تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأربعاء 26 أبريل 2017م

أول تشريع ينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها
الاقتصاد تسلط الضوء على قانون السلع المدعومة
السلع المدعومة تتضمن الأرز والسكر وزيت الذرة والحليب المبخر والاعلاف
القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع
صرف السلع التموينية بالبطاقة الذكية للمواطنين فقط
إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين

الدوحة - الراية :
سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"،أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية القانون .. مشيرة الى أنه يعد أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها.
ونوهت الوزارة بأن قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة جاء تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والاعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.
وأشارت الى أن القانون يهدف الى تنظيم الحصول على السلع التموينية المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية.
كما يهدف الى تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء على التجارة الغير مشروعة لتلك السلع. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة الى أن السلع التموينية المدعومة تتضمن الأرز والسكر وزيت الذرة والحليب المبخر والاعلاف.
وقالت إن القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة. كما حدد القانون إلتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، و إلتزامات المستفيد من السلع المدعومة
ونوهت بالاجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين حددها قانون تنظيم السلع المدعومة
وقالت أن صرف المواد التموينية يتم من خلال البطاقة الذكية للمواطنين فقط والتي يمكن الحصول عليها من خلال تعبئة نموذج طلب بطاقة تموينية الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa
تعزيز التوعية
و في ظل جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة اسهمت في تطوير بيئة الاعمال في الدولة ، ولتسليط الضوء بشكل اكبر على هذا القانون الهام ، قدمت الوزارة إصدار توعوي يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية ، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة الغير مشروعة لتلك السلع .
معلومات تفصيلية
وتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة ، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم ،شملت التعريف بالسلع التموينية ، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وإلتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة ، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون ، وكيفية اصدار على البطاقة التموينية الذكية .
السلع المدعومة
وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها ، وتتضمن السلع التموينية ، الارز ، والسكر ، والحليب المبخر ، و الزيت ، والاعلاف وتشمل الشعير ، و الشوار .
كما اوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها ، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع ،و تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة .
شروط ومتطلبات
وينظم القانون شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة .
واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وبين القانون متطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة التي تقدم لوزارة الاقتصاد والتجارة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وبعد استيفاء الرسم المقرر تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد اخرى مماثلة.
قائمة المحظورات في السلع المدعومة
حظر بيع السلع المدعومة أو عرضها بأعلى من سعرها
حظر الااستبدال بسلع أخرى أقل جودة
حظر تصدير السلع المدعومة للخارج
- يع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد .
-بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.
-استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة.
-خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك.
-رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة.
-إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.
-فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.
-بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.
-بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.
-تصدير السلع المدعومة للخارج.
-يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.
-يجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.
القانون يحدد اشتراطات وضوابط التعامل
حملات تفتيشية لضبط المخالفات
ايقاف مؤقت للترخيص أو الغاؤه من عقويات القانون
الحبس والغرامة عقويات للمخالفين
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة إلتزام الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة بالاشتراطات والضوابط الواردة في القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ‘ و ستكتف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات والتجاوزات حيث أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.
هذا وستحيل كل من يخالف القانون رقم (5) لسنة 2017 للجهات المتخصصة للاتخاذ الإجراءات العقابية ضده والتي حددها قانون تنظيم السلع المدعومة إما بوقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ويجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني ، و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة في اطار جهود ها لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور كانت قد أعلنت عن اطلاق خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية ، وذلك حرصا منها على حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر ، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به .
هذا و تذكر الوزارة الاخوة المواطنين لمن لا تصله الرسالة النصية ، ضرورة ارسال رسالة نصية متضمنه الاسم كامل ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية ومعلومات الاتصال على الرقم 50026060 ، او البريد الالكتروني tamween@mec.gov.qa ، حيث ستقوم الوزارة بالتواصل مع المرسل ، كما تؤكد الوزارة على ضرورة تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به.
كما تحث الوزارة الاخوة المواطنين على ضرورة التواصل مع مركز الاتصالات (16001) في حال الاشتباه باي رساله غير صحيحه تأتي على حساب بطاقتهم التموينية.


 

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة
صاحب السمو يصدر قانوناً بتنظيم التعامل في السلع المدعومة
مصادر في وزارة الإقتصاد: السلع المدعومة تخضع لرقابة دقيقة تعزز حماية المستهلك

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك