تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الشرق-الأربعاء 26 ديسمبر 2012م – الموافق 13 صفر 1434هـ

براءة شاب بعد الحكم بحبسه "15" سنة في عملية تزوير

وفاء زايد - بوابة الشرق:

قضت محكمة الجنايات ببراءة شاب من تهمة ادخال عملة قطرية مزورة وترويجها في البلاد، مستندة إلى دليل عدم تواجده في الدولة لحظة الاتهام، وذلك بعد صدور حكم قضائي غيابي بحقه بالحبس "15" سنة وبتغريمه مبلغ "10"آلاف ريال.
جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ نوار محمد ناصر، والقاضي الأستاذ حافظ أحمد عبدالله، ووكيل النيابة العامة طلال المناعي.
وحكمت المحكمة بقبول المعارضة التي قدمها المتهم على الحكم الصادر بالحبس لمدة "15"سنة بحقه، وإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً ببراءته.
تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة إدخال عملة ورقية مزورة مع علمه بتزويرها، وكان برفقة "9" متهمين بترويج العملة المقلدة.
ولتغيب المتهم عن حضور الجلسات رغم إعلانه بالحضور، فقد صدر ضده حكم غيابي، وقضى بحبسه لمدة "15" سنة وبتغريمه مبلغ "10"آلاف ريال.
وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحقه تقضي بعدم صحة إسناد الإتهام، ومن ثمّ انتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهم المعارض على الحكم، وطلبت براءته من التهمة المنسوبة إليه.
وملخص البلاغ هو ورود معلومات سرية لإدارة البحث الجنائي تفيد بانّ المتهم يقوم بترويج عملة مزورة من فئة الـ"500" ريال وأنه يستغل مقر سكنه لذلك، وبعد القبض عليه عثر في مسكنه على مبلغ "64" ألف ريال وتبين أنها مزورة واعترف بحيازتها.
وقال المتهم إنه استلمها من شخص بقصد ترويجها، ولم يقبل بتلك الإدانة الصادرة بحقه، وبحضوره جلسة المحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، مضيفاً أنه لم يدخلها للبلاد ولم يحضرها، وأنه لم يكن متواجداً وقت الاتهام بالدولة.
وذكرت المحامية نورة سرحان أنّ ما جاء بأقوال الشهود كلام مرسل، وأنّ المتهم أدين بناء على أقوال بقية المتهمين.
وفيما يتعلق بالدليل ضد المعارض فقد جاء في اعتراف المتهم الثاني ذكر أنه استلم من شخص ببلد عربي مبلغ "50029" ريالاً عملة ورقية مزورة من المتهم الثالث لترويجها بالدوحة، وقد تمكن من إدخالها، ونظراً لغياب المتهم المعارض لم تشكك في تلك البينة، وبعد مثول المتهم الخامس أمام القضاء وإنكاره لأقواله ولعدم وجود دليل آخر ضده.
ومن المستقر قانوناً وقضاءً هو أنّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، وحيث انّ أقوال المتهم الثاني وحدها لا تقف دليلاً قاطعاً لإدانة المتهم المعارض خلف مرحلة الشك المعقول، فإنه يتعين عدم إدانته ومن ثمّ القضاء ببراءته.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك