تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية-الأربعاء 19 سبتمبر 2012م الموافق 03 ذي القعدة 1433هـ

مراجعة قانون الطفل وتشريع مستقلّ للعنف الأُسريّ

إدراج حقوق الطفل في المناهج الدراسيّة
البوعينين : مطلوب محاكمة الحدث في جلسة سرّيّة
نجاة العبدالله : 12614 منتفعًا من الضمان الاجتماعيّ
كتبت: منال عباس

أقرّ ممثلو 12 جهة حكوميّة وشبه حكوميّة معنية بقضايا الطفل 6 توصيّات في ختام ورشة "حقوق الطفل مسؤولية مشتركة" التي نظمتها المؤسسة القطريّة لحماية الطفل والمرأة سيتمّ رفعها للجهات المختصة، أبرزها المطالبة بمراجعة قانون الطفل، بما يتوافق والاتفاقيات والمواثيق الدوليّة الخاصة بالطفل، واستصدار قانون مستقلّ خاصّ بالعنف الأسري أو تعديل قانون العقوبات، وإدراج حقوق الطفل ضمن المناهج الدراسيّة.
وشدّد المشاركون على أهمية تفعيل دور الأسرة تجاه الأبناء، بالتوجيه والمراقبة، والقيام بواجباتها وعدم التخلّي عن أدوارها، إلى جانب الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل. وأخيرًا تفعيل دور الإعلام بتبني برامج توعوية، هادفة موجهة للأطفال، لرعايتهم وحمايتهم من العنف الأسري، والمدرسي والمجتمعي.
وتحدّثت ضمن فعاليات اليوم الثاني للورشة النقيب بنا الخليفي، رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث، التي قدمت ورقة عمل بعنوان "الأطفال الجانحون"، حيث شدّدت على دور الأسرة والمدرسة للوقاية من "الانحراف" و"الجنوح"، إلى جانب دور الإعلام، والوعظ والإرشاد، والشرطة، ناهيك عن أهمية البحوث والدراسات، بغرض التعرف على العوامل الدافعة للانحراف.
وطالبت الخليفي بتفعيل توصيّات اللقاء الذي نظّمته المؤسسة القطريّة لحماية الطفل والمرأة تحت عنوان " حول سياسة موحدة لكيفية التعامل مع قضايا الطفل"، وتفعيل دور الأسرة وتحملها مسؤوليتها تجاه الأبناء بالمراقبة والمتابعة والتوجيه، وتفعيل دور الأسرة للقيام بواجباتها تجاه الأبناء وعدم التخلي عن دورها للغير كالخدم أو المربيات، وتنمية الوازع الديني في حياة الطفل والشباب لحمايته وحضانته من جميع المؤثرات الخارجية التي تؤثّر على الأطفال، وتأسيس القاعدة المجتمعية المستمدّة من الدين. كما دعت للعمل على مساعدة الأطفال في اختيار الصحبة الحسنة وحسن استغلال أوقات الفراغ بما ينعكس إيجابيًا على شخصيتهم وسلوكهم، وضرورة تفعيل دور المؤسسة الإعلامية وجميع وسائل الإعلام المختلفة في تبنيها برامج توعوية هادفة موجهة إلى فئة الأطفال لرعايتهم وحمايتهم، إلى جانب تفعيل دور المدرسة والاختصاصي الاجتماعي فيها، والتواصل بين المدرسة والبيت بهدف حماية الأطفال ورعايتهم.
كما سجلت غياب مؤسسات المجتمع المدني عن ممارسة دورها في حماية الطفل من الانحرافات، وتوجيه الأسر بأساليب التربية السليمة ووضع البرامج الهادفة وللتوعية والإرشاد.
وأكدت النقيب الخليفي أن القانون يحمي الأطفال الجنح ولا يعتبرهم مجرمين، بل يصفهم بأنهم أطفال ضلّوا الطريق ووجب تقويمهم، لافتة إلى أن القانون حاليًا يمنع فصل الأطفال الجنح من الصفوف المدرسية. وإذا تطلب الأمر سجن الطفل، فإنه بمجرد بلوغه سن الـ 16 عامًا، تلغى عنه صحيفة الحالة الجنائية، ويتابع حياته بصفة عادية ويمكنه أن يلتحق بأي وظيفة هو مؤهل لها.
وتناولت ورقة العمل الثانية "حقوق الطفل في قانون الإجراءات الجنائية"، حيث تحدثت الأستاذة مريم الجابر من النيابة العامة عن دور نيابة الأحداث، ودعت إلى ضرورة التبليغ عن الأطفال الذين يرتكبون جرمًا، بما في ذلك التشرد، مشيرة إلى أن أولياء الأمور يشكلون نقطة الضعف أحيانًا كثيرة، لأنهم يتسترون على أبنائهم، بحجة الخوف من "العيب" و"الخوف من السمعة"، مشدّدة على أنه لم يحدث أبدًا كشف هُوية أي طفل أو وليّه، بل يتمّ إضفاء السرية التامة.
وطالبت الجابر بضرورة تولي أولياء الأمور ومسؤولي المدارس مسؤوليتهم الكاملة، ومراقبة الأطفال أثناء الفرصة المدرسية. كما لم تخفِ الجابر الحاجة إلى ضرورة تكوين قضاة متخصصين في قضايا الأحداث.
واستعرضت مريم الجابر القوانين الخاصة بالأحداث في قطر، وقالت "نعم يوجد لدينا بدولة قطر قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994م وهو قانون خاص بالأحداث، إلا أن هذا القانون يؤخذ عليه أنه لم يتم تطويره منذ سنة 1994م أي منذ ست عشرة سنة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في الدولة "وتابعت: "بالنسبة لسنّ الحدث في القانون القطري، تمّ تحديد سنّ الحدث من السابعة وعدم بلوغه السادسة عشرة من عمره، في حين كثير من الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية، الجمهورية السورية، المملكة الأردنية، مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة الإمارات، سلطنة عمان حددت سنّ الحدث من السابعة وحتى الثامنة عشرة من العمر" مضيفة "وهناك نقطة مهمة في هذا السياق فدولة قطر صادقت على بعض بنود اتفاقية حقوق الطفل ومن ضمنها تحديد السن ، فبالتالي لا بد من تغيير القانون المحلي بما يتناسب مع هذه الاتفاقية".
وتعتقد الجابر أن هذا هو السن الأنسب للحداثة وهو إلى سن الثامنة عشرة، حيث يكون هذا السن متناسبًا مع نضوج الحدث الفكري والنفسي والعقلي والغريزي". كما عابت الجابر "وجود بعض المواد في القانون لا تطبق في الواقع العملي"، قبل أن تستدرك لاحقًا: "وهذا لا يمنع من وجود كثير من الإيجابيات في هذا القانون ، ولكني بصدد التحدث عن بعض المآخذ على قانون الأحداث".
وقدم مساعد قاضٍ سعود محمد جاسم البوعينين، ورقة عمل بعنوان "دور القضاء في محاكمة الحدث والضمانات التي يقدمها للحدث وأثر التدابير والعقوبات في إصلاح الحدث وفق قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994"، أشار فيها إلى أن القانون منح ضمانات قانونية لمصلحة الحدث، من بينها سرية الجلسات، وأن تجري محاكمة الحدث في جلسة غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون وممثلو الجهة المختصة بوزارة الداخلية والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص، كما يكون للحدث محامٍ في الجنايات، بيد أنه بوجود محامٍ بجانب الحدث المتهم للدفاع عنه سواء كان مختارًا أو منتدبًا يساعد المحكمة في التعرف على شخصية الحدث، وكذلك عوامل إجرامه وظروف الواقعة المنسوبة إليه.
وبين البوعينين أن الحدث الذي لم يتجاوز أربعة عشر عامًا، وارتكب جناية أو جنحة، فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم، ويحكم عليه بالتوبيخ أو التسليم، أو الإلحاق بالتدريب المهني، أو الإلزام بواجبات معينة، أو الاختبار القضائي، أو الإيداع في الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي، أو الإيداع في مؤسسة صحية.
وبموجب المادتين (14) و(15)، من قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994، يتم إيداع الأحداث في إحدى دور الإعداد الاجتماعي المخصصة لرعاية الإحداث وتقويم المنحرفين، وعلى الدار أن تقدم للمحكمة تقريرًا عن حالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه، و يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
كما يلحق بإحدى المؤسسات الصحية المتخصصة الحدث المحكوم بإيداعه مؤسسة صحية، إذا تبين للمحكمة أن حالته تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة، تعرض خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك. وإذا بلغ الحدث سن الثامنة عشرة وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه ، نقل إلى القسم المختص من المؤسسة الصحية المخصصة لعلاج الكبار أو إلى مؤسسة صحية أخرى.
مساعدات مالية
وقد تناولت ورقة العمل الرابعة "الضمان الاجتماعي للطفل"، قدمتها الأستاذة نجاة العبدالله من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أكدت أن إدارة الضمان الاجتماعي تخصص للطفل ضمن ميزانيتها المساعدات اللازمة التي تكفل له وجود الدخل المعين على معيشته في الحياة .
وتصرف للأولاد الذين لا يتجاوز سنهم 18 عامًا إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة والبنات حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل، مساعدة قدرها 540 ريالاً لكل طفل في الأسر التي ترعاها إدارة الضمان الاجتماعي . وتصرف 750 ريالاً لليتيم الذي توفي والده أو كان والده مجهولاً ممن لا تزيد سنه على 18 عامًا إلا إذا كان مستمرًا في التعليم وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، بينما تصرف 1000 ريال لكل مجهول الأبويين حتى سن 17 عامًا وتعدل إلى 2250 ممن تجاوز سن 17 عامًا . أما المعاق الذي لم يتجاوز 18 عامًا وثبت بتقرير من الجهة المختصة أنه معاق وليس له دخل كافٍ للعيش، فيصرف له 1200 ريال مساعدة اجتماعية.
ووفقًا للإحصائيات التي قدمتها المتحدثة، فهناك 12614 منتفعًا من كلا الجنسين يستفيدون من مساعدات اجتماعية.
هذا، وتناولت ورقة العمل الخامسة " الصحة والخدمات الصحية للطفل"، قدمتها الأستاذة نعمه عمر محمد - المجلس الأعلى للصحة، أشارت فيها إلى مجموعة النصوص القانونية الوطنية والدولية التي تضمن الحماية الصحية والعلاج للأطفال، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة.
تعاون القضاء والاستشارات العائلية
أما ورقة العمل السادسة، فتقدمت بها الأستاذة نوال المهندي من مركز الاستشارات العائلية، بعنوان "دور مركز الاستشارات العائلية في ضمان الرعاية الوالدية للطفل قبل وبعد الطلاق"، حيث سردت مهام المركز في مجال حماية الطفل، مستشهدة بالتعاون القائم مع القضاء، حيث يتولى قضاة التنفيذ قبل البدء في تنفيذ أحكام الحضانة جبرًا بمخاطبة مركز الاستشارات العائلية لبذل مساعيه الودية لتنفيذها بدلاً من اللجوء إلى الشرطة، وذلك للمحافظة على نفسية المحضونين، والموافقة على تولي المركز تنفيذ قضايا "الرؤية" وفق الأوامر الصادرة عن قضاة التنفيذ وتحت إشرافهم بمقر المركز، ورفع تقارير المركز إلى قاضي التنفيذ، بما يضمن سير الرؤية بسلاسة ويؤكد توفير الرعاية الوالدية للطفل والحدّ من المشاحنات والنزاعات بما تنطوي عليه من آثار سلبية.
وفي عام 2011 تمّ تعديل بعض بنود اتفاقية التعاون القائمة، وأهمها: "أن يقوم قضاة التنفيذ بمحكمة الأسرة عند تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالقوة الجبرية بمخاطبة الجهة الأمنية بالتنسيق مع مركز الاستشارات العائلية"، وذلك لإتاحة الفرصة للمركز لحلّ الأمر وديًا مع الأطراف حفاظًا على الأمان النفسي للأطفال وتوفير الرعاية له وحمايته من أية آثار سلبية قد تؤثر على حياته.
كما توقفت المهندي مطولاً للحديث عن دور عن قسم الرعاية الوالدية" بوصفه المشرف على تنظيم رؤية المحضون بين الوالدين المطلقين أو المنفصلين، بعد أن كانت الرؤية سابقًا تتمّ إما عبر مراكز الشرطة التابع لها محل إقامة المحضون وكانت الرؤية عبارة عن تسلم وتسليم فقط، أو من خلال المحكمة نفسها؛ وبدأ ذلك في عام 2002.
وأوضحت المهندي أنه، وبعد تسلم مركز الاستشارات العائلية لمسألة الرؤية الوالدية، تنوعت أشكال "الرؤية" لتضم الرؤية تحت إشراف المركز، وتسلم وتسليم الأطفال (الاصطحاب)، المبيت. وأصبحت تخضع لقوانين وإجراءات تأخذ الأبعاد النفسية والاجتماعية والسلوكية والقانونية بعين الاعتبار، وتنفذ من خلال قسم الرعاية الوالدية.
وبلغة الأرقام، أشارت المهندي إلى أن مركز الاستشارات العائلية أحصى 1587 حالة رؤية داخل المركز سنة 2011، مقابل 2557 خارج المركز.
وقد اختتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير للمشاركين في ورشة العمل. وفي كلمة ختامية، أكدت الأستاذة فريدة العبيدلي أهمية أوراق العمل التي شاركت بها 12 جهة حكومية وشبه حكومية، لافتة إلى أن "الورشة لم تكن لتنجح لولا الجدية التي أبداها المشاركون، ونوعية الاقتراحات التي تقدموا بها، وانتهت إلى مجموعة توصيات مهمة سترفع للجهات المختصة، لأنها هموم مشتركة لكل الجهات التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الطفل في دولة قطر"ونوّهت العبيدلي بالمشاركة الأولى من نوعها والثرية للقوات المسلحة القطرية التي أوفدت ممثلاً لها، وحرصت العبيدلي على القول: "اسمحوا لي أن أخص القوات المسلحة القطرية على أنها شرفتنا بأول مشاركة لها، ونحن نعي جيدًا ونقدر أهمية هذه المشاركة القيمة، بوصفها إحدى الجهات التي لها دور كبير في قضايا الطفل والمجتمع بصفة عامة، كما أن أكثرية الأسر القطرية تضم أبناءً لها منخرطين في القوات المسلحة القطرية، الأمر الذي يجعلنا في مؤسسة حماية الطفل والمرأة نراهن على تواجد القوات المسلحة دومًا في ورشاتنا المقبلة، لدورها الفعال في المجتمع".



مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قطر تدعو لحماية حقوق الأطفال
"الطفل والمرأة" تناقش التشريعات الوطنية لحماية الطفل غداً

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك