جريدة الراية - السبت
2 مايو 2015
طالبوا بتعزيز التوعية القانونيّة ..مواطنون ومقيمون لـالراية:
قطر حريصة على حماية حقوق العمال
تثقيف العمال قانونيًا يساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم
كتبت - منال عباس:
ثمّن مواطنون ومقيمون جهود قطر لحماية العمال من خلال إجراء تعديلات على قانون
العمل رقم 14 لسنة 2004، واتخاذ إجراءات مشددة وتغليظ العقوبات على الشركات التي
تخالف القانون المذكور، منها متابعات قضائية، وتجميد رخص منح استقدام عمالة للعمل
في المشاريع، فضلًا عن منح المفتّشين الحكوميين سلطات إضافية لتطبيق القانون.
وشدّدوا على أهمية توعية وتثقيف العمال ببنود قانون العمل لمساعدتهم على معرفة
حقوقهم وواجباتهم وفقًا للقانون، ومحو الأمية القانونية عنهم، تفاديًا للمشاكل
والخلافات التي تحدث عادة بين العامل وربّ العمل..وقالوا لـ الراية إن العمال جزء
من نهضة قطر، ولذلك فإن حماية حقوقهم وضمانها مطلب مهمّ، وهو ما تحرص الدولة على
تحقيقه باستمرار.
عيسى آل إسحاق:
التعديلات القانونيّة تواكب التطوّرات
أكّد السيد عيسى محمد آل إسحاق، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الطبية
بجمعية الهلال الأحمر القطري، أهمية تثقيف العمال بقانون العمل وتعريفهم بحقوقهم
وواجباتهم.
وثمن آل إسحاق جهود قطر في توفير البيئة المناسبة والصحية للعمال لتجنيبهم أية
مخاطر أو صعوبات أثناء العمل، لافتًا إلى أن ما تقدمه قطر للعمالة الوافدة من خدمات
يتعدى ما يقدمه أي مجتمع آخر.
وقال إن الدولة سنّت قوانين شاملة، ومازالت تعمل على تعديلها بشكل مستمرّ لتواكب
تطورات الأوضاع بما يتماشى مع حاجة العامل، وبالتالي يمكن القول إن هناك مواءمة
مستمرة بين القانون وحاجة العامل في قطر.
ونوه إلى أن المجتمع القطري يقدّم الدعم المستمر للعمالة الأجنبية ويتفهم حاجة
العامل للدعم النفسي بحكم أنه بعيد عن أهله ووطنه، وجاء هنا لخدمة هذا المجتمع،
مبينًا أن العمال جزء من نهضة قطر الحديثة، وساهموا في تحقيقها بكل جدّ..وقال لاشك
أن للعامل حقوقًا يجب حفظها، وهذا ما تعمل الدولة عليه.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتثقيف العمال بقانون العمل، أشار آل أسحاق إلى أن
جمعية الهلال الأحمر القطري تقدّم برامج تثقيفية كثيرة، سواء من خلال الكتيبات أو البروشورات،
وتستثمر كل الفرص لنشر الوعي القانوني بين العمال.
وأضاف إن قانون العمل يتضمن العديد من البنود لابدّ من التعريف بها بشكل دقيق.
الرويني:
عدم فهم القانون يسبّب الخلافات
أكّد سمير الرويني مسؤول العمال في الجالية المصرية، أهميّة التركيز على التوعية
بقانون العمل وتثقيف العمال بمختلف بنوده، مبينًا أن جهل القانون هو السبب الرئيس
للخلافات التي تنشأ بين الكفيل والمكفول.
وقال: فيما يتعلّق بنا، نقيم سنويًا سلسلة من الندوات التثقيفية للتعريف بالقوانين،
وأقمنا هذا العام عددًا من الندوات بالتعاون مع المؤسّسة القطرية للحماية والتأهيل
الاجتماعي فيما يتعلق بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والهيكلة القانونية التي
يكتسبها العامل خلال وجوده في قطر، والتي تتضمن عددًا ساعات العمل، والتزاماته تجاه
العمل، وشروط وضوابط والتزامات السكن، وطريقة أداء العامل داخل المؤسسة التي يعمل
بها دون إثارة المشاكل.. بالإضافة إلى فعاليات تثقيفية مع اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان للتوعية والتثقيف فيما يتعلق بالأمن والسلامة والثقافة القانونية.
وحول إشكالية الجهل بالقانون وسط العمال، قال: لاشك أن هناك إشكالية كبيرة، خاصة
بالنسبة للعامل الحرفي وغير المهني..موضحًا أن الحرفي يأتي بثقافة محدودة ولا يملك
الدراية الكافية بقانون العمل القطري، وبالتالي يمكن أن تحدث بعض التجاوزات أو
التنازلات بسبب عدم المعرفة والجهل بالقانون، ما يتسبب في مشاكل مع صاحب العمل، ومن
ثم يلجأ للجالية ولكن بعد أن يكون قد وقع في مشاكل كثيرة.
وحول عدد العمالة المصرية قال الرويني الجالية المصرية يبلغ عددها 185 ألف نسمة، من
بينهم العمالة الحرفية ما بين نجار وحداد ونقاش وعمال البناء وغيرها من المهن
الحرفية، التي تمثل 65%.
وقال إن اللجنة العمالية تحرص على التواصل مع العمال في مساكنهم، وتشدّد على ضرورة
أن يعكس العامل صورة مشرفة لبلاده..وأضاف: قطر مشهود لها بترسيخ حقوق الإنسان وحقوق
العمال، وأشار إلى أنهم قاموا بحصر لكل الشركات الوهمية التي تستورد العمالة من
الخارج خاصة من مصر.
حمد علي:
القانون يكفل الحماية الشاملة للعمال
شدّد المواطن حمد علي، على أهمية التثقيف بقانون العمل، قائلاً إنه يشمل العديد من
البنود التي توفر الحماية للعامل..كما طالب العمال بضرورة الاهتمام بالنظافة والصحة،
والمحافظة على حياتهم أثناء العمل وفق ما جاء بالقانون.
وقال إنه يعرف الكثير عن قانون العمل وما يحمله من موادّ مفصلة كفلت للعامل حقوقه
كاملة وشرحت بالتفاصيل الواجبات التي يترتب على العمّال القيام بها.
وأضاف إنه من المهم جدًا التوعية القانونية للعمال، وهنا يأتي دور مؤسسات المجتمع
المدني وغيرها من المؤسسات المعنية..مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به المفتشون
للتأكد من التطبيق الفعلي للقانون..كما طالب العمال بالقيام بدورهم وفق القانون.
عبدالواحد:
إرشادات للتعريف بالحقوق والواجبات
قال عبد الخالق عبد الواحد، إمام المسجد الخاص بالعمال في المنطقة الصناعية، إنه
يقوم من خلال وجوده الدائم وسط العمال، بتقديم النصح والإرشاد لهم، قبل وبعد الصلاة،
وحثهم على ضرورة الالتزام بالقانون والقيام بواجباتهم دون إثارة المشاكل والخلافات.
وأشار إلى أن من ضمن الإرشادات التي يقدمها للعمال، التعريف بما جاء في قانون العمل
من بنود تظهر حقوق وواجبات العمال، وضرورة أن يحفظ العامل نفسه ويبتعد عن كلّ ما
يؤثر على صحته.
وأضاف إنه يركز بشكل دائم على التوعية السلوكية والممارسات الحميدة، والالتزام
بالصلوات، والعمل بأمانة، ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع.
وشدد على أهمية الالتزام بالقانون، وقال: نوصي بالأمانة والتوضيح للعمال بأنهم
يتقاضون رواتب ولابد من أن يقوموا بالدور المطلوب منهم كما يجب..وشدّد على ضرورة
تحمّل المسؤولية والابتعاد عن الخيانة، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة
لتوفير وسائل التعريف والتثقيف بالقانون بكافة اللغات الهندية والأوردية والفلبينية
والأندونسية والنيبالية وغيرها من اللغات، ويعني ذلك أن لا عذر للجهل بالقوانين،
وأن قانون العمل واضح وكل عامل يأخذ حقّه بالقانون.
قانون العمل..حماية متكاملة لحقوق العمال
صدرت مؤخرًا تعديلات قانون العمل رقم 14 لسنة 2004م، التي شملت 5 موادّ من القانون،
من بينها المادة 66 التي تنصّ على أن تؤدّى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقّة
للعامل بالعملة القطريّة.
وتؤدّى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرّة على الأقلّ في الشهر، وتؤدّى
أجور جميع العمال الآخرين مرّة على الأقلّ كلّ أسبوعين.
ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسّسات الماليّة
بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقًا لحكم الفقرتين السابقتين، ولا
تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.
ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير.
وجاء في المادة (٤٥ مكررًا): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا
تقلّ عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من
خالف أيًا من أحكام المادة (٦٦) من هذا القانون.
ومن بين الموادّ المهمّة في قانون العمل ما يتعلّق بسلامة العمال وصحتهم وراحتهم،
حيث نصّت المادة 53 على أنه : (أ) على كلّ صاحب عمل أو من ينيبه عنه أن يحيط كل
عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله ووسائل الوقاية منها.
(ب) على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل منع الحريق
وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.
وجاء في المادة 54: على كل صاحب عمل أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة الممكنة
لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدّى في
مؤسّسته أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو أية معدات أخرى أو من الحريق.
وفي المادة 55 : على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملاً أو أكثر أن يعدوا
لكل خمسين عاملاً في خدمتهم صندوقًا للإسعافات الطبية الأولية مزودًا بالأدوية
والأربطة والمطهرات وغير ذلك من الوسائل التي قد تفيد في حالة إصابة العامل.
ويجب أن يوضع كل صندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العمال جميعًا ويعهد به إلى عامل
خبير في تقديم الإسعافات الطبية الأولية.
ونصّت المادة 57 على أنه: 1- على كلّ صاحب عمل يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن
المدن ولا تصل إليها وسائل الانتقال العادية أن يزوّد هؤلاء العمال بما يلي:
(أ)- وسيلة الانتقال المناسبة أو المسكن المناسب أو كلاهما.
(ب)- مياه الشرب الصالحة.
(ج)- موادّ التغذية المناسبة، أو وسائل الحصول على هذه المواد.
2- يحدّد مدير العمل المناطق التي ينطبق عليها حكم الفقرة (1) من هذه المادة.
وجاء في المادة 58: (أ) يجب على صاحب العمل أن يتخذ التدابير اللازمة التي تكفل
لكل مكان من أمكنة العمل النظافة والتهوية وأن يزوّد هذه الأمكنة بالإضاءة المناسبة،
وبوسائل تصريف المياه، وبمياه الشرب الصالحة وبالتسهيلات اللازمة للاغتسال، وذلك مع
مراعاة اللوائح والقرارات التي تصدرها دائرة الصحة العامة والبلدية في هذا الشأن.
(ب)- يجوز لمدير العمل أن يمنح أصحاب الأعمال مدّة معقولة من الوقت لتنفيذ أحكام
هذه المادة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قطر سنت العديد من القوانين لحفظ حقوق العمال