تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد  28 أبريل 2019م

حسب إحصائية حديثة لهيئة التقاعد
12263 عدد الخاضعين لنظام المعاشات المدني

الدوحة - الشرق:
كشفت احصائية قامت بها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن تطور اعداد المتقاعدين الخاضعين لنظام المعاشات المدني، حيث وصل عددهم إلى 12263 متقاعدا، منهم 6365 من الرجال و5898 من الاناث ، وذلك بناء على قواعد بيانات الهيئة في شهر سبتمبر 2018 ، وقد اوضحت الاحصائية زيادة اعداد المتقاعدين في عامي 2010 و2011 بسبب إلغاء الوظيفة ، كما وصل عدد المتقاعدين في عام 2018 بسبب الاستقالة إلى 295 متقاعدا .
واشارت الهيئة عبر موقعها الالكتروني، انه يشترط لصرف المعاش للمستقيل ألا يقل عمره في تاريخ طلب الاستقالة عن أربعين سنة، وألاَّ تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة، حيث يتم حساب المعاش بالنسبة للموظف أو العامل في إحدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أساس الراتب الأخير للموظف أو العامل مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في (5%) على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب الأخير (الراتب الأخير × مدة الخدمة × 5%) .
أما بالنسبة للموظفين، والعاملين في الشركات المساهمة، والجهات الأخرى التي يصدر بسريان القانون عليها قرار من مجلس الوزراء، فأوضحت الهيئة انه تتم تسوية المعاش، على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة (5%) ،على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور.
وفي حالة انتهاء خدمة الموظف أو العامل، بسبب إلغاء الوظيفة أو قامت جهة العمل بإنهاء خدمته بالطريق غير التأديبي، فأوضحت الهيئة أن القانون قد نظم هذه الحالة، فإذا كان الموظف أو العامل يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، فإنه يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وهنا يتم تسوية المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مدتها (15) سنة أيهما أطول بشرط قيام جهات العمل بسداد مبالغ الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تحتسبها الهيئة.
حيث يسوى المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية قدرها (15) سنة أيهما أطول، وتطبق ذات الأحكام على (الموظف أو العامل) من الذين يعملون بالشركات المساهمة، أو الجهات التي تم إخضاعها بقرار من مجلس الوزراء مع تحمل هذه الجهات للمبالغ الإضافية وشرط موافقة مجلس الوزراء على ذلك .
ونوهت الهيئة إلى أن جهة العمل تتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة، عن سنوات الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وذلك في الأحوال الآتية:
إذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي لا ترجع إلى سبب الخدمة أو أثناءها، وكانت مدة الخدمة تقل عن (15) سنة فإن جهة العمل تتحمل الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وإذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي ترجع إلى سبب الخدمة أو أثناءها، إضافة إلى انه في حالة سبب انتهاء الخدمة إلغاء الوظيفة أو الفصل منها بغير الطريق التأديبي، فإن جهة العمل تتحمل قيمة المبالغ.


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
سريان قانون التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين ببعض الجهات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك