تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء11نوفمبر2014

أصدره سمو الأمير: قانون بتعديل بعض أحكام السجل التجاري
لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري
الشركات مطالبة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون خلال 6 أشهر
القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد
عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين

الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأشار القانون إلى أن القيد في السجل التجاري يكون لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وأن طلب التجديد يقدم من صاحب الشأن، خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة القيد، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح أنه للإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
ونوه القانون إلى أنه لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة.
وشدد القانون على ضرورة قيام الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وفيما يلي نص القانون :

قانون رقم (20) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4)،(5)، (10/بند8)، (12)، (15)، (16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية :
مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
السجل التجاري : السجل المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
مادة (2)
يُعد في الإدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون، وبيانات نشاطاتهم التجارية.
مادة (4) :
يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، بحسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
وتبت الإدارة المختصة في الطلب، وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً جميع المستندات والبيانات المطلوبة.
وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويُعتبر عدم إبلاغ طالب القيد بقرار الإدارة في الطلب في ذات يوم تقديمه رفضاً ضمنياً له.
ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد للبت في الطلب.
ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلب القيد أو التأشير، والمدة التي يجب تقديم الطلب خلالها، والبيانات التي يتعين اشتمال الطلب عليه.
مادة (5) :
يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويقدم طلب التجديد من صاحب الشأن، خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة القيد، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
واستثناءً من ذلك، يجوز للإدارة المختصة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد القيد في السجل التجاري بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد أو التجديد بحسب الأحوال.
مادة (10/ بند8) :
8- الأحكام الصادرة بحل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين.
مادة (12) :
يجب تقديم طلب محو القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن بهذا الطلب، كان على الإدارة المختصة أن تمحو القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من السبب الموجب له، وأن تبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لمحو القيد، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، وأن تخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.
مادة (15) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.
مادة (16) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من :
1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون.
2- قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو مارس الغش أو التدليس توصلاً للقيد أو التأشير في السجل التجاري.
وللمحكمة أن تقضي، فضلاً عن ذلك، بمحو القيد من السجل التجاري، أو تعديل بياناته، أو غلق المحل أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
مادة(2)
يُضاف إلى القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، النصان التاليان :
مادة (3/فقرة أخيرة) :
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة.
مادة (16مكرراً) :
للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليه.
مادة(3)
على الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
كما يجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إعفاء الشركات المشار إليها من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق أوضاعها خلال المدة المقررة.
مادة(4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :17/01/1436ه
الموافق :10/11/2014م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري 

قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة

الشورى يوافق على تعديلات قانون السجل التجاري 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك