الشرق - السبت25/10/2008
م
في استطلاع للرأي
أجرته الشرق ..58%: لا يوجد ترشيد في استخدام الكهرباء والماء بقطر
المطوع: صرفنا 1,5 مليون ريال على حملات التوعية في عام 2008
الشيب: غرامة 1000 ريال سترشد استخدام الطاقة
رجل قانون: الناس أصبحت أكثر حذرا ً بعد صدور الغرامات
- ناهد العلي :
أوضحت ما نسبته 58% من المشاركات أنـّه " لا يوجد ترشيد باستخدام
الكهرباء و الماء بقطر"، بينما أكـّدت "31% أنـّه يوجد ترشيد باستخدام الطاقة"،
فيما لا تعتقد نسبة 11% من المشاركات" بوجود ترشيد"، وذلك باستطلاع للرأي أجرته
الشرق على موقعها على الإنترنت.
من جهتها، لفتت سمية المطوع، مسؤولة قسم علاقات المشتركين بإدارة العلاقات العامة
بالمؤسسة العامة للكهرباء و الماء إلى أنّ " المؤسسة قد صرفت مبلغ مليون و نصف
المليون ريال في أربعة شهور عام 2008 على حملات لتوعية الرأي العام حول أهمية ترشيد
استخدام الكهرباء و الماء، عن طريق وسائل الإعلام المرئية و المكتوبة والمسموعة،
بالإضافة إلى لوحات إعلانية وضعت على باصات كروة ".(الدولار يعادل 3.64 ريال قطري).
و أضافت أنّ " المؤسسة تقوم سنويا خلال فترة الصيف و لمدة أربعة شهور - من الشهر
السادس و حتى الشهر التاسع- بتوجيه المجتمع لترشيد استخدام الطاقة، حيث تزداد
الأحمال الزائدة و استخدام المياه بسبب القيظ".
وشرحت المطوع أنّ " المؤسسة تقوم سنويا بحملة مشابهة مع طلاب المدارس منذ بدء
افتتاح المدارس وحتى إغلاقها، حيث كانت حملة هذه السنة تحت عنوان (اقتصد لتدوم)،
ليتم ربط فكرة الاقتصاد بالديمومة و البقاء و السعادة و المستقبل".
و قالت " لقد دأبنا على عرض إعلانات يومية بالجرائد الأربع لمدة أربعة شهور بالصيف،
بالإضافة إلى إبداع شخصيتين كرتونيتين هما (قطورة) و (كهروب) تمّ عرضهما بأفلام
رسوم متحركة خلال شهر رمضان، إلى جانب 3 أفلام عن الترشيد العام، مدة كل منها 40
ثانية"، منوهة إلى " إقامة معرض صور في الحياة بلازا عن الأخطاء التي تترتب على
مخالفات الإسراف باستخدام الكهرباء والماء، ناهيكم عن اللوحات الإعلانية الثابتة
بالشوارع، و الإعلانات المتحركة على باصات كروة".
الغرامة
في ذات السياق، قال أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي السابق إنّ " الغرامة التي لا
تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، لكل من يخالف أحكام المادة (4) من
القانون رقم (26) لسنة 2000 التي تشرح خروق ترشيد استخدام الكهرباء و الماء، هي
غرامة رادعة".
و بيـَّن أنّ " عمال المنازل هم من يسرفون في استخدام المياه، أما من يسرف باستخدام
الكهرباء، فهم ساكنو المنازل"، شارحاً أنـّه " غالبا ً ما نشاهد سائقي السيارات
يتحدثون على هواتفهم المحمولة، بينما يرشون الشارع و السيارات والأشجار بالمياه"،
مؤكدا ً أنّ " الكفيل هو من سيدفع الغرامات، و ليس السائق أو عاملة المنزل، مما
يعني ضرورة تنبيه العمال بالاقتصاد بغسيل السيارات".
و نبه الشيب إلى " أهمية الاستخدام المؤقت أثناء عمل المكيفات أو الكهرباء التي
تنير أسوار الفلل، بالإضافة إلى وجوب استخدام الطاقة الشمسية، كطاقة بديلة لتسخين
المياه والاستخدامات اليومية"، مشيرا ً إلى أنَّ " المباني الحديثة تستخدم العوازل،
مما يؤدي إلى تبريد البيوت صيفا، و بالتالي الاقتصاد باستخدام المكيفات".
من جهته، قال محام ٍ طلب عدم الإفصاح عن اسمه إنَّ " جميع العمال الآسيويين سيعلمون
(بغرامة 1000 ريال)، لأنّ القانون سيتم تداوله فيما بينهم، وسيعلمون به بالخبرة،
فهم على سبيل المثال يدفعون الإيجارات بخزينة المحكمة"، مضيفا ً إلى أنّ "
المواطنين قد أصبحوا أكثر حذرا ً بعد صدور القانون والغرامة، و قد باشروا بتنبيه
عمال المنازل للاقتصاد من استخدامات الطاقة ".
و كانت قد تمت الأسبوع الماضي المصادقة على قانون بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء و
الماء، وهو القانون رقم (26) لسنة 2000 الذي قال إنـّه " على المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء أن تعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بالتنسيق مع
الجهات المختصة للقيام بتطوير الاشتراطات الفنية الخاصة بالعزل الحراري وحفظ الطاقة
الكهربائية في المباني السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية، و تحديث
الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء والماء، و تحديث أساليب التدقيق بما
يضمن التقليل من فاقد الطاقة الكهربائية والمياه في المباني والمنشآت ذات الاستهلاك
العالي، و تطوير الاشتراطات والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة
في أعمال التمديدات الكهربائية و المائية، بما يواكب التقنيات الحديثة المستخدمة في
هذا المجال، وربطها باشتراطات منح تراخيص البناء، و تقديم المشورة الفنية بشأن
استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدام الكهرباء والماء، و
العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، و
العمل مع الجهات المختصة، لإدراج قيم ومفاهيم ترشيد الكهرباء والماء ضمن المناهج
الدراسية، وفي برامج الدعوة والوعظ والإرشاد الديني، بالإضافة إلى أنـّه على ملاك
المباني أو المنشآت، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، القيام بالإحلال
والتجديد والصيانة بصفة دورية لجميع أجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية
الداخلية للمباني أو المنشآت، وخزانات المياه الأرضية والعلوية لتكون في حالة جيدة
وصالحة للاستعمال، و تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت،
وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس ( مجلس إدارة المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء)، و أنـّه على شاغلي تلك المباني أو المنشآت إصلاح أسباب
التسريبات الناجمة على الأجزاء التالفة أو المكسورة في الشبكة الداخلية للمباني أو
المنشآت.
و ذكر القانون بالمادة رقم (4) منه أنـّه " يحظر على شاغلي المباني أو المنشآت،
سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين، القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة
للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت،
وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، ويستثنى من ذلك
المحال المرخص لها بغسيل السيارات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها
المؤسسة، و ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو
المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة
والنصف مساءً، و ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية التي من
شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه، دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة (المؤسسة
العامة للكهرباء و الماء) لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات".
أما المادة رقم (5) منه فقد أشارت إلى أن يكون لموظفي المؤسسة، (المؤسسة العامة
للكهرباء و الماء) الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب
العام بالاتفاق مع الرئيس (رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء و الماء)، لضبط
وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
و لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،
وإجراء الكشف والفحص على التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية، وضبط وإثبات
مخالفات إهدار الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة 6 من القانون السابق على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من
خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة
مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي
المدة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون متماثلة".
كما ذكر القانون بالمادة رقم (7) أنـّه " يجوز للمؤسسة (المؤسسة العامة للكهرباء و
الماء) إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وذلك
قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل
سداد المبلغ المحدد قرين كل منها في الجدول المرفق بهذا القانون".
قانون
رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون
رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
قانون
رقم (10) لسنة 2000 بإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم
وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)
قرار
وزاري رقم (6) لسنة 1989م بشأن المواصفات الفنية للمباني المتعلقة بترشيد استهلاك
الكهرباء
مشروع
قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
الأمير
يصدر قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
الحبس
والغرامة لمخالفي قانون توصيل الكهرباء والماء
مجلس
الوزراء يوافق علي قانون توصيل الكهرباء والمياه
البلدي
يطالب بإعفاء المزارع المنتجة من فاتورة الكهرباء
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون ترشيد الكهرباء والمياه
أطباء
القطاع الخاص يطالبون بالإعفاء من رسوم الكهرباء والماء