وحيداً لأبويه أو لأب أو لأم أو مسؤولاً عن أخوته القصر ، كما تعتبر إصابة المسرح من الخدمة بعجز أثناء الخدمة الوطنية في حكم إصابة العمل ، وتسري بشأنها الأحكام المقررة قانوناً، وتسري بشأن التعويض عن الإصابة أو الوفاة أثناء تأدية الخدمة العاملة ، أو خدمة الاحتياطي الفعلية ، أحكام قانون الخدمة العسكرية .
وجاء في تقرير اللجنة القانونية أنها استندت في تعديل بعض بنود مشروع القانون إلى عدة أمور، فمثلاً عند تحديد الفئات المعفاة من الخدمة العاملة وهي أربع فئات، ومنها ما تضمن إعفاء المكلف الأكبر سناً من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إصابة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها ، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة ، وترى اللجنة أنّ المكلف الأكبر سناً قد لا يكون هو عائل الأسرة بل أحد الأبناء الأصغر منه الذي يتولى رعاية أبويه وأخوته وتوفير متطلباتهم ، والتكفل بالتزاماتهم لذلك رأت اللجنة استبدال كلمة العائل بعبارة المكلف الأكبر سن، ورأت أنه يسري على العسكري والمجند والاحتياطي وأغفل المدني، وبما أنّ الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، فالأحرى أن ينسحب على المدني مثل العسكري والمجند والاحتياطي.
وفي رأي اللجنة حول الفئات التي تؤجل الخدمة العاملة لها لمدة سنة قابلة للتجديد ، وهي 8 فئات ، رأت إضافة كلمة بإعاقة بعد كلمة مصاب ، وفي المادة 18 أجازت للقائد العام أو من يفوضه تأجيل الخدمة العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد دون المستوى الجامعي الموفدون للدراسة من قبل الدولة أو على نفقتهم الخاصة ، وذلك لحين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين ، أيّ أنّ التأجيل حتى بلوغ السن من أجل هدف واحد وهو الدراسة ، لذلك رأت اللجنة تعديل السن ليكون 33 سنة من عمره بدلاً من 30 سنة من عمره ، بهدف توحيد الحد الأقصى للسن.
وفي المادة 34 والتي تنص على الحالات التي تنتهي فيها مدة الاحتياط وهي 6 حالات ، إذا أصبح وحيداً لأبويه أو لأب أو لأم ، واللجنة القانونية ترى أنه قد لا يكون هو الابن الوحيد لأبويه، إنما يكون من يتولى رعاية القصر ابناً آخر.
وحول التعويض عن الإصابة أو الوفاة أثناء تأدية الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية ، وفي إحدى المواد القانونية تعتبر إصابة المسرح بعجز أثناء الخدمة الوطنية في حكم إصابة العمل ، وتسري عليها كافة الأحكام المقررة قانوناً ، ومن هنا رأت اللجنة القانونية أنّ هناك ارتباطاً في المادتين فرأت دمجهما لتكون الصياغة القانونية أدق.
وقد أثار مشروع القانون حزمة من النقاشات قدم خلالها السيد راشد المعضادي عضو المجلس مقترحاً بعدم تحديد المدة بشهر وألا يقيد الحد الأدنى كما كان نهج الشورى في جميع القوانين التي تطرح عليه.
وقال السيد ناصر الكعبي عضو المجلس إنّ تحديد مدة الخدمة من سن ال18وحتى 35 سنة أمر مبالغ فيه، ويجب أن يعاد النظر فيها ، متسائلاً إن كانت بأثر رجعي أم سيتم تطبيقها على الشباب.
وأشاد العضو خالد اللبدة بالمشروع ، واصفاً إياه بأنه جاء في وقته ، وهو حلم كان يراودنا منذ زمن طويل.
وقد أجاب السيد يوسف الخاطر مقرر اللجنة القانونية بالإنابة على التساؤلات ، بأنّ القانون يسري على جميع أعمار ال18 سنة وحتى 35 سنة، ويبدأ من تاريخ صدوره، وأنّ مدة الاحتياط عشر سنوات ، ويتم استدعاء المكلف خلال الخمس سنوات الأولى لإعطائه دورات تذكيرية لما سبق دراسته ، ومدتها 15 يوماً ، منوهاً أنّ القانون يطبق على الجميع حال صدوره.
وأوضح أنّ القانون حدد فئات هي طلاب الثانوية وخريجي الكليات وحملة الدراسات العليا والماجستير وغيرها.
ومن جهته قال السيد محمد السليطي، مراقب المجلس : إنّ المشروع جاء في وقته ، ونحن في أمس الحاجة أن يكون مثل هذا القانون لأبنائنا ، متمنياً ألا يستثني القانون أحداً .
كما قدم السيد هادي الخيارين عضو المجلس تساؤلاً حول جواز منح إجازة سنة للمكلف المرافق لأخته مثلا ً ، فهناك بعض الموظفات يعملنّ في الخارج ويكون معها زوجها أو أخيها .
وفي تعقب لرئيس المجلس قال: أرى حذف كلمة استثناء من القانون ، لأنها كلمة فضفاضة ، وأنه قانون للجميع دون أن يستثني أحداً.
ومن جانبه أكد يوسف الخاطر أنّ الاستثناء مقيد بموافقة سمو الأمير فقط ، وهذا مقيد لأبعد الحدود.
وفي استفسار للعضو راشد المعضادي عن إصابة المكلف ممن ليس في سلك العسكرية عن حكم إصابة العمل ، وهل تحسب إصابة كأنه مدني أم عسكري.
وعقب مقرر اللجنة قائلا ً : إنّ إصابة المكلف أثناء الخدمة العاملة سواء أكان مدنياً أو طالباً ، سيعامل معاملة العسكري في هذا القانون.
وطرح رئيس المجلس مقترحات الأعضاء للتصويت ، فتمت الموافقة بالإجماع أنه لا استثناء في الخدمة العاملة.
ومن جهة أخرى، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.
ودرست اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، وقررت دعوة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية

مرسوم رقم (30) لسنة 2013 بفض دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشورى

قرار أميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى

قرار أمير دولة قطر رقم (62) لسنة 2004 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس

مجلس الوزراء ينظر في مشروع قانون نظام الخدمة الوطنية

«الشورى» يدرس مشروع قانون الخدمة الوطنية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك