تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الخميس 19 سبتمبر 2013م – الموافق 13 ذو القعدة 1434هـ- العدد: 9230

سموه أصدر قانوني البصمة الوراثية و«النظام» الموحد لمكافحة الإغراق خليجياً (1-2)
الأمير يصدر تعديل قانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (8) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى القانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثية.
وأصدر سموه القانون رقم (10) لسنة 2013 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقضت القوانين بتنفيذها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

قانون رقم (9) لسنة 2013
بشأن البصمة الوراثية

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2010،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الداخلية
البصمة الوراثية (DNAPROFILING): السمات البيولوجية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة، عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق (Identical Twins).
قاعدة بيانات البصمة الوراثية (DNA Database): نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزنة بياناتهم.
فحوصات البصمة الوراثية (DNA Testing): مجموعة الفحوصات والتقنيات التي تجري على العينات والآثار الحيوية لتحديد السمات الوراثية للمواقع الجينية غير المشفرة في الحمض النووي.
الحمض النووي الكروموسومي (DNA): الحمض الريبوزي منقوص الأكسجين (Deoxyribonueleic Acid) الجزيئي الكيماوي الحيوي اللولبي الحلزوني الثنائي البناء، الذي يختزن جميع المعلومات الأساسية لبناء الخلية في الكائن الحي، ويكون مسؤولا عن المادة المورثة في كل الخلايا الحية داخل نواة الخلية، ويجعله مختلفا ومميزا عن سواه.
العينة الحيوية (Biological sample): الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية.
الأثر الحيوي (Biological Trace Evidence): كل مادة حيوية من إفرازات الكائن البشري أو جزء من أعضائه الحيوية يعثر عليه، ويصلح لأن يكون دليلا حيويا في إثبات الهوية.
الوسائل الفنية المتاحة: وهي عبارة عن:
- المورثات أو الجينات (Genes): هي الوحدة الأساسية لانتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وتتكون من متتالية من الحمض النووي تحتل موضعا محددا في الكروموسوم، وللجينات قابلية للتحولات الطارئة (الطفرة –MUTATION) عندما تتغير منظومة الحمض النووي الخاصة بها.
- الصبغيات (الكروموسومات) (Chromosomes): هي رزمة غير مشفرة داخل نواة الخلية ذات النواة وتحمل الجينات التي تعمل على نقل المعلومات الوراثية.
- الجينوم (Genome): هو كل المادة الجينية في الكائن الحي بما في ذلك الجينات (المورثات) التي تحتوي جميع المعلومات البيولوجية التي يحتاج إليها لبناء واستمرارية كائن آخر مناظر له ومميز لنوعه، والرصيد الجيني للإنسان يتركب من 46 جزيئاً من الحمض النووي (DNA) تسمى بالكروموسومات.
- النمط الوراثي للميتوكوندريا (Mt-DNA) Mitochondrial DNA Profiling: هو النمط الجيني الذي ينتج عن تحليل الحمض النووي للميتوكوندريا (Mt-DNA) وهو يورث فقط عن طريق الإناث.
- النمط الوراثي للكروموسوم الذكري (Y-Chromosome Profiling) هو النمط الجيني الذي ينتج عن تحليل الحمض النووي (DNA) للكروموسوم الذكري (Y) ويرث الذكور فقط هذا النمط الجيني متطابقا مع أصولهم البيولوجية وإن علت، ما لم تطرأ عليه طفرات أو تغيرات وراثية (Mutation).
الفصل الثاني
قاعدة بيانات البصمة الوراثية
مادة (2)
تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بإدارة المختبر الجنائي، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عما يلي:
1- الأثر الحيوي الذي يضبط في محل الجريمة أو في أي مكان آخر.
2- العينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
3- العينة الحيوية المأخوذة من الجثث المجهولة.
4- العينة الحيوية التي تؤخذ من ذوي المفقودين، أو من المفقودين أنفسهم، بعد ظهورهم أو العثور عليهم بغرض إثبات هوياتهم.
5- العينة الحيوية التي تؤخذ من المجرمين الذين يتم إجراء بحث دولي عنهم، بناء على موافقة النائب العام.
6- العينة الحيوية التي تؤخذ من أشخاص بناء على قرار من المحكمة المختصة.
مادة (3)
للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة، الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية فيما يلي:
1- تحديد هوية الشخص وعلاقته بالجريمة المرتكبة.
2- تحديد النسب.
3- تحديد هوية المفقودين والتعرف على ذويهم.
4- تحديد هوية الجثث المجهولة.
5- أي حالات أخرى تطلبها المحاكم المختصة.
مادة (4)
يتم أخذ العينات الحيوية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وإجراء فحص البصمة الوراثية العائدة لها من قبل المختصين المكلفين بذلك وتسجيلها، بناء على قرار من الوزير أو المحكمة المختصة أو النائب العام.
ويعتبر امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة قرينة على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، ما لم يثبت العكس.
ويجب على المكلف بإجراء فحص البصمة الوراثية، أن يسجل البصمات بجميع الوسائل الفنية المتاحة في قاعدة بيانات البصمة الوراثية.
مادة (5)
مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون، تحفظ في قاعدة البيانات البصمة الوراثية ذات الصلة بالجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه التالية:
أ- الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي.
ب- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة.
ج- الجرائم الاجتماعية المنصوص عليها في الفصول الرابع والخامس والسادس من الباب السابع من الكتاب الثاني.
د- الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال.
2- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المشار إليه.
3- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.
4- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه.
5- أية جرائم أخرى بناء على قرار من النائب العام.
ويكون تسجيل بيانات الأشخاص المطلوب حفظ بصماتهم الوراثية في قاعدة بيانات البصمة الوراثية بناء على طلب جهات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
مادة (6)
تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ويحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (7)
تعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس.
مادة (8)
تعدم العينة الحيوية والأثر الحيوي المنصوص عليهما في هذا القانون بناء على قرار من النائب العام.
وللوزير أو المحكمة المختصة الإذن بإعدام العينات والآثار الحيوية إذا كان طلب أخذها صادرا عن أي منهما.
وفي جميع الأحوال يتم إعدام العينة أو الأثر المشار إليه، طبقا للطرق العلمية أو المعملية المعمول بها في هذا المجال، حسب نوع وطبيعة العينة أو الأثر المراد إعدامه.
وإذا كانت العينة متعلقة بجريمة من الجرائم الواردة بهذا القانون، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بأمر نهائي أو الحكم فيها بحكم بات بحسب الأحوال.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.
مادة (11)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (12)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/11/1434 هـ
الموافق: 18/9/2013م


قانون رقم (10) لسنة 2013
بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة
الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (24) المنعقدة بدولة الكويت في الفترة 21-22 ديسمبر 2003 باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (31) التي عقدت في أبو ظبي، بتاريخ 6 ديسمبر 2010، باعتماد تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
يصدر وزير الطاقة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 12/11/1434 هـ
الموافق: 18/9/2013م


القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق
والتدابير التعويضية والوقائية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية


مادة (1)
الهدف
يهدف هذا القانون (النظام) لتمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية.
مادة (2)
النطاق
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء.
مادة (3)
التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في المجلس.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس.
لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.
اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس.
مكتب الأمانة الفنية: مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
الهيئة القضائية: الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس.
القانون (النظام): القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام).
النظام الداخلي: هو نظام عمل اللجنة الدائمة وآليات إصدار قراراتها.
النشرة الرسمية: النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية.
الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
الإغراق: تصدير منتج ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية.
الدعم: مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه أن يعدم الدخل أو الأسعار وفقا للتعريف الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات 1994، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها، ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
التدابير: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية.
تدابير مكافحة الإغراق: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
التدابير التعويضية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
التدابير الوقائية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
التدابير النهائية: التدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
التدابير المؤقتة: التدابير التي تتخذها اللجنة الدائمة بصفة وقتية خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
الشكوى: طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
الصناعة الخليجية: مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتجات المشابهة، أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذه المنتجات. ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج.
الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق، أو المنتجون الذي يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية، أو الهيئات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر، أو أي أطراف محلية أو أجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة في المنتج محل التحقيق.
السوق الخليجية: إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس.
مادة (4)
إجراءات الشكوى والتحقيق
يتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءاتها بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة أو إنهائهما، وفرض أية إجراءات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
مادة (5)
التدابير
يجوز اتخاذ التدابير في الحالات التالية:
1- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة، أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في إعاقة أو تأخير مادي لإقامة صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما.
2- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر، أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما.
مادة (6)
أشكال التدابير
يمكن أن تأخذ التدابير أحد الأشكال التالية:
1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا.
2- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيا.
3- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية) أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
4- تأخذ التدابير الوقائية المؤقتة شكل زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية).
مادة (7)
تطبيق أحكام القانون «النظام»
ولائحته التنفيذية
يتولى تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية، كل في مجال اختصاصاته.
مادة (8)
اختصاصات اللجنة الوزارية
تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية:
1- اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.
2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
3- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
5- إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
6- الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
7- أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا لهذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
مادة (9)
اللجنة الدائمة
1- تشكيل اللجنة الدائمة:
تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس.
2- اختصاصات اللجنة الدائمة:
تختص اللجنة الدائمة بما يلي:
أ- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.
ب- اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى اللجنة الوزارية.
ج- تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية.
د- اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها.
هـ- اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
و- اقتراح تعديل القانون (النظام) الموحد ولائحته التنفيذية.
ز- اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية.
ح- إقرار وتعديل نظامها الداخلي.
ط- الموافقة على مشروع موازنة مكتب الأمانة الفنية تمهيداً لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة.
ي- إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية.
ك- ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
ل- أية اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.
مادة (10)
مكتب الأمانة الفنية
1- يُنشأ بموجب هذا القانون (النظام) مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويتمتع المكتب باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون ويتولى رئاسته مدير عام.
2- اختصاصات مكتب الأمانة الفنية:
أ- تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضير لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها ومشاريع قراراتها وأداء كافة ما تكلف به من قبلها، ولها في سبيل القيام بمهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والإحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة.
ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
ج- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
د- المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.
هـ- تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل ثلاثة أشهر تتضمن معلومات وإحصاءات عن أعمالها وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها.
و- تلقي شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من متطلبات.
ز- إجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من مراجعات وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
ح- إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها.
ط- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
ي- أية مهام وأنشطة توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
مادة (11)
التظلم والطعن
1- قبل اللجوء للطعن، يجب على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال فترة ثلاثين (30) يوما من تاريخ النشر في النشرة الرسمية، ويتم البت في تظلمه خلال ستين (60) يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا أمام اللجنة.
2- يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان.
مادة (12)
سرية المعلومات
يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ التدابير الحمائية طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات السرية بطبيعتها أو التي يقدمها ذوو الشأن على أنها سرية، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.
مادة (13)
الجزاءات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (12) بغرامة مالية لا تتجاوز (500.000 ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء.
مادة (14)
تفسير وتعديل القانون (النظام)
للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.
مادة (15)
النفاذ
يسري هذا القانون (النظام) اعتبارا من الأول من يناير من عام 2004م، وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة  وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك