تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 6 فبراير 2018م

مجلس الشورى ناقش مشروع تعديل القانون
تحرير المدد الزمنية لتجديد السجلات التجارية
القانون الحالي يحدد مدة السجل بين عام وخمسة أعوام
آل محمود: سنة للسجل مدة قصيرة لا تحقق الهدف الاستثماري
التعديل يقضي باقتراح الوزير مدة التجديد للموافقة عليها من مجلس الوزراء
وزارة الاقتصاد اقترحت التعديل من أجل تنشيط الاستثمارات

كتبت - منال عباس:
ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
كان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع القانون بتاريخ العاشر من أكتوبر من العام الماضي، ومن ثم تمت إحالته إلى مجلس الشورى وفق أحكام الدستور، حيث شمل التعديل مادة واحدة من مواد مشروع القانون.
وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس أن القانون حدد مدة السجل التجاري بين عام وخمسة أعوام كحد أقصى .. معتبراً أن تحديد سنة للمدة قصيرة لا تحقق الهدف الاستثماري الذي تطمح له الحكومة بسبب التداعيات المترتبة على تجديد السجل.
وأضاف آل محمود أن التعديل فيه مرونة كبيرة بحيث يقوم سعادة الوزير المختص باقتراح مدة التجديد ومن ثم يوافق عليها مجلس الوزراء .. مشيراً إلى أن التعديل لم يحدد مدة زمنية معينة، وبالتالي أصبحت المدة مرنة حسب نوعية السجل التجاري.
ولفت إلى أن المادة السابقة قبل التعديل تنص على أن يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصى خمس سنوات في المرة، وذلك من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من قبل أصحاب الشأن خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء المدة .. ويكون تجديد القيد في السجل التجاري وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار وللإدارة المختصة محو القيد في حال عدم تقديم طلب التجديد في حال مضي 90 يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول.
وأوضح أن المادة الجديدة تنص على أن «المدة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري حسب نوع النشاط الخاضع للقيد في السجل، وتكون هذه المدة قابلة لمدة أو مدد أخرى في مرة واحدة، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد القيد وفقاً لذلك» .. مشيراً إلى أن التعديل حذف المدة القانونية وأعطى الصلاحيات للوزير بموافقة مجلس الوزراء لتحديد المدة التي قد تزيد على خمس سنوات.
ونوه رئيس الشورى بأن وزارة الاقتصاد طلبت التعديل من أجل تحريك الاستثمارات والاقتصاد، وبالتالي جاءت فكرة تحرير المدد الزمنية .. واصفاً الفكرة بأنها إيجابية وجوهرية.
خلال مداولات حول مشروع قانون السجل التجاري .. أعضاء بالمجلس:
التسهيل على المستثمرين لدفع عجلة التنمية
إصدار التراخيص في الحال عبر النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد
اقترح السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى مناقشة التعديل الذي جاء في مادة واحدة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، في جلسة المجلس بدلا من إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وأثنى السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس على الاقتراح الذي تقدم به السيد الكعبي، لكون التعديل في مشروع القانون يحتوي على فقرة واحدة من المادة المطلوب فيها التعديل.
وفي مداخلة للسيد ناصر سليمان الحيدر عضو المجلس، قال إن السجل التجاري أهم من الترخيص التجاري، لأن الأخير يحتاج موافقة على المحل من عدة جهات من بينها الدفاع المدني والصحة والبلدية والبيئة .. مشيراً إلى أن التعديل في مشروع القانون من شأنه التسهيل على المستثمرين للمضي قدماً في هذا المجال. وأضاف: إذا كان القانون ينص على التسهيل على المستثمرين فلماذا نعمل على التضييق على المواطنين.
من جانبه أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو المجلس أهمية أن يتفاعل مجلس الشورى مع كل القوانين عبر اللجان المختلفة من أجل تفعيل القوانين ودفع حركة التنمية بالبلاد .. مضيفاً أن التعديل يسهل على المستثمرين ما يتعلق بتجديد السجل التجاري الذي يرتبط بغرفة تجارة وصناعة قطر، كما يرتبط بوزارة التجارة والأعمال فلابد من أخذ آراء الجهات الأخرى ذات الصلة.
من جانبه، أوضح السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن السجل التجاري يختلف عن الترخيص التجاري .. مشيراً إلى أن السجل التجاري مجرد وثيقة أو ورقة تخول صاحبها العمل التجاري فإن تجديدها لمدة خمس سنوات أو سنة واحدة لا يؤثر على إجراءات الحكومة بشيء بينما الترخيص التجاري هو الذي يتطلب الإجراءات المختلفة لكل نوع من الأنشطة. وأضاف أن السجل التجاري لا تترتب عليه أضرار ويوفر على المستثمرين عناء المراجعة السنوية ويقوم صاحب التجارة بالدفع للحكومة حسب عدد السنوات التي يريدها، وبالتالي تستفيد الحكومة من التدفقات المالية إذا رأى التجديد لمدد طويلة، وبناء على ذلك يرى أن تظل المادة القانونية كما لا يحدث تعديل في مشروع القانون لأن السجل التجاري لا يحتاج لإجراءات كما هو الحال عند طلب الترخيص التجاري وتتم نفس الخطوات عند تجديده.
بدوره، قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن النشاط التجاري يختلف عن السجل التجاري وكلاهما يعدان لازمين لمزاولة العمل التجاري .. ولفت إلى أن النشاط التجاري يتعلق بنوعية النشاط الذي يزاوله الشخص الحاصل على الترخيص. وأضاف أن الدولة تتوجه لتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر تقديم التراخيص التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية وهذا المشروع متسق مع ما أقره المجلس في الجلسة الماضية ومكمل له. وأكد أن التعديل في مشروع القانون فيه تسهيل لأن اللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد مدد السجل فيه تسهيل وتطبقها الوزارة المعنية، وهذا ضد البيروقراطية وفيه منفعة عامة للدولة وللمواطن ويحقق توجه الدولة القاضي بتقديم التسهيلات.
ونوه بأن النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات موجودة بوزارة الاقتصاد والأعمال وتعمل باستمرار وكل التراخيص تصدر بنفس الوقت على عكس ما كان سابقا، إذ أن التراخيص تصدر في مكان ما بينما تصدر السجلات التجارية في أماكن أخرى ونفس الشيء لقيد المنشأة وعقد التأسيس.
وفي مداخلة للسيد ناصر الحميدي عضو المجلس، قال إن تعديل مشروع القانون جاء لسبب جوهري، معتبراً أن الترخيص التجاري مرتبط بالسجل التجاري. وقال: إذا كان السجل التجاري لمدة عام بالتالي لا يمكن تجديد الترخيص أكثر من عام أما إذا كان السجل التجاري لمدة خمس سنوات فبإمكان المستثمر أن يجدد سنوياً أو لأي مدد يراها.
يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتقليص البطالة
إحالة مشروع السجل الاقتصادي الموحد للدراسة
الدوحة - الراية : أحال مجلس الشورى مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
كانت وردت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء موجهة إلى السكرتارية العامة لمجلس الشورى، تضمنت أن مجلس الوزراء الموقر ناقش مشروع القانون في 18 أكتوبر من عام 2017 ووافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى أن السجل الاقتصادي الموحد يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتقليص البطالة .. مبيناً أن المشروع فيه تفصيل لكافة المنشآت. ولفت إلى أن مشروع القانون فيه العديد من المواد التي تحتاج إلى دراسة ومناقشات معمقة.



القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك