تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - الراية - الإثنين 20 مايو 2013م – الموافق 10 رجب 1434هـ 

المحكمة الدستورية .. متى ترى النور ؟

العذبة: المحكمة تسهم في إكمال عقد دولة القانون والمؤسسات
الشمري: دور مهم للمحكمة في حسم المنازعات بشأن دستورية القوانين
الجفيري: تفعيل دور المحكمة يواكب النهضة الشاملة بالبلاد
دعا عدد من خبراء القانون إلى ضرورة العمل على تفعيل القانون رقم (12) لسنة 2008 والخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد مرور خمس سنوات على صدوره، مبينين أن تفعيل القانون وإنشاء المحكمة سيسهم في إكمال عقد دولة القانون والمؤسسات، حيث ستعمل المحكمة على مراقبة القوانين ومعرفة مدى موافقتها للدستور .. مستغربين في الوقت نفسه بقاء القانون حبيس الأدراج طيلة هذه السنوات.
وأكد المحامي الدكتور سعود بن سعدون العذبة أهمية تفعيل القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، قائلا إن ذلك سيكون خطوة مهمة لإرساء دولة القانون، حيث تعتبر تلك المحكمة رأس هرم السلطة القضائية من خلال مراقبتها على القوانين ومعرفة مدى الالتزام بمواد الدستور، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تأسيس المحكمة في 2008 وتم تعيين رئيس لها لكنها لم تفعل حتى الآن.
ولفت العذبة إلى أنه في ظل التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده البلاد سيكون من الأهمية بمكان أن يتم تفعيل المحكمة الدستورية العليا.
كما أوضح العذبة أن المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2008 المنشئ للمحكمة الدستورية نصت على أن اختصاصاتها تتمثل في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والفصل في حالات تنازع الاختصاص بحيث تتولى تحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين ولم تتدخل إحداهما أو تخلتا كلتاهما عنها، فضلا عن الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية وجهات ذات اختصاص قضائي.
كما أنها تختص بتفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب من معالي رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.
ومن جهته، أكد المحامي حواس الشمري أن المحكمة الدستورية موجودة على الأرض بحكم القانون وتم تعيين قاض لها لكنها لم تباشر أعمالها بعد، مشيرا إلى ضرورة تفعيل القانون وشروع المحكمة في مباشرة أعمالها بما يتماشى مع التطور الذي تشهده البلاد على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن قطر سباقة إلى تعزيز العمل الديموقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات.
وبين أنه بتفعيل المحكمة الدستورية يكتمل عقد دولة القانون، خصوصا أنها تختص بمراقبة كافة القوانين التي تصدرها الدولة وما إذا كانت موافقة للدستور أم لا.
وأضاف : نصت المادة (12) من القانون رقم 12 لسنة 2008 على أن تختص المحكمة دون غيرها في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح في حالة ما إذا اتضح لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، أو إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة جدية الدفع أوقفت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ستين يوماً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، أعتبر الدفع كأن لم يكن.
وتابع : كما نصت المادة (14) من القانون على أنه يجوز للمحكمة في جميع الأحوال التصدي من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها.
وقال إن هناك طرقاً ثلاث لتحريك الدعوى الدستورية هـي: الإحالة المباشرة من قبل محكمة الموضوع، الطعن من قبل الأفراد أمام محكمة الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، التصدي من المحكمة الدستورية العليا لبحث دستورية نص، مؤكدا أن المشرع يسعى لمزيد من الضمانات في حماية الدستور، إذ لم تعد إثارة موضوع الدستورية معلقة على مشيئة الأفراد ، وما قد يهدد مصالحهم من أضرار، بل صار واجباً تتكفل به جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، فلا تقضي بموجب قانون أو لائحة إلا إذا تحققت من دستوريته، فإن ساورها الشك فيه تعين عليها إحالته للمحكمة الدستورية لتعلن رأيها فيه.
وبين الشمري أن إنشاء محكمة دستورية عليا في البلاد يعتبر خطوة متقدمة للغاية في سبيل تحقيق الشرعية وحكم القانون وعلو الدستور لانها ستعمل على مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتقضي بعدم دستوريتها اذا خالفت ذلك منوها إلى ان قرار سمو الأمير بإنشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على الانصياع لأوامر القانون والدستور، كما أن القرار الأميري بجعل المحكمة هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة معناه ضمان عدم قدرة اي عوامل خارجية على التأثير في قرارات المحكمة سواء من الناحية الادارية او المالية.
ومن جانبه، أكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أن القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا قد حدد اختصاصاتها ومهامها وهي الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وكذلك طريقة وكيفية استخدام صلاحياتها، لافتا إلى أنه أصبح من الضرورة بمكان الآن تفعيل تلك المحكمة لمباشرة أعمالها لاسيما وأنه قد تم تعيين رئيس لها.
وقال : وقد تقدم عدد من المحامين بطعون قانونية حول عدم توافق بعض اللوائح والقرارات مع الدستور، وقد آن الأوان لاطلاق المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها ومراقبة كافة القوانين للتعرف على مدى دستوريتها من عدمه.
وحول اختصاصات المحكمة الدستورية العليا أشار الجفيري إلى أن المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2008 حددت مهام المحكمة حيث تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
وأضاف: كما أنها معنية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي، فضلا عن تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.
وأوضح الجفيري أن المادة (13) أشارت إلى أن المحكمة تتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح إذا ظهر لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية، للفصل في دستوريته.
وتابع : وكذلك أيضا إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع، أوقفت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وأكد الجفيري أن القيادة الحكيمة تسعى دوما لإرساء دولة القانون وسير العدالة، متمنيا أن تباشر المحكمة الدستورية عملها في الفترة القادمة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 

قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا 

أمر أميري رقم (2) لسنة 2008 بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك