تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - السبت 12/7/2008 م

وافق عليها الشوري في جلسته الأخيرة أمس
10 آلاف ريال غرامة عقوبة استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات
 تعديل المادة الرابعة من توصيات لجنة الخدمات بشأن ترشيد المياه
 الموافقة علي قانون تنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتحديد اختصاصاتها

 - إيمان نصار :
وافق مجلس الشوري في جلسته الاسبوعية والاخيرة المنعقدة صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي علي التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ترشيد الكهرباء والماء.
وتقرر إضافة توصية عدد من الأعضاء الذين أوصوا بتعديل المادة الرابعة خاصة الفقرة التي تنص علي حظر السماح باستخدام مياه الشرب واستخدام خراطيم المياه في غسل السيارات، حيث رأي بعضهم أنه لا يوجد بديل آخر للمياه الصالحة للشرب، وأن عدم وجود مغاسل للسيارات في كافة المناطق يصعب علي المواطن الذهاب الي مغسلة بعيدة عن منزله نظراً لزحمة السير التي تشهدها الدولة، فيما أوصي البعض الاخر بقيام المؤسسة القطرية للكهرباء والماء بحملة توعية للمواطنين حول ترشيد الكهرباء والماء، وذلك عبر وسائل الاعلام.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء في التاسع عشر من يونيو الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد في الثالث والعشرين من ابريل الماضي علي مشروع قانون ترشيد الكهرباء والماء وإحالته الي مجلس الشوري طبقاً لأحكام الدستور.
وفي جلسة الثالث والعشرين من يونيو الماضي قرر مجلس الشوري إحالة القانون المذكور الي لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته.
ويشتمل مشروع القانون المشار إليه علي عشر مواد، الي جانب جدول للصلح، أهم ما تضمنته تولي مؤسسة كهرماء سبل العمل علي ترشيد الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات المختصة وقيامها بعدة إجراءات منها: نشر ثقافة ترشيد الكهرباء والماء بالتنسيق مع وسائل الاعلام، في حين ألزم القانون الملاك بالقيام بأعمال صيانة لشبكة الامدادات بشكل دوري، والتأكيد من تركيب آلية لمفاتيح الشبكة.
وحظر القانون السماح باستخدام الخراطيم المباشرة من المياه الصالحة للشرب من المنزل الي الشارع في غسيل السيارات، كما حظر ترك أجهزة الانارة المثبتة علي الاسوار من الساعة السابعة صباحاً وحتي الرابعة والنصف مساء.
وتضمنت المادة السادسة من القانون العقوبة لكل من يخالف المادة الرابعة من القانون والتي تنص علي استخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات علي أنه يجوز للمؤسسة إجراء الصلح لسداد المبلغ المحدد.
وبعد الاطلاع علي المشروع ومع عدم الاخلال بأي نص من نصوص القانون يعاقب بالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال كل من خالف المادة الرابعة من القانون.
وقال مقرر اللجنة العضو صقر المريخي في مداخلة له: "لقد تلي عليكم تقرير اللجنة، والمتضمن ثلاث مواد، وقد تضمن طريقة المحافظة علي ترشيد الكهرباء والماء، وتوصي اللجنة مجلسكم الموقر بالموافقة علي التوصيات".
وأعرب نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيدان عن شكره لمقرر اللجنة وأعضائها علي الجهد الذي بذلوه، معتبراً في الوقت ذاته قانون ترشيد الكهرباء والماء من القوانين المهمة والمتضمنة الكثير من المخالفات.
ورأي الدكتور عبيدان أنه لابد أن يتبع القانون بتوصية من المجلس الي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهروماء) بالقيام بحملة توعوية للمواطنين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وذلك لتوعيتهم بالعواقب المترتبة نتيجة الاهمال، مشدداً في الوقت ذاته علي أن القانون من القوانين التي تحتاج الي توعية مسبقة به.
وضمّ العضو راشد المعضادي صوته لصوت الدكتور عبيدان فيما يتعلق بتوعية المواطنين بالقانون المشار اليه كونه يتضمن عقوبات ومخالفات، الا انه شدد علي أن المادة الرابعة الفقرة الاولي بحاجة الي اعادة النظر قائلاً: وكأن المادة تقول لا أحد يغسل سيارته، ونحن مجتمع تعودنا في معظم الاحيان علي غسيل السيارات داخل فناء المنزل، مضيفاً أنه لا يوجد مغاسل للسيارات في كافة المناطق، وإذا ذهبت للمنطقة الصناعية تحتاج الي ساعتين للوصول.
وتابع متسائلاً "هل هناك مياه أخري تستخدم لغسيل السيارات أو لغسيل فناء المنزل غير المياه الصالحة للشرب؟".
وأعرب العضو خالد اللبدة عن تأييده لتنظيم وترشيد الكهرباء والماء، إلا أنه رأي أن هناك بعض الامور لا تطاق، قائلاً: "أضم صوتي للزملاء السابقين، وتساءل: كيف نعتني بحديقة المنزل وكيف نغسل سياراتنا طالما ان القانون يحظر استخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات؟وأين البديل؟ مطالباً بإعادة النظر في المادة المذكورة.
وأجاب مقرر اللجنة صقر المريخي علي تساؤلات الاعضاء فيما يخص اولاً بتكليف مؤسسة كهروماء بتوعية المواطنين بالقانون وقال: هذه التوصية موجودة في المادة السادسة،وأوضح أن المادة الرابعة أشارت الي استخدام المواسير المباشرة من المنزل الي الشارع.
وردّ عليه المعضادي قائلاً: المادة السادسة لا تعني الكلام فقط، وإنما يجب ان تضع اختصاصاً للمؤسسة بنشر التوعية، وما نعنيه نحن هو توعية المواطنين وهذا من شأن المؤسسة وذلك من خلال وسائل الاعلام.
وصادق المجلس أيضاً علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها.
ويشتمل مشروع القانون علي ثلاث مواد تضمنت اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة في القيام بدراسة التصماميم الاولية، واقتراح وصيانة تجميل المدن والشوارع والميادين بالتنسيق مع هيئة اشغال، الي جانب الاشراف والمتابعة، ومتابعة صيانة أعمال الطرق الفرعية، اضافة الي تقدير التكاليف المادية.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان المجلس وافق علي المشروع المشار إليه والمرفق بكاتب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وإحالته الي مجلس الشوري لدراسته مع اضافة عبارة "وغيرها من الجهات المختصة".
وتلا السكرتير العام للمجلس السيد فهد الخيارين المرسوم الأميري رقم 30 لسنة 2008 بفض دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين لمجلس الشوري ونصه:
مرسوم رقم (30) لسنة 2008 بفض دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين لمجلس الشوري.
"نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قرار أمير دولة قطر رقم (33) لسنة 2007 بمد مدة مجلس الشوري، وعلي المرسوم رقم (42) لسنة 2007 بدعوة مجلس الشوري لعقد دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين، وعلي مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
مادة (1) يُفض دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين لمجلس الشوري عقب جلسة يوم الاثنين السادس والعشرين من جمادي الآخرة 1429ه، الموافق للثلاثين من يونيو 2008م.
مادة (2) علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم.

حمد بن خليفة آل ثاني
 أمير دولة قطر

 صدر في الديوان الأميري
 .
بتاريخ: 8-6-1429ه الموافق 12-6-2008م



قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
قانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)
مرسوم رقم (42) لسنة 2007 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين
قرار أمير دولة قطر رقم (33) لسنة 2007 بمد مدة مجلس الشورى
قرار أمير دولة قطر رقم (15) لسنة 2006 بمد مدة مجلس الشورى
قرار أمير دولة قطر رقم (24) لسنة 2005 بمد مدة مجلس الشورى
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2006 بشأن تداول مياه الشرب المعبأة
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (102) لسنة 2005 بإضافة خدمة استخدام مواقف السيارات ذات العدادات إلى الخدمات التي تؤديها الوزارة
مشروع لحماية البيئة من آثار تحلية المياه
وزير الشؤون البلدية والزراعة:تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك