الراية - الثلاثاء21/10/2008
م
الأمير يصدر قانون ترشيد
استهلاك الكهرباء والماء
يتضمن الاشتراطات الفنية ومسؤولية الملاك وسلطة ضبط المخالفات
منح موظفي المؤسسة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفات
ألف ريال الحد الأدني للعقوبة ومضاعفاتها في حالة العود
تحديد مسؤولية الملاك والسكان في الإحلال والصيانة وحظر الإسراف في الاستهلاك
الدوحة - قنا
:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي
أمس القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وألغي القانون
كل حكم يخالف أحكامه.
وقضي القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (26) لسنة 2008
بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم (10)
لسنة 2000،
وعلي اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
مادة (2)
تتولي المؤسسة، في سبيل العمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع الجهات
المختصة، القيام بما يلي:
1- تطوير الاشتراطات الفنية الخاصة بالعزل الحراري وحفظ الطاقة الكهربائية في المباني
السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية.
2- تحديث الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء والماء.
3- تحديث أساليب التدقيق بما يضمن التقليل من فاقد الطاقة الكهربائية والمياه في المباني
والمنشآت ذات الاستهلاك العالي.
4- تطوير الاشتراطات والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال
التمديدات الكهربائية والمائية، بما يواكب التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال،
وربطها باشتراطات منح تراخيص البناء.
5- تقديم المشورة الفنية بشأن استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد
استخدام الكهرباء والماء.
6- العمل علي نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع وسائل الإعلام.
7- العمل مع الجهات المختصة، لإدراج قيم ومفاهيم ترشيد الكهرباء والماء ضمن المناهج
الدراسية، وفي برامج الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.
مادة (3)
علي ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، القيام بما
يلي:
1- الإحلال والتجديد والصيانة بصفة دورية لجميع أجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية
الداخلية للمباني أو المنشآت، وخزانات المياه الأرضية والعلوية لتكون في حالة جيدة
وصالحة للاستعمال.
2- تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات
التي يصدر بها قرار من المجلس.
وعلي شاغلي تلك المباني أو المنشآت إصلاح أسباب التسريبات الناجمة عن الأجزاء التالفة
أو المكسورة في الشبكة الداخلية للمباني أو المنشآت.
مادة (4)
يحظر علي شاغلي المباني أو المنشآت، سواء أكانوا مُلاكاً أم مستأجرين، القيام بما يلي:
1- استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات
أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها
من وسائل التدفق المباشر، ويستثني من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات، وذلك وفقاً
للضوابط والشروط التي تحددها المؤسسة.
2- ترك أجهزة الإنارة المثبتة علي الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت
العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتي الساعة الرابعة والنصف مساءً.
3- ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، والتي من شأنها أن تؤدي
إلي تسريب المياه، دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات.
مادة (5)
يكون لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب
العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
والقرارات المنفذة له.
ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وإجراء
الكشف والفحص علي التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية، وضبط واثبات مخالفات اهدار
الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (6)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقلعن ألف ريال
ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة بحديها الأدني والأقصي في حالة العود. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة
مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون متماثلة.
مادة (7)
يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون،
وذلك قبل تحريك الدعوي الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل
سداد المبلغ المحدد قرين كل منها في الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة (8)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (9)
يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (10)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر |
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21 / 10 / 1429هـ
الموافق: 20 / 10 / 2008م
قانون
رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون
رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
قانون
رقم (10) لسنة 2000 بإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة
الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)
قرار
وزاري رقم (6) لسنة 1989م بشأن المواصفات الفنية للمباني المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء
مشروع
قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
الحبس
والغرامة لمخالفي قانون توصيل الكهرباء والماء
مجلس
الوزراء يوافق علي قانون توصيل الكهرباء والمياه
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون ترشيد الكهرباء والمياه
أطباء
القطاع الخاص يطالبون بالإعفاء من رسوم الكهرباء والماء