تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


من خلال ورشة تنظمها الوزارة وتستمر حتى الخميس
تدريب مفتشي البلدية على ضبط مخالفات سكن العمال
د. أبو مصطفى: يشترط لإخلاء العقار ألا يقل عدد العمال عن ثلاثة

الدوحة - الراية:
تبدأ صباح اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة الضبط القضائي في مجال ضبط وإثبات مخالفات سكن العمال وتستمر حتى يوم الخميس، ويشارك فيها عدد من مفتشي سكن العمال بالبلديات.
وتهدف الدورة إلى تدريب المفتشين على إجراءات ضبط وإثبات مخالفات سكن العمال، وذلك من خلال شرح أحكام قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات رقم 15 لسنة 2010 والقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات.
ويحاضر في الدورة كل من الدكتور أحمد أبو مصطفى، الخبير القانوني بمكتب الوزير، والمستشار عصام عشري، الخبير القانوني بإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، والسيد محمود حسين رئيس قسم المتابعة القانونية والسيد علي صالح المري رئيس قسم الدراسات والبحوث القانونية .. وتشتمل الدورة على جانبين أحدهما نظري داخل قاعات التدريب بالوزارة ، والآخر عملي حيث يتم اصطحاب المفتشين في جولة ميدانية لتدريبهم عمليا على ضبط مخالفات سكن العمال والنماذج المستخدمة في ذلك.
وأوضح الدكتور أحمد أبو مصطفى، الخبير القانوني بمكتب الوزير بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الفئة المخاطبة بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات هم فئة العمال وليس فئة العزاب، والعامل المقصود هنا هو الخاضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004م والقوانين المعدلة له.
وقال إن القانون المذكور جاء بعدة خطوات وإجراءات وفقاً لتسلسل زمن محدد، حيث تبدأ أولى الخطوات بإجراء من إجراءات الاستدلال بأن هناك عقارا به سكن تجمعات عمال داخل مناطق سكن العائلات سواء كان ذلك عن طريق شكوى أو تفتيش دوري أو تحرٍّ ومن ثم يبدأ مفتش البلدية بالتثبت والتحقق من وجود المخالفة ، حيث اشترط القانون المذكور ألا يقل عدد العمال عن ثلاثة وهو المقصود بلفظ (تجمعات) الوارد في القانون ومن ثم فإن قل عدد العمال عن ثلاثة في سكن واحد لا يطبق عليهم القانون المذكور.
وتابع: بعد أن يتثبت المفتش من خضوع العمال للقانون يتم عمل محضر ضبط بالمخالفة ضد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة الأولى من القانون المذكور وهم مالكو العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، ومن ثم يتم توجيه إنذار مكتوب إلى المخالف، وقد اشترط القانون أن يكون الإنذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أي بالبريد المسجل بعدها يمنح المخالف فرصة لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الإنذار وخلال هذه الفترة يمنع على وزارة البلدية الإخلاء الجبري للعقار.
وأضاف: بعد انتهاء المدة المذكورة دون إخلاء العقار من العمال فهنا يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، هذا القرار لا ينفذ فور صدوره وإنما خول القانون لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول (البريد المسجل) ، وهناك مدة لنظر التظلم هي 30 يوما من تاريخ تقديمه.
فإذا رفض التظلم خلال هذه المدة أو انقضت المدة دون بت في التظلم أو لم يقدم التظلم خلال الموعد المحدد هنا يتم تنفيذ قرار الإخلاء الجبري للعقار.
ويلاحظ أن المواعيد المنصوص عليها في القانون هي من المواعيد الحتمية التي يجب احترامها والالتزام بها.
كما يلزم التوضيح أنه ليس كل العاملين خاضعين للقانون المذكور بل إن هناك فئة مستثناة من نطاقه حيث يستثنى سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات

ضوابط وآليات لتنفيذ قانون منع سكن العمال 

إجراءات موحدة لضبط مخالفات سكن العمال 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك