تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء24يونيو2014

جاء في ٥٨ مادة موزعة على ٨ فصول
الشورى يوافق بالإجماع على قانون الأسرة
قرارات المحكمة الابتدائية في الولاية على المال واجبة النفاذ
للمحكمة أن تستعين بمكتب إرشاد للمساعدة في حل النزاعات الأسرية
الحبس والغرامة لمن أخفى مالاً لعديم الأهلية أو ناقصها قصد الإضرار به

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى بالإجماع أمس، في جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على إصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين، سكرتير عام مجلس الشورى، خلال الاجتماع، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، مشيرا إلى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بـ٢٠١٤/٢/٢٥ وفيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الثاني لعام ٢٠١٤ المنعقد بتاريخ 18 يناير الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، وعلى إحالته لمجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور.
وقد قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس، حيث عقدت اللجنة جلستين يومي 5 و12 مايو 2014 قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون المشار إليه.
ويحتوي مشروع القانون على: قانون الإصدار، ويتكون من (٤) مواد، ونصت المادة رقم (٢) منه على أن كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تسري عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون المدني، وقانون حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية وقانون الأسرة.
58 مادة
وجاء مشروع القانون في (٥٨) مادة موزعة على (٨) فصول، الفصل الأول تعاريف، والفصل الثاني يبين اختصاص المحكمة، ويتضمن المسائل المتعلقة بالولاية على النفس مثل دعاوى الخطبة، المهر، عقد الزواج (صحته، بطلانه، النسب، الطلاق، الخلع ..الخ)، والمسائل المتعلقة بالولاية على المال مثل تعيين الوصي المشرف المدير ومراقبة أعماله وعزله واستبداله، وثبات الغيبة وتعيين الوكيل، والمساعدة القضائية، وإنهاء الولاية وتنحي الوصي. أما الفصل الثالث فيتعلق برفع الدعوى وتطورها، وترفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وخصص الفصل الرابع للصلح، وجاء فيه أن للمحكمة أن تستعين بأحد مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع عن طريق الإثبات وتحدد للمكتب مدة (٩٠) يوما من تاريخ وصول ملف النزاع إليه لتقديم النتائج التي يتم التوصل إليها.
أما الفصل الخامس فكان في الإثبات، حيث حددت المادة (٢٨) المسائل التي تثبت بجميع طرق الإثبات، وهي (١٢) مسألة، منها أسباب التحريم المؤبد/ المؤقت، استبداد الولي أو غيابه أو اختلاف الأولياء حال تعددهم، سعة المنفق يسراً أو عسراً، وحالات نشوز الزوجة، وأداء البدل الذي تبذله الزوجة مقابل الخلع، ورفض الحضانة، وعدم وجود ولي للمرأة، وطلاق الزوجة.
فيما تضمن الفصل السادس القرارات والأحكام والطعن عليها، وتسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة الأحكام والأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتكون القرارات الصادرة من المحكمة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو تم استئنافها، عدا القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في المادة (٣٨) ومنها: الفصل في الحساب، ورفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية، ورد الولاية، وإعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة، وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن.
وجاء في الفصل السابع، وهو بعنوان تنفيذ القرارات والأحكام: القرارات والأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبالكفالة (م ٤٦)..أما باقي مواد الفصل فتتحدث عن تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه ورؤيته، ودخول المساكن ودور المحكمة في تحديد مواعيد زيارة المحضون في حالة عدم إنفاق الأبوين عليها، ودورها في تحديد مكان زيارة المحضون في حالة عدم إنفاق الأبوين عليه، وقواعد الحجز على الرواتب أو الأجور أو المعاشات بحيث يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمهما للزوجة أو المطلقة أو لأولاده في حدود النسب التي نصت عليها المادة (٥٤).
العقوبة والغرامات
وتضمن الفصل الثامن العقوبات، وهي الحبس مدة لا تتجاوز (٣) سنوات والغرامة التي لا تزيد عن (٢٠،٠٠٠) ريال على كل من أخفى مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بقصد الإضرار به، أو تحصل على أي مبالغ نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً لأحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية مع علمه بذلك وإلزامه بردها.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد المناقشات التي دارت حوله، انتهت اللجنة إلى عدد من الأمور أهمها: فيما يتعلق بالمادة (٣٩) جاء في صدر المادة أن قرار المحكمة يكون نهائياً إذا صدر في تصرفات أو طلبات معينة على سبيل الحصر إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد عن خمسين ألف ريال، وأن اللجنة في معرض مناقشتها لما تضمنته هذه المادة وبالتحديد ما ترمي إليه كلمة نهائي التي ترى أن معناها ينصرف إلى عدم جواز طعن ذوي الشأن في قرارات هذه المحكمة أمام محكمة الاستئناف متى كانت القيمة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، فإذا كان الأمر كذلك (أي وفق هذا التفسير) توصي اللجنة بتعديل النص على النحو الذي يجيز استئناف تلك القرارات حتى لا تهضم حقوق أصحاب الشأن بحرمانهم من الطعن فيها أمام بقية درجات التقاضي.
ثانياً: تعديل المادة (٥١) من المشروع وذلك بحذف عبارة (فإذا تكررت المخالفة من الحاضنة يجوز للمحكمة المختصة إسقاط حضانتها) الواردة في نهايتها ليكون نصها كما يلي: ويجوز لقاضي التنفيذ إنذار الحاضنة أو الولي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها وفي حالة تكرار المخالفة أكثر من 3 مرات فللقاضي منع الولي من الزيارة مؤقتا فإذا تكررت المخالفة يجوز للمحكمة المختصة إلغاء حق الزيارة او إصدار قرار بنقل الحضانة من الحاضنة إلى من يليها بصفة مؤقتة.
إنذار الحاضنة
وجاء في أسباب تعديل المادة (51) ما نصه: تضمنت هذه المادة النص على أنه يجوز لقاضي التنفيذ إنذار الحاضنة أو الولي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها وفي حالة تكرار المخالفة أكثر من 3 مرات فللقاضي منع الولي من الزيارة مؤقتا فإذا تكررت المخالفة يجوز للمحكمة المختصة إلغاء حق الزيارة أو إصدار قرار بنقل الحضانة من الحاضنة إلى من يليها بصفة مؤقتة، والى هنا ونص المادة لا غبار عليه..ولكن استكمل النص بالعبارة التالية: فإذا تكررت المخالفة من الحاضنة يجوز للمحكمة المختصة إسقاط حضانتها وترى اللجنة أن العقوبة التي يجوز للقاضي إيقاعها على الحاضنة أو الولي تعتبر مناسبة في حالة تكرار مخالفة أي منهما لمواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها أكثر من 3 مرات إذ أجيز للقاضي منع الولي من الزيارة مؤقتا فإذا تكررت المخالفة أجيز للمحكمة المختصة هنا إما إلغاء حق الزيارة أو نقل الحضانة إلى من يليه بصفة مؤقتة.
إلا أن اللجنة في ضوء ما سبق استقر رأيها على حذف العبارة الأخيرة الواردة في عجز المادة المشار إليها وهي: (فإذا تكررت المخالفة من الحاضنة يجوز للمحكمة المختصة إسقاط حضانتها) معللة ذلك أن مخالفة مواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها لأكثر من ثلاث مرات لا تعدو أن تكون مخالفات بسيطة وبالإمكان معالجتها على النحو الذي تضمنه نص المادة دون العبارة الملغاة، كما أن هذه المخالفات لا تتعلق بأخلاق الحاضنة أو الولي بل إن جواز الإسقاط من شأنه أن يؤدي إلى قطع صلة الرحم حيث يثور التساؤل هنا ما ذنب المحضون من حرمانه نهائيا من حضانة اقرب الناس إليه لأسباب لا ترقى إلى حد إسقاط الحضانة فضلا عن تعارضها مع المادة (21) من الدستور التي تنص على: (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم لقانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها)
وقد أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بأغلبية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة في صورته المعدلة.
في تقرير لجنة الخدمات حول الخطة العمرانية
الشورى يوصي بتطوير المناطق الساحلية بالدولة
الإسراع في إقامة محطات بترول على الطرق الخارجية وتطوير القرى
الدوحة- الراية:
أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى في تقريرها حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة بتطوير المناطق الساحلية وتزيدها بالخدمات اللازمة لممارسة الأنشطة البحرية، وإنشاء أماكن لإجراء الصيانة وأخرى لترسية القوارب والسفن، وإنشاء محطات للبترول والديزل، وتوفير مساحات كافية على السواحل للترويح عن النفس.
كما طالبت بالإسراع في إقامة محطات جديدة للبترول على الطرق الخارجية، وتوفير مداخل ومخارج لها، تجنباً لإعاقة الحركة المرورية، والاهتمام بتطوير القرى الخارجية التي تعاني من شح الخدمات والبنية التحتية كمشاريع الصرف الصحي ومد شبكات المياه ورصف الشوارع وبناء المدارس وفتح أماكن للإدارات الحكومية لتشجيع الأهالي على الاستقرار فيها.
واقترح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الاسبوعية أمس جملة من التوصيات لإضافتها لتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة تضمنت توسعة الشوارع الرئيسية بحيث لا تقل عن أربعة مسارات، وإنشاء أنفاق للمشاة وجسور، وتوسعة مداخل ومخارج الجسور لتحقيق الانسيابية المرورية.
كما اقترح الإيعاز لوزارة الداخلية بالعمل على حل الاختناقات المرورية لتمكين السائقين من الوصول لأعمالهم، وتفادي ما قد ينجم عن الزحام من حوادث وتلفيات في الممتلكات، وإنشاء المزيد من مواقف السيارات متعددة الطوابق وتوزيعها على كل مناطق الدولة، وتأهيل المناطق الخارجية بالخدمات، وتخصيص أراض ٍ للمستفيدين، وأراض للمشاريع لتساهم في عملية التنمية.
كما تضمنت المقترحات إنشاء طريق للخدمات لإقامة محلات تجارية وممرات للمشاة بعيداً عن الطريق العام، وتحديد الارتفاعات في المباني والأبراج والعمارات السكنية.
كما قدم الأعضاء عدداً من المداخلات، واقترح السيد ناصر الكعبي عضو المجلس إدراج مقترح ارتفاعات المباني السكنية وزيادة مساحات المساكن في التوصيات .
ورأى مراقب المجلس محمد السليطي تعديل الصياغة لتكون موجهة إلى الخطة العمرانية الشاملة، وهي الحفاظ على المناطق الساحلية وتطوير القرى الخارجية ومراعاة تنفيذ الأنشطة التجارية والصناعية بالتوازن مع التنمية الشاملة، وعمل حزام أخضر بين المباني السكنية والصناعية لتخفيف التلوث، وزيادة المساحات الخضراء.
وأكد السليطي ضرورة أن توصف الخطة العمرانية بمشروع قانون وهذا معمول به في كل دول العالم، لأنه سيكون داعماً لها ومعززاً لتنفيذها، منوهاً بأنّ وصفها بقانون سيزيد مرونتها وفق المستجدات، وصياغة أهداف مرحلية وجزئية لها، بهدف الوقوف على ما حققته من أولويات، وتزويدها بقاعدة بيانات ومعلومات كافية تكون متاحة للجميع .
ومن جهته أكد العضو محمد عجاج الكبيسي ضرورة العمل على تطوير المناطق الخارجية، كما أنه من الضروري التركيز على المناطق الداخلية التي تتطلب تطويراً عاجلا أبرزها مناطق ابن عمران واللقطة ومدينة خليفة، ومن جانبه نبه العضو علي حسين زينل إلى ارتفاع أسعار الأراضي بحيث لم يعد بإمكان المواطن الشراء أو الاستثمار فيها، داعياً إلى الحد من ارتفاعها، وبدوره اقترح العضو محمد همام إضافة توصيات جديدة ورفعها للجهات المعنية.
المجلس وافق عليها..رئيس مجلس الشورى:
تعديلات قانون رأس المال غير القطري في مصلحة الاقتصاد
الدوحة- الراية:
ناقش مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لمناقشته بصفة عاجلة.
وقد وافق المجلس على مشروع القانون، محتفظاً بحق التحفظ على التعديل الذي ورد من العضو محمد عبدالله السليطي.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى مذكرة مجلس الوزراء بشأن القانون المذكور، والتي أشارت إلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ 20 لعام 2014 م المنعقد بتاريخ 28 مايو الماضي وموافقته على مشروع قانون بتعديل بعض لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
وأوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، أن المشروع يتكون من مادتين، تتعلق الأولى بتعديل مسميات (من وزارة الأعمال والتجارة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة)، والثانية تنص على أن يجوز لغير القطريين تملك نسبة لا تزيد عن 49%.
وأشار سعادته إلى قانون قديم صدر في عام 2006م ينص على أنه يحق لغير القطريين التملك بنسبة 25%، وقد زادت هذه النسبة إلى 49% وذلك تماشياً مع قانون الشركات الذي يسمح لغير القطري أن يتشارك مع القطري بنسبة 49% إلى 51%، مؤكدا أن زيادة النسبة تصب في صالح تنشيط الاقتصادي القطري، وأن هذا التعديل يحقق مصلحة عامة.
وقد طرح سعادة رئيس المجلس مشروع القانون للمناقشة العاجلة تلبية لدعوة مجلس الوزراء الموقر..وفي مداخلة للسيد محمد عبدالله السليطي قال إن هذا التعديل في مشروع القانون المذكور يمنح نسبة عالية لتملك غير القطريين، مشيراً إلى الفارق الكبير بين نسبتي 25% و49%. ورأى أن هذه النسبة تبعث الخوف والقلق، حيث إن الأجانب سيملكون القرار في هذه الشركات، باعتبار أن هذه النسبة تمنحهم نصف القرار.
وأشار إلى ضرورة أن تأتي الزيادة تدريجية، بحيث لا تكون هناك قفزة كبيرة، لاسيما وأن الأجانب لا تفرض عليهم ضرائب، مبديا تحفظه على هذا التعديل الذي جاء في المادة الثانية بالبند 4 من مشروع القانون.
ومن جانبه قال السيد ناصر بن راشد الكعبي إن هذا القانون يختص بسوق الأسهم، ومنح الخيار للشركات في الموافقة على نسبة الـ 49%.
وفي تعقيب لرئيس المجلس قال: يمكن أن تكون هناك شركات لا تسمح بتمليك الأجانب، وهذا الأمر يعود إليها، إلا أن ذلك لا يمنع أن هذا القانون يصب في المصلحة العامة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

قانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين 

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية

بحث إجراءات التقاضي بمسائل الأسرة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك