تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الثلاثاء 11 فبراير 2014م - الموافق 11 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9375

 حملة لتثقيف المجتمع بالتشريع الجديد
الشورى يصدق على مشروع قانون «الجرائم الإلكترونية»

صادق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الأسبوعية بدور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس بالإجماع على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كما ورد من الحكومة ووافق المجلس كذلك على توصية عضو المجلس محمد عبدالله السليطي بالقيام بحملة إعلامية توعوية لتثقيف المجتمع بالقانون الجديد.
واستعرض فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المشروع المذكور، ويشتمل مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على 54 مادة موزعة على 5 أبواب، يتعلق الأول بالتعاريف والثاني بالجرائم، ويشتمل على 5 فصول الأول خاص بجرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية من قبيل الدخول بغير وجه حق على بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها، أو التقاط واعترض أو التنصت عمداً ودون وجه حق على أي بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية.
ويخص الفصل الثاني جرائم المحتوى من قبيل إنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إنشاء موقع إلكتروني لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام للخطر، ويهم الفصل الثالث ما يتعلق بالتزوير والاحتيال الإلكتروني، من قبيل تزوير محرر إلكتروني رسمي أو استعماله مع العلم بذلك أو انتحال هوية شخص طبيعي أو معنوي.
ويخص الفصل الرابع جرائم بطاقة التعامل الإلكتروني من قبيل استخدام أو الحصول دون وجه حق على أرقام بطاقة التعامل الإلكتروني أو تزويرها، فيما هم الفصل الخامس قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية كالتعدي بأي وسيلة على حقوق المؤلف أو براءة الاختراع أو العلامات التجارية.
ويتضمن الباب الثالث المكون من ثلاثة فصول الإجراءات وما يتعلق بالأدلة والتحقيق الذي تقوم به النيابة العامة التي لها سلطة تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة، ولها أن تأمر بالتحفظ على الأجهزة أو الوسائل أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. كما ينص ذات الباب على التزام مزودي الخدمات بتزويد الجهات المختصة وجهات التحقيق والمحاكم بالبيانات والمعلومات اللازمة المساعدة على كشف الحقيقة بعد إذن النيابة العامة، وينص كذلك على التزامات أجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسساتها من حيث اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية وحماية أنظمتها المعلوماتية ومواقعها الإلكترونية وشبكاتها المعلوماتية وسرعة الإبلاغ عن أي جريمة فور اكتشافها.
أما الباب الرابع من مشروع القانون فيهم التعاون الدولي والقواعد العامة، وينص على أن النائب العام يتولى مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو طلبات تسليم المجرمين من الجهات الأجنبية المختصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.
كما يهم كذلك المساعدة القانونية المتبادلة في حالة تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون والإجراءات المتعلقة بها.
وينص الباب الرابع أيضا على أن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون تعد من الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها، وأنها لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها جرائم سياسية، وبين الحالات التي لا يجوز الموافقة على طلب تسليم المجرمين فيها كأن تكون الجريمة موضوع طلب التسليم هي موضوع دعوى فصل فيها بحكم نهائي في الدولة أو كان الشخص المطلوب تسليمه مواطناً.
وتضمن الباب الخامس الأحكام العامة. وقد اعتبر محمد عبدالله السليطي عضو المجلس أن مشروع القانون جاء استجابة لمتطلبات العصر وسد فراغ مكافحة الجرائم الإلكترونية، واصفاً إياه بأنه أكثر اتساقاً واتساعاً وشمولاً يهدف للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي، ويواجه المجرمين والمزورين والمتحايلين.
واقترح السليطي توصية القيام بحملة إعلامية لتثقيف المجتمع وتوعيته بالقانون الجديد وخطورة الجرائم التي عالجها والعقوبات التي ستطبق على مرتكبها، الأمر الذي زكاه باقي أعضاء المجلس.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه العادي الحادي والعشرين لعام 2013 على مشروع القانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وأحاله على مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور بتاريخ 1/10/2013. وكان المجلس قد قرر بتاريخ 16/12/2013 إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية التي عقدت لقاء 23/12/2013 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
من جانب أخر عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
واستكملت اللجنة في الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات، شركة مساهمة قطرية، «مواصلات» امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة.
حضر الاجتماع سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية

مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) (مواصلات) امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية

قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية

 بحث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك