تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين 06 أبريل 2015

المحامي جذنان الهاجري لـبوابة قانونية:
قطر سنت العديد من القوانين لحفظ حقوق العمال
لا يجوز فصل العامل من العمل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية كافة
العامل يستحق بدل إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى الأجر
القانون أوجب على صاحب العمل إجراء الفحوص الدورية للعمال

ينظم قانون العمل الروابط القانونية الخاصة المتعلقة بالعمل الذي يقوم به شخص مقابل أجر لحساب شخص آخر وتحت توجيهه وسلطته وإشرافه ورقابته، ولقواعد قانون العمل أهمية بالغة وأثر واضح في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حيث إنها تلعب دورًا كبيرًا في تأمين الحياة الاقتصادية والاجتماعية
كتب - هيثم القباني:
أكد المحامي جذنان الهاجري أن دولة قطر سعت لسن العديد من القوانين المهمة لحفظ حقوق العمال، ولم تدخر جهدًا في تعديل قوانين العمال إذا ما اقتضى الأمر لتحسين أوضاعهم وضمان معاملتهم بطريقة عادلة بما يواكب مرحلة التطور والتنمية التي تمر بها الدولة.
وأشار الهاجري إلى أن الدولة سنت قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بهدف حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، إلى جانب تحقيق الموازنة بين حق كل من العامل ورب العمل، مشددًا على أن القانون وضع ضمانات مهمة لحماية حقوق العمال تؤكد على حرص المشرع على توفير أكبر درجات الرعاية والحماية، وليحيا العمال تحت حماية مظلة قانونية آمنة ترعى حقوقهم ومصالحهم، مشيرًا إلى أن المادة الرابعة من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 نصت على أن الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال ويقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب القانون.
وأضاف: كما وضعت المادة الخامسة من ذات القانون ضمانة أخرى لحقوق العامل، حيث نصت على أنه يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو ورثته، بمقتضى هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الدولة.
إعفاء العمال من الرسوم القضائية
وتابع: وضع القانون ضمانة أخرى في المادة العاشرة وهي إعفاء العمال من الرسوم القضائية في حال المطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون أو عقد العمل ونظرها على وجه السرعة وذلك تيسيرًا على العمال لاقتضاء حقوقهم.
عقد العمل
ولفت الهاجري إلى أن القانون قد نظم الطرق الكفيلة بحصول كل من طرفي العلاقة على حقه، فنظم عقد العمل المثبت للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث نصت المادة (38) على أن يكون عقد العمل مكتوبًا ومصدقًا عليه من الإدارة، ومحررًا من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة من العقد وتودع الثالثة لدى الإدارة المختصة، ويحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه.
عقود محددة المدة
وقال:عقد العمل نوعان، النوع الأول عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، وهنا يجب ألا تزيد مدة العقد على خمس سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين، وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة.
عقود غير محددة المدة
أما النوع الثاني فهو عقد العمل غير محدد المدة، وهذا العقد لا يحدد طرفاه عند التوقيع عليه مدة محددة لانتهائه ويجوز لكل من الطرفين إنهاءه دون إبداء الأسباب، وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يُخطر الطرف الآخر كتابة برغبته في الإنهاء خلال المدد التي حددها القانون.
حماية العقد
وأضاف الهاجري أن القانون وفر حماية للعقد وفقًا للمادة (52)، والتي نصت على أنه لا ينتهي عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه المهني الذي يتوقف بوفاته، ولا ينتهي أيضًا بإدماج المنشأة في غيرها، أو انتقال ملكيتها أو الحق في إدارتها إلى غير صاحب العمل، لأي سبب من الأسباب ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن، مع صاحب العمل السابق، عن الوفاء بجميع حقوق العمال المترتبة على هذا الأخير.
حماية أجر العمال
وفيما يخص أجور العمال شدد المحامي جذنان الهاجري على أن المشرع حرص على حماية حق العمال في الحصول على أجورهم لما للأجر من أهمية لدى العامل حيث إن الدولة تسعى جاهدة لحماية أجور العمال من خلال توفير المنظومة الملاءمة التي توفر لهم الحماية المنشودة ويتضح ذلك في نص المادة 66 من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2015، حيث أصبح إلزاميًا على أصحاب العمل تحويل رواتب العاملين لديهم إلى البنوك، وقد نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال أو إحدى هاتين العقوبتين في حال مخالفة أحكام هذه المادة.
فصل العامل
وفيما يتعلق بفصل العمال، أكد الهاجري أنه لا يجوز فصل العامل عن العمل قبل اتخاذ الإجراءات التي حددها القانون وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل كان تعسفيًا أو مخالفًا لأحكام القانون قضت إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضًا مناسبًا ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.
الإجازة والمكافأة السنوية
وذهب الهاجري إلى حقوق العامل من الإجازة والمكافأة السنوية ، قائلاً: إضافة إلى الأجر يستحق العمال بدل إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة وذلك وفقًا للقانون.
مخاطر العمل
وفيما يخص ضمانات العمال ضد إصابات العمل، نوه المحامي جذنان الهاجري إلى أن بعض العمال يؤدون عملهم في أماكن يكونون معرضين فيها للخطر وقد ألزم القانون صاحب العمل في هذا الخصوص أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، وعلى ما يستجد منها بعد ذلك، ويعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أي إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشآته، أو من أي حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق.
وقالكما أوجب القانون على صاحب العمل إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف الأنشطة، على فترات تتناسب مع خطورة المهنة، وفقًا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة، وتحدد فيها أنواع تلك الفحوصات وفترات إجرائها، وللعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقًا لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
واختتم الهاجري قائلاً قواعد قانون العمل تعد حلقة من سلسلة القواعد القانونية التي أصدرها المشرع القطري لينعم الجميع بالعدالة القانونية وليأمن كل من يعيش على أرض الدولة على حقوقهم ومكتسباتهم.
راتب العامل أبدى من ديون الدولة
المادة 5 -
تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى، بما فيها ديون الدولة.
ضمانة 2
دعاوى بدون رسوم
المادة 10 -
تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عن عقد العمل، يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية.
ومع مراعاة حُكم المادة (113) من هذا القانون، تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكامه، أو عن عقد العمل، بانقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد.
أجور العمال تحول بالبنوك
المادة (٦٦) تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل كل شهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر.
عقوبة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (29-33-66-86-87-88-89-90-93-94-100-103-104-105-108-122-133) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في المخالفات المتعلقة باستخدام العمال من الخارج لحساب الغير، أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.
المادة 99
على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، وعلى ما يستجد منها بعد ذلك، ويعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.
المادة 100 :
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أي إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشآته، أو من أي حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل عماله أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات.
المادة 106
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل الانتقال العادية، أن يوفر لهم الخدمات التالية:
1- وسيلة الانتقال المناسبة أو المسكن المناسب أو كليهما.
2- مياه الشرب الصالحة.
3- مواد التغذية المناسبة، أو وسائل الحصول على هذه المواد.
ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من الوزير.
أصيب بشلل نصفي ونسبة عجز 425 %
إلزام شركة مقاولات بتعويض عامل 500 ألف ريال
أيدت محكمة التمييز حكمًا أصدرته محكمة الاستئناف بتعويض عامل بمبلغ 500 ألف ريال عقب إصابته أثناء عمله.
وكان صاحب الدعوى يعمل في مشروع لدى شركة مقاولات، حيث تعرض لحادث سقوط في حفرة عميقة ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي نتج عنه نسبة عجز بلغت 425%.
وقضت المحكمة بإلزام شركة المقاولات بدفع 200 ألف ريال، وألزمت كلاً من شركتي المقاولات والتأمين بالتضامن فيما بينهما بدفع 300 ألف ريال أخرى.
واستندت المحكمة إلى نص المادة (110) من قانون العمل وإلزام رب العمل بالتعويض وبالمقدار المحدد بالدية الشرعية مرده إلى المسؤولية القانونية التي نص عليها قانون العمل، وهو ما لا يحول دون العامل والرجوع على أي مسؤول آخر تترتب مسؤوليته عن التعويض استنادًا إلى أي مسؤولية أخرى تعاقدية أو تقصيرية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قطر أحرزت تقدما في حقوق العمال.. ونتطلع للمزيد

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك