تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - العرب - الثلاثاء 28 مايو 2013م – الموافق 18 رجب 1434هـ - العدد: 9116

الشورى يوافق على إنشاء شركتين لإصدار صكوك إسلامية

وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الأسبوعية بدور انعقاده العادي الحادي والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مرسومين بقانون كما وردا، لأنهما صدرا خلال عطلة المجلس من السلطة ذات الاختصاص بمقتضى أحكام الدستور، ويحققان المصلحة العليا.
ويتعلق الأمر بمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية، والذي أصدره نائب الأمير، ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 11/11/2012، وأحيل إلى مجلس الشورى بتاريخ 8/4/2013، ومن ثم أحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتدارسته في جلستها بتاريخ 15/4/2013.
ويتكون المرسوم بقانون من سبع مواد، وترخص المادة الأولى لوزارة الاقتصاد والمالية باسم حكومة دولة قطر، إنشاء الشركتين التاليتين: شركة صكوك حكومة قطر (أ) «شركة مساهمة قطرية»، شركة صكوك حكومة قطر (ب) «شركة مساهمة قطرية».
وترخص المادة الثانية لوزارة الاقتصاد والمالية باسم حكومة دولة قطر، بأن تبرم مع كل أو أي من الشركتين المنصوص عليهما في المادة السابقة اتفاقيات البيع والشراء، والإجارة، والتعهد بالشراء أو البيع، وتقديم جميع الضمانات، وكذلك إبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة اللازمة لإصدار (شركة صكوك حكومة قطر «أ») المشار إليها في المادة السابقة، صكوكاً إسلامية، في حدود مبلغ (4.000.000.000) أربعة مليارات دولار أميركي.
وترخص المادة الثالثة لوزارة الاقتصاد والمالية باسم حكومة دولة قطر، ولغايات إصدار الصكوك، نقل ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات العقارية المملوكة للدولة الكائنة فيها، أو أي من منافعها بما في ذلك المملوكة لها ملكية عامة، ونقل أي حقوق متعلقة بتلك العقارات خالية من أية قيود أو رهون، إلى أي من الشركتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القانون، على ألا تجاوز القيمة المقدرة لهذه الممتلكات (4.000.000.000) أربعة مليارات دولار أميركي، وبشرط موافقة وزير الاقتصاد والمالية على قيمتها ونقل ملكيتها.
وتعفي المادة الرابعة كلا من الشركتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القانون طوال فترة الصكوك، من الضرائب والرسوم الآتية: الضريبة على الدخل أو أية ضرائب أخرى، والضرائب وغيرها من المبالغ المستقطعة من المنبع من المبالغ المدفوعة المسددة لحاملي الصكوك أو الرسوم واجبة الدفع مقابل الخدمات التي يتم تقديمها من مقدمي الخدمات المتعلقة بالصكوك، بما في ذلك المدفوعات المتعلقة بوثائق طرح أو بيع أو إصدار أو إدارة الصكوك، ورسوم التسجيل المتعلقة بنقل ملكية أي من الممتلكات العقارية.
ونصت المادة الخامسة على أن المحاكم القطرية هي المختصة بالتصديق على الترتيبات الناشئة عن إقرارات الائتمان المتعلقة بإصدار الصكوك التي تقوم باتخاذها شركة صكوك حكومة قطر (أ) شركة مساهمة قطرية، وإنفاذ تلك القرارات، فيما فوضت المادة السادسة وزير الاقتصاد والمالية أو من ينيبه، في التوقيع على الاتفاقيات المنصوص عليها في هذا القانون، وأية وثائق أو مستندات تتصل بها، وفي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
أما المرسوم الثاني فهو مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر، والذي أصدره سمو الأمير، ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 13/11/2012 وأحاله إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور الذي أحاله بدوره بتاريخ 8/4/2013 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي عقدت اجتماعا لها بتاريخ 15/4/2013، وأوصت بالموافقة عليه كما ورد لأنه صدر عن السلطة ذات الاختصاص في عطلة المجلس ولتحقيقه المصلحة العليا.
ويضم المرسوم المذكور 20 مادة اهتمت الأولى بالتعاريف، ونصت الثانية على أنه تعزيزاً للمسؤولية الدستورية للحكومة في الاستفادة من الموارد الطبيعية لدولة قطر والحفاظ عليها، بما في ذلك جميع المنتجات النفطية، وكافة المنتجات، بما فيها المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية المشتقة منها، فإن الحكومة بموجب هذا القانون، تخول وتفوض الشركة (شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات) لتكون مسؤولة حصرياً عن شراء وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي المحددة بهذا القانون، تحقيقاً للمصلحة الوطنية لدولة قطر، وتمكيناً للدولة من تعظيم المنافع من مواردها الطبيعية.
ونصت المادة الثالثة على أن تنتقل ملكية ومخاطر المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي في دولة قطر إلى الشركة، طبقاً لأحكام هذا القانون، ولها أن تبيع تلك المنتجات باسمها، كما يحق للشركة شراء وبيع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والمنتجات الأخرى التابعة أو المرتبطة بها من خارج دولة قطر، والقيام بجميع الأنشطة الأخرى المسموح بها بموجب عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
ونصت المادة الرابعة على أن للشركة أن تتصرف وفقاً لتسعة مبادئ أساسية، منها توفير ذراع تسويقية كفؤة وفعالة بما يدعم نشاطات تطوير الكيماويات والبتروكيماويات العائدة للحكومة، والمنافسة بفاعلية في الأسواق العالمية، والسعي إلى تعظيم فاعلية وكفاءة شراء وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، بما في ذلك قيمتها لمصلحة الحكومة والهيئات المنتجة، وشراء وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي بطريقة عادلة ومنصفة، فيما يتعلق بكل هيئة منتجة دون تمييز غير مناسب فيما بين أو ضد أي من الهيئات المنتجة، وتوفير الشفافية المناسبة فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية والإجراءات الداخلية.
أما المادة 16 فتنص على أنه في حالة قيام أي هيئة منتجة بمخالفة متطلبات هذا القانون، فيحق للوزير فرض جزاء مالي على الهيئة المخالفة، بقيمة تصل إلى ضعف قيمة المنتج الخاضع للتنظيم موضوع المخالفة.
ويجوز للوزير أن يقوم مسبقاً بتحديد ونشر هذه العقوبات الإضافية أو الأشد على الهيئات المنتجة أو الأشخاص الآخرين، كلما كان ذلك لازماً أو مفضلاً لضمان الالتزام مع هذا القانون. فيما نصت المادة 17 على أنه يحق لأي هيئة منتجة وأي مساهم في هيئة منتجة التقدم بشكوى للشركة فيما يتعلق بأي عمليات أو سلوك يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وفي حالة لم تكن الهيئة المنتجة أو المساهم في الهيئة المنتجة راضياً عن استجابة الشركة للشكوى، فيحق للهيئة المنتجة أو المساهم في الهيئة المنتجة رفع هذه الشكوى للحكومة، وتقدم مثل تلك الشكاوى من خلال الوزير الذي يكون مسؤولاً وفقاً لتقديره الانفرادي عن مراجعة وتسوية أي شكوى بالنيابة عن الحكومة، ويكون له الحق في تحديد الإجراءات أو تعيين أي شخص يعتبره ضرورياً لتقييم وتقديم النصح للحكومة بخصوص تلك الشكوى، ويجب على الشركة العمل بأي قرار يتخذه الوزير فيما يتعلق بالشكوى بطريقة تتفق مع أحكام هذا القانون.
ومنعاً للشك، لا تطبق هذه المادة على قرارات الحكومة أو الوزير المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون، بما في ذلك المادة (12) منه.
وجاء في المادة 18 أنه لا يجوز للشركة إنشاء شركات تابعة أو فروع يكون غرضها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
ويجب أن تحتفظ الحكومة في جميع الأوقات بسيطرتها على إدارة الشركة وبملكية ما يزيد على (%50) من رأس المال، ولا تخضع الشركة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
وفي سياق متصل وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، الذي كان وافق عليه مجس الوزراء في اجتماعه 24/2012 وأحاله طبقا لأحكام الدستور إلى مجلس الشورى بتاريخ 25/3/2013، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة التي تدارسة المشروع بتاريخ 16/4/2013 وأوصت بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة.
ويضم مشروع القانون المذكور مادتين تم في الأولى تعديل مسألتين، الأولى تتعلق باستثناء الشركات المملوكة للدولة من الخضوع لقانون العمل ، والثانية تسليم الرخص و تعديل المهنة، فيما المادة الثانية إجرائية.
وكان مجلس الشورى قرر في بداية جلسته أمس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته. وقد عقدت اللجنة بعد انتهاء الجلسة العامة اجتماعا لها صباح أمس برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي درست خلاله المشروع المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها أمس برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية.
وحضر الاجتماع السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، والسيد صالح يوسف الملا رئيس قسم سياسات الإيرادات العامة والضرائب بالوزارة، والسيد صالح قايدي مستشار ضرائب دولية بإدارة الإيرادات العامة والضرائب بالوزارة، حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة الاقتصاد والمالية حول مشروع القانون المذكور وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به.
وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر رشاد سريع الكعبي، حيث استكملت دراستها لمشروع قانون بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.

 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل 

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات 

 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر 

 مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية 

 مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر 

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بالاقتراض المباشر وبإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية 

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك