تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 21 مارس 2019م

إعلان الجداول النهائية اليوم وبدء العملية الدعائية الأحد
94 مرشحاً ومرشحة لانتخابات البلدي
عدم تعارض الشعارات والصور المستخدمة في الدعاية مع القيم الدينية والاجتماعية
يحظر ممارسة الدعاية في أماكن العبادة والمعاهد ودور التعليم والمباني وأعمدة الكهرباء والهاتف
خمس نساء يتنافسن للفوز بمقاعد المجلس
عدم الإساءة للمرشح الآخر أو الطعن بكفاءته أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية
ندوة حول الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية الأحد القادم

الدوحة - الراية :
تعلن اليوم الجداول النهائية للمُرشّحين في كافة مقار الدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، وحسب الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية تبدأ بعد إعلان جداول المُرشّحين فترة الدعاية الانتخابية حيث يتعين على كل مرشّح ممارسة الدعاية الانتخابية وفق برنامجه الانتخابي وبما يتفق مع الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الداخلية وتتفق مع القانون وبعد حصوله على تصريح الدعاية الانتخابية.
وأكد العميد عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات رئيس اللجنة الفنية للانتخابات على أن إجمالي عدد المرشّحين في الجداول النهائية بلغ (94) مرشحاً ومُرشّحة منهم (89) مرشحاً من الرجال و(5) مُرشحات من النساء.
من جانب آخر تنظم اللجنة الإشرافية للانتخابات ندوة حول (الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية) والتي تعقد بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني الأحد القادم في تمام الساعة الخامسة مساء وذلك استكمالاً لمراحل العملية الانتخابية ولتعريف المرشّحين بقواعد الدعاية الانتخابية.
وأكد العميد عبد الله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة - رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات على الأهمية الكبيرة التي تشكّلها مرحلة الدعاية الانتخابية لجميع المُرشّحين للتعريف ببرامجهم الانتخابية، لافتاً إلى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ يوم الأحد بعد حصول المُرشّحين على تصريح الدعاية الانتخابية حيث يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المُحدّدة لتصريح الدعاية الانتخابية.
وأضاف أن الدعاية الانتخابية حق مكفول للمرشّحين وتتم ممارستها وفقاً للمادة رقم (29) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي والتي صدر بشأن قواعدها قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م.
وأوضح أن تصاريح الدعاية الانتخابية هي عبارة عن مُستند مُعتمد صادر من اللجنة الإعلامية للانتخابات ووفقاً للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية يتمكّن من خلاله المرشّحون من التعريف ببرنامجهم الانتخابي، حيث يمنح تصريح الدعاية الانتخابية للمُرشّح بعد تعبئة النموذج المخصص لذلك.
وفيما يتعلق بشأن قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها قانوناً قال رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات إنها تتلخّص في عدة أمور هي:
- لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المُستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، كذلك لا يجوز أن تتضمّن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والمُلصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كذلك عدم الإساءة إلى المرشّح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية هي: أماكن العبادة، المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل قاعات الانتخاب، وذلك وفقاً للمادة رقم (5) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات بأنه في حالة مُخالفة هذه القواعد فإنه يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشّح وفقاً لما جاء في المادة رقم (9) من القرار رقم (7) لسنة 1998م.
ولفت إلى أنه بعد فترة الدعاية الانتخابية يتعين على المُرشّح أن يلتزم بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته الخاصة عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. وذلك وفقاً للمادة رقم (8) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م.
وحث العميد عبدالله المفتاح المُرشّحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها
بدء قيد الناخبين لانتخابات البلدي
اختتام المرحلة الثانية من قيد الناخبين بانتخابات البلدي اليوم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك