تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد24أغسطس2014

أمام المواقف والشوارع الداخلية والجهات الخدمية..
المرور:سحب وحجز السيارات التي تعرقل الطريق
سائقون يعجزون عن إخراج سياراتهم بسبب شغل آخرين للطريق
المقدم محمد الهاجري: إلزام المخالفين بقيمة المخالفة وتكاليف النقل للحجز

الدوحة - الراية:
أعلن المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور اتخاذ الإدارة إجراءات أكثر حزما بحق السائقين الذين يقفون خلف السيارات داخل المواقف العامة، نظرا لما تسببه تلك الظاهرة من عرقلة حركة المرور وإزعاج لأصحاب السيارات.
وكشف عن تشديد الإجراءات على هذا النوع من المخالفات، بسحب تلك المركبات عبر الرافعات الخاصة بالمرور ونقلها إلى مقر حجز السيارات حتى يحضر مالك السيارة أو سائقها وتتخذ الإجراءات القانونية من دفع قيمة المخالفة وتكاليف نقل السيارة إلى مقر الحجز.
وأشار إلى أن المخالفة تكمن في إصرار بعض قائدي المركبات على الوقوف خلف السيارات داخل المواقف العامة، أو في المواقف المؤقتة وفي بعض الشوارع الداخلية، وأمام المصالح الحكومية وغير الحكومية، وأمام بوابات المستودعات الكبيرة وحتى أمام مداخل المساكن.
و أوضح أن العديد من الشكاوى تصل إلى الإدارة من أشخاص لا يتمكنون من إخراج سياراتهم من المواقف العامة أو المؤقتة، وحتى من مواقفهم الخاصة أمام منازلهم أو مرافق عملهم لوجود سيارات تسد عليهم سبيل الخروج، قائلاً: هذا سلوك غير حضاري، وعلاوة على ما يسببه هذا التصرف غير المسؤول من إزعاج لأصحاب المركبات التي يتم إعاقة حركتها، فإن إعاقة خروج المركبة هذا له جوانب تضر بالغير، فقد يكون هذا الذي أعيقت حركته لديه حالة مرضية طارئة، أو موعد هام يجني عليه التأخر من اللحاق به أضراراً مادية أو معنوية، وغير ذلك من التبعات غير المرغوب فيها.
وأضاف: قانون المرور رقم ( 19 ) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010 م نص وفق المادة ( 78 ) أنه لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة، وعلى الجسور والممرات العلوية والأنفاق ما لم يكن هناك أماكن مخصصة للوقوف أو الانتظار، وعلى نهر الطريق بالقرب من المنعطفات والمنحنيات أو على مسافة تقل عن خمسة عشر متراً من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدوارات، وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب، وفي نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية المتصلة التي لا يسمح بعبورها والأماكن التي قد يؤدي وقوف المركبة أو الانتظار فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أو علامات الطرق أو المركبات عن نظر بقية مستخدمي الطريق، كما لا يجوز الوقوف أو الانتظار أمام مداخل ومخارج منازل الغير ومواقف المركبات (الكراجات) ومحطات البترول والمستشفيات ومراكز الإسعاف والإطفاء والشرطة والمناطق العسكرية والمدارس دون إذن. وفي الأماكن التي يعوق فيها تحرك مركبة أخرى واقفة، وفي نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة، وكثير من الحالات الأخرى التي فيها ضرر على الآخرين كالأماكن المخصصة لوقوف مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم .
وقال: كذلك فإن إبقاء المركبة واقفة على أي طريق مسببة عرقلة لحركة السير يعد مخالفة بموجب المادة (81) من قانون المرور التي جاء في نصها (على كل شخص تكون في عهدته مركبة ألا يبقيها واقفة على أي طريق تحت أي ظرف يحتمل معه أن تتسبب في عرقلة السير، أو تعريض مستخدمي الطريق للخطر، وإذا لم يقم خلال مدة معقولة بنقل المركبة، يجوز للسلطة المرخصة نقلها، ويلتزم مالك المركبة بدفع تكاليف النقل).
ويضيف: دورياتنا المرورية تعمل جهدها في الحد من تلك الظواهر المزعجة على الطريق، وتسجل المخالفات وفقاً للقانون، غير أنه لوحظ عدم تأثير ذلك على الكثير من سائقي المركبات، وللحد من تكرار هذه المخالفات والتصرفات غير الحضارية التي تضر بأصحاب المركبات ومستخدمي الطريق عموماً، فإن الإدارة العامة للمرور - وفي إطار استخدام الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للقانون- رأت تشديد الإجراءات على هذا النوع من المخالفات، حيث لن يكتفى بتسجيل المخالفة على المركبات المخالفة، بل سيتم سحب تلك المركبات عبر الرافعات الخاصة بالمرور ونقلها إلى مقر حجز السيارات حتى يحضر مالك السيارة أو سائقها وتتخذ الإجراءات القانونية من دفع قيمة المخالفة وتكاليف نقل السيارة إلى مقر الحجز.
وناشد جميع السائقين ومالكي المركبات بضرورة الالتزام بالقانون، وعدم إيقاف سياراتهم إلا في المواقف والأماكن المخصصة لذلك، ودون التسبب في غلق منافذ الخروج للسيارات الأخرى أو التسبب في عرقلة حركة السير، منوهاً إلى أن الإدارة العامة للمرور ستشرع في الأيام القليلة القادمة بتطبيق الإجراءات الجديدة في حق المخالفين، وذلك حرصاً منها على إشاعة النظام في الشارع المروري، والحفاظ على حقوق مستخدمي الطريق في الاستخدام الآمن للطريق.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

«المرور» تتحول إلى إدارة عامة قريبا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك