تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء06يناير2015

أحال قانوني القسائم التعليمية وحدود الشيحانية للنقاش
الشورى يوافق على تعديلات قانون العمل
قانونية الشورى توصي بإضافة عقوبة إغلاق المنشآت وإلغاء الترخيص
إلزام أصحاب العمل بتحويل الرواتب لحساب العمال لضمان انتظامها
مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل لتوفيق أوضاعهم

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الاسبوعية لدور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، بعد التعديل الذي أجرته لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لافتا الى تلقي مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ٢١ يوليو الماضي، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر، وعلى إحالته الى مجلس الشورى طبقاً لاحكام الدستور.
وأشار الى احالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليها، حيث عقدت اللجنة جلسة لها بتاريخ ٢٩ ديسمبر الماضي لدراسة مشروع القانون.
ويشتمل مشروع القانون على 5 مواد، وجاء في المادة (١) يستبدل بنص المادة (٢) من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤ المشار اليه النص التالي ( يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرفق، والى ان تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع احكامه).
وفي المادة (٢) يستبدل بنص المادة (١) بنود ١- ٢ - ٣ - ٢١ من قانون العمل المشار اليه بالنص التالي:
المادة (١) بنود ١-٢-٣-٢١
١- الوزارة وتعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2- الوزير ويعني وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
3- الادارة وهي الوحدة الادارية المختصة.
4- الجهة الطبية المختصة وهي الجهة التي يحددها المجلس الاعلى للصحة.
أجور العمال
وفي المادة (٣) يستبدل بنصي المادتين (٦٦)، (١٤٥) من قانون العمل الحالي النصان التاليان، في المادة (٦٦) تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل كل شهر، وتؤدى اجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الاجر الى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل الا بذلك، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال، قرار من الوزير.
عقوبات إضافية
وفي المادة (١٤٥) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 ريال، ولا تزيد على ٦ آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد ( 29- 33-66-86-87-88-89-90-93-94-100-103-104-105-108-122-133) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في المخالفات المتعلقة باستخدام العمال من الخارج لحساب الغير، بأن تحكم بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.
وجاء في المادة (٤): على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، فيما جاءت المادة الـ(٥) إجرائية.
رأي اللجنة
وقد انتهت اللجنة الى تعديل المادة (١٤٥) الواردة في صلب المادة (٣) من مشروع القانون لتكون على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تزيد على ٦ آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد ( 29- 33-66-86-87-88-89-90-93-94-100-103-104-105-108-122-133) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في المخالفات المتعلقة باستخدام العمال من الخارج لحساب الغير، أن تحكم بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.
أسباب التعديل
وحول أسباب التعديل الذي أضيف، فقد رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، وذلك لان النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيف العقوبة والنزول بها الى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، إذ أنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة - في بعض الاحيان - غير متوائم مع الجرم المقترف، وهذا يتنافى مع تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.
كما أن هذا النهج التشريعي متبع في معظم القوانين المعمول في الدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم الاعمال الخيرية، والقانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٢م بشأن تنظيم السياحة، وعليه فقد تم إجراء التعديل.
توصيات اللجنة
وقال السيد يوسف راشد الخاطر مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، إن اللجنة توصي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤م بصورته المعدلة، وأضاف أنه وبمناسبة مناقشة اللجنة لمشروع القانون المعروض خاصة المادة (٦٦) الواردة في صلب المادة (٣) منه، فإن اللجنة توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على رفع توصية للحكومة بضرورة تعريف عبارة ( العمال الآخرين) الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وذلك لما تنطوي عليه من أهمية خاصة أنها تتعلق بالتزام يقع على عاتق صاحب العمل وبالتالي فإن تعريفها على وجه الدقة والوضوح سيؤدي الى إزالة أي لبس أو ابهام يكتنف ذلك.
القسائم التعليمية
وعلى صعيد آخر استعرض مجلس الشورى خلال جلسته أمس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى، التي تتضمن صورة من مرسوم رقم (١٣) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم (7) لسنة ٢٠١٢م الخاص بنظام القسائم التعليمية، ومرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض احكام القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٨م لتعيين حدود مدينة الشيحانية.
ووافق مجلس الشورى على احالة القانون الخاص بنظام القسائم التعليمية الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ودعا سعادة رئيس واعضاء اللجنة إلى الاجتماع اليوم الثلاثاء لدراسة مشروع القانون وتقديم تقرير بشأنه.
كما أحال المجلس قانون تعيين حدود مدينة الشيحانية الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، ودعا رئيس المجلس اللجنة للاجتماع غدا لمناقشة تعديلات القانون.
اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والإعلام
ومن ناحية أخرى عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين.
وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد هادي سعيد الخيارين مقررا لها بالإنابة، ثم واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية.
حضر اجتماع اللجنة كل من: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير مكتب سعادة الوزير ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد هاجس الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به.
وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية

قانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة

قانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشيحانية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك