تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الأربعاء25/6/2008 م

الحبس والغرامة لمخالفي قانون توصيل الكهرباء والماء
الشوري صادق عليه في اجتماعه الماضي
3 سنوات حبساً وغرامة 50 ألف ريال للتوصيل من عدادات غير مرخصة
 3 شهور حبساً وغرامة 10 آلاف ريال لإجراء إضافات أو تحويلات
 ألف ريال غرامة للعداد المخالف نصف بوصة و2000 للبوصة و5000 ل 2 بوصة
 قطع الكهرباء والمياه في حالة مخالفة قواعد التمديدات الكهربائية والمائية
يجوز لكهرماء قطع التيار في حالة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر

-إيمان نصار:
علمت الراية أن مشروع قانون بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء والذي صادق عليه مجلس الشوري في جلسته أول أمس يتضمن عقوبات للمشترك الذي يخالف أحكام القانون.
نص القانون علي المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 الف ريال او بإحدي العقوبتين كل من قام بتوصيل الكهرباء او الماء من الشبكة العامة للكهرباء او الماء او فروعها سواء لمبناه او لمنشأته او لمبني او لمنشأة غيره عن طريق عداد الكهرباء او الماء المرخص له.
وتشمل العقوبات أيضاً الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال أو بإحدي العقوبتين كل من قام بأعمال توصيل التيار الكهربائي او الماء الي المباني والمنشآت، أو قام بإجراء أي اضافات او تغييرات او تحويلات فيها.
وعلمت الراية أيضاً ان القانون يعاقب المشترك إذا قام بعمل توصيلات كهربائية او مائية لتزويد مسكنه أو منشأته أو منشأة غيره بالكهرباء أو بالماء عن طريق العداد المخصص له بتغريمه مبلغ وقدره 1000 ريال بالنسبة لعداد المياه من نصف الي ثلاثة أرباع بوصة، او عداد الكهرباء (single phase )، و2000 ريال لعداد المياه من واحد الي واحد ونصف بوصة، او عداد الكهرباء (three phase ) من (50-10 x3أمبير) الي 5/500xct3 أمبير، بالاضافة الي 5000 ريال لعداد المياه من اثنين بوصة فما فوق، او عداد الكهرباء three phase من 5/800xct3 أمبير فما فوق.
ويكون لموظفي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة ضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون.
وتضمن القانون أيضاً قيام المؤسسة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الي المباني والمنشآت، والقيام باجراء اي اضافات او تغييرات او تحويلات فيها، ولا يجوز لغير المؤسسة القيام بأي عمل من هذه الاعمال الا بترخيص منها وذلك وفقاً لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في المؤسسة.
وأشار القانون الي ضرورة ان يتخذ المرخص له جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية صندوق الخدمة سواء بالكهرباء او الماء، الي جانب غرف المجالس المائية او غرف الكهرباء، وتوزيع الضغط المنخفض والمحولات ومحطات التوزيع الفرعية بحسب الاحوال المخصصة لتوصيل الخدمة للمبني او المنشأة التابعة له، وإجراء الصيانة لها وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس.
ويحظر علي المشترك بعد انهاء اعمال توصيل التيار الكهربائي او الماء الي المبني أو المنشأة ودون موافقة الادارة المختصة القيام بأي عمل من أعمال الاضافة الزائدة علي الأحمال الكهربائية الموصلة للمبني أو المنشأة، او اجراء أي تعديلات علي قواطع التيار الكهربائي او العدادات او لوحات الجهد المنخفض او الوصلات المائية او المجالس او أجهزة الوقاية او غيرها من معدات وأجهزة توصيل الخدمة، ويحظر عليه أيضاً تغيير الغرض من استخدام المبني او المنشأة أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بشبكة الكهرباء او الماء او التمديدات الكهربائية او المائية في غير الغرض المخصصة له.
وفي حالة مخالفة المشترك لما تم الحظر عليه فعلي الادارة المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا كان الحمل الاضافي المترتب علي المخالفة لا يزيد عن (10 ك.واط، ولم يترتب عليه ضرر المؤسسة، ويخطر المشترك لتصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره طبقاً لما تقرره المؤسسة.
وإذا لم يقم المشترك بالسداد وتصحيح الوضع المخالف خلال هذه الفترة يجوز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي عنه الي ان يتم السداد وإزالة أسباب المخالفة، وتتولي المؤسسة أيضاً اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا كان الحمل الاضافي المترتب علي المخالفة يزيد علي 10 ك.واط ولم يترتب عليه ضرر للمؤسسة، ويخطر المشترك لتصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره، بالإضافة الي سداد الف ريال اذا كان الحمل الاضافي لعداد واحد مخصصاً للسكن، وألفي ريال في حال كان الحمل الاضافي لعداد واحد مخصصاً لغير السكن، وفي حال لم يقم المشترك بالسداد وتصحيح الوضع المخالف خلال هذه الفترة يجوز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي عنه الي أن يقوم بسداد المبلغ وازالة اسباب المخالفة.
أما اذا تكرر ارتكاب المخالفة من نفس المشترك فسوف تتضاعف قيمة الجزاء المالي بالإضافة الي سداد الرسوم المقررة، ويجوز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي فوراً في حال تسبب الحمل الاضافي في تعريض الارواح والممتلكات للخطر.
كما يجوز للإدارة المختصة قطع التيار الكهربائي والماء عن المبني والمنشأة اذا خالف قواعد التمديدات الكهربائية او المائية التي يصدر بها قرار من المجلس، الي ان يتم تصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة بالإضافة الي جميع النفقات التي تحملتها المؤسسة نتيجة ذلك.

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك