تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية-الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 الموافق 5 صفر 1434

استعرض مذكرة مجلس الوزراء بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة
الشورى يوافق على مشروع قانون التسعير الجبري

تخويل موظفي وزارة الأعمال والتجارة الضبطية القضائية وإثبات الجرائم
منع دخول إطارات السيارات وقطع الغيار المقلدة إلا بشهادة مطابقة للمواصفات
الخليفي : نوصي بإصدار سندات ملكية لحائزي المناطق الزراعية وبيوت البر
منال عباس:


وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، لدور الانعقاد العادي الحادي والأربعون، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
واستعرض السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون، والذي جاء فيه أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى، قد تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الشورى المؤرخة في 27 /5/ 2012م، تبلغها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي الـ17 لسنة 2012م المنعقد بتاريخ 16 /5/ 2012م على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون، بتاريخ 28/ 5/ 2012م، وفي جلسة 19 /11/ 2012م أحال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها بتاريخ ١٩و ٢٦ نوفمبر ٢٠١٢م قامت خلالهما بدراسة القانون المذكور وحضر الاجتماع الثاني سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة، سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، ويشتمل مشروع القانون على ثلاث مواد، أهم ما تضمنته، في المادة الأولى تستبدل عبارات (وزارة الأعمال والتجارة، ووزير الأعمال والتجارة - والإدارة المختصة بالوزارة) بعبارات (وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك) أينما وردت في القانون رقم 12 لسنة١٩٧٢ المشار إليه، وفي المادة الثانية يستبدل بنصي ٢ بند ٣ / ١٠ فقرة أولى من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢م نصان هما: (تشكيل لجنة أو أكثر تتولى تعين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات والأجور، ونسب الربح المشار إليها في المادة الثالثة وذلك بقرار منها ينشر في الجريدة الرسمية، بينما النص الحالي في البند (تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة الثالثة إذا اقتضت الضرورة عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض) ويتبن أنه أضيف للبند 3 من المشروع عبارتي(بعض السلع والخدمات، وذلك بقرار منها ينشر في الجريدة الرسمية) كما حذفت عبارة (إذا اقتضت الضرورة).
وفي المادة 10 فقرة أولي، يكون لموظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، علما بأن النص الحالي من الفقرة الأولي هو: المادة 10 فقرة أولي (يكون لموظفي إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل من في دائرة اختصاصه من مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحها وقراراته التنفيذية، ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال، والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون، أو بتقديم الخدمات والعمالة المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها، وفحص المستندات والسجلات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه، وبمقتضى مشروع القانون فقد أصبحت الضبطية القضائية لموظفي وزارة الأعمال والتجارة، بدلا من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، كما أن الذي يصدر قرار بتخويلهم لهذه الصفة هو النائب العام بالاتفاق مع الوزير، وفيما يتعلق بالمادة الثالثة فهي إجرائية.
وقد تم الاطلاع على مشروع القانون والمذكرات التي أرفقت به، والمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر وزارة الأعمال والتجارة حول مشروع القانون، التي تتلخص في أن التعديلات في المادة الأولى من مشروع القانون شكلية تلحق بمسميات جاري العمل بها حاليًا، كما أن التعديل الجاري في المادة الثانية جاء في وضع الأمور التشغيلية والتنفيذية في يد اللجنة المعنية، أو اللجان المشتركة، كما أن القرارات التي تصدر عن الوزارات ترفع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية، وبموجب هذا التعديل تصبح القرارات التي تصدرها تلك الجهات لا تحتاج الى اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر بل تنشر في الجريدة الرسمية مباشرة، كما أن هذا فيه تفعيل لقرارات هذه اللجان، وتحدد اللجنة المعنية بالأسعار وتتولى الوزارة هذا الموضوع ولا يرفع ذلك لمجلس الوزراء، كما أن بالمقصود الأجور هي أجور الخدمات التي تقدم للمستهلكين كالغسيل والحلاوة وأجور الغرف وكذلك أسعار السلع، كما أن لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار وتحديد الأرباح، مشكلة بقرار وزير الأعمال والتجارة، رقم 169 لسنة ٢٠١١م برئاسة وكيل الوزارة المساعد، ومدير إدارة حماية المستهلك نائبًا للرئيس، وعضوية ممثلين عن وزارة الأعمال والتجارة، وممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر، كما أن هذه اللجنة عرفت بلجنة مراقبة السلع والخدمات، الذي صدر بتشكيلها القرار الأميرى رقم 72 لسنة 2011م
وتضم في عضويتها ممثلين من عدة وزارات، ومن اختصاصاتها، وضع الاستراتيجات والخطط للحد من أسعار السلع والخدمات، ومراقبة الأسعار في السوق المحلي، وفيما يتعلق بالسلع المقلدة فقد بدأت الوزارة بسلعتين هما إطارات السيارات وقطع الغيار كمرحلة أولى، بحيث لا يسمح بدخولها البلاد إلا بشهادة مطابقة للمواصفات، أما بالنسبة للأجهزة الكهربائية ستنسق الوزارة مع الدفاع المدني والمؤسسة العامة للكهرباء بتحديد عدد من السلع التي لا يمكن دخولها إلا بمطابقة المواصفات التي يحددها، وفيما يتعلق بالمبايع والسلع الاستهلاكية وتحديد الأسعار فإن هناك مبادرات فرغت وزارة الأعمال والتجارة من دراستها، ومبادرات أخرى بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة البيئة، وبعد فترة وجيزة ستظهر ملامح التغيير والتعديلات، وستدخل هذه المبادرات حيز التنفيذ في الربع الأول وبداية الربع الثاني من عام 2013م .
وفي ضوء ما سبق أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون المذكور كما جاء من الحكومة الموقرة
وقد استعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء حول توصيات المجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
وتضمنت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤقر، أن المجلس قد إطلع في اجتماعه العادي 33 لعام 2012م المنعقد بتاريخ 24/ 10/ 2012م ، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم 38 لعام 2010م المنعقد بتاريخ 29/ 12 /2012م، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وعلى إحالته لمجلس الشورى، وتوصيات مجلس الشورى حول القانون المذكور، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بإحالة توصيات مجلس الشورى إلى كل من وزارتي البيئة والبلدية والتخطيط العمراني، وكتاب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، وكتاب سعادة وزير البيئة، حول رأى كل من الوزارتين في هذا الصدد، وقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي 32 لعام 2011 المنعقد بتاريخ 5/ 10/ 2011م، ومذكرة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 23/ 5/ 2012م المرفوع الى معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة مرئيات مجلس الشورى حول مشروع واقتراح سعادته في هذا الصدد، وكتاب سعادة مدير مكتب سعادة معالي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 6/ 2012م، والمنوه فيه بموافقة معاليه على اقتراحات سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشاون مجلس الوزراء، وكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 6/ 9/ 2012م، ومرفقاته بشأن إعادة عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، وقرر الموافقة على مشروع القانون المعدل المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون، كما يتولى كل من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة وزير البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مقابلة معالي رئيس مجلس الوزراء لعرض مرئياتهما بشأن توصيات مجلس الشورى المشار إليها على معاليه، وإحاطة مجلس الوزراء بما تسفر عنه المقابلة من نتائج، كما يتولى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لرئيس مجلس الوزراء، مقابلة مجلس الشورى لإحاطة مجلس الشورى بما تم التوصل له من نتائج وإجراءات في هذا الصدد.
وفي تعقيب على التقرير قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، إن هٍذه المذكرة كانت للعلم، وتبين أن الحكومة الموقرة قد وافقت على مشروع إصدار القانون، إلا أن المجلس يرجو من الحكومة المؤقرة، بهذه المناسبة الأخذ بتوصية مجلس الشورى الخاصة بإصدار سندات ملكية لحائزي المناطق الزراعية، وبيوت البر والقرى والشاليهات.

قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
تعميم "التسعيرة الجبرية" على السلع الاستهلاكية
81 من الجمهور يؤيدون التسعيرة الجبرية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل «التسعير الجبري»
%81 من الجمهور يؤيدون التسعيرة الجبرية
الشورى يحيل "التسعير الجبري وتحديد الأرباح" للدراسة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك