تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد 05 أبريل 2015

جمعت مسؤولي العدل وممثلي المحامين
مناقشة التعديلات الكاملة لقانون المحاماة
استعرض أهم المواد المختلف عليها .. ومبررات الإبقاء والتعديل

متابعة - هناء صالح الترك وهيثم القباني:
جدل ساخن لم يهدأ منذ عدة أشهر حول تعديلات قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006 .. ما بين محامين يعترضون على بعض المواد يرونها تمثل تعديا على حقوقهم ومساسا بمستقبل المهنة ، ومواد أخرى يطلبون إضافتها لتعزيز دور جمعية المحامين القطريين في إجراءات القيد والتأديب.
طوال الشهور الماضية كان صوت المحامين هو الأعلى والمسموع .. فيما عملت اللجنة التي شكلها سعادة وزير العدل من خبراء في وزارة العدل والمحامين في صمت لإعادة صياغة القانون وإجراء تعديلات جوهرية وشاملة .
ووسط هذا الجدل وحالة الترقب لما ستنتهي إليه التعديلات ، سعت الراية لتنظيم تلك الندوة لطرح أهم نقاط الخلاف والاتفاق حول مواد القانون ، وما توصلت إليه المناقشات الدائرة بين المحامين ووزارة العدل .. وما يمكن صياغته من تعديلات تعكس رغبة مخلصة من وزارة العدل في إعداد قانون يحظى برضا المحامين ويراعي المصلحة العامة للمتقاضين ويواكب المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها المجتمع ... وفي نفس الوقت تحقق تطلعات المحامين بالأخذ في الاعتبار وجهة نظرهم بما يحمي حقوقهم ويعزز مكانتهم كجزء أصيل من منظومة العدالة.
شارك في الندوة التي أدارها الزميل صادق محمد العماري مدير التحرير كل من الأستاذ سالم المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل ، و الأستاذة موزة محمد سعيد الغافري خبير قانوني في إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل .
وعن المحامين كل من الأستاذ المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين والمحامي د. سعود سعدون العذبة .
ومن أهم المواد الخلافية في مشروع القانون
تمثل المادة 4 أهم المواد الخلافية في تعديلات قانون المحاماة .. فما بين النص المقترح في القانون الذي أعدته وزارة العدل وبين مقترحات جمعية المحامين على صياغة المادة، فرق كبير مازال معلقًا .
فالفقرة الثالثة من المادة وفقًا لمقترح الوزارة تجيز للجنة الترخيص لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة من القطريين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند السابق بمباشرة أعمال مهنة المحاماة نيابة عن الجهات التي يعملون بها ويقتصر حضورهم أمام المحاكم على المحاكم الجزئية دون غيرها.
ووفقًا للمادة نفسها يجوز للجنة وفقًا للضوابط التي تضعها الترخيص لغير القطريين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند السابق بمباشرة تلك الأعمال.
وفي المقابل تتمسك جمعية المحامين القطريين برفض تلك الفقرة، وأكدت أن الأصل هو أن أعمال واختصاصات مهنة المحاماة حق أصيل للمحامين ولا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة ولا يسمح لغيرهم بالقيام ببعض أو تلك هذه الاختصاصات إلا على سبيل الاستثناء وفي أضيق الحدود ولأسباب وجيهة وقوية.
وحسب ما تفنده الجمعية من أسانيد فإنه تم تجاوز هذه المرحلة، فعندما كانت الحاجة تقتضي الاستثناء في بداية الطريق لم يكن هناك بد من السماح بذلك ولكن الأمر اختلف زيادة عدد المحامين المقيدين وبرز عملهم وانتشرت مكاتب وشركات المحاماة وبالتالي قد انتهى مسوغ هذا الاستثناء وصار إلغاؤه أمراً حتميًا.
وتؤكد الجمعية أن إجازة موظفي الشركات والمنشآت الخاصة لمباشرة أعمال مهنة المحاماة نيابة عن هذه الجهات سيجعل هناك مجالاً لمزاحمة المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية في أعمالهم إذ إن جزءًا كبيرًا من عملهم ينصب على القضايا الجزئية وهو ما سيؤثر قطعًا على مستوى المحامين مهنيًا.
وأشارت إلى أن هذه الإجازة تتناقض مع الحدود التي وضعت بشأن الإجازة الواردة بالبند ٢ في شأن موظفي الهيئات والمؤسسات العامة حيث سمح لهم بمزاولة أعمال محدودة من أعمال المهنة وهي إبداء المشورة القانونية وصياغة العقود فقط في حين أن التعديل في الفقرة ٣ خول موظفي الشركات والمنشآت الخاصة بمزاولة جميع أعمال المهنة دون مبرر يسوغ ذلك.
وأكدت أن تلك الإجازة من شأنها أن تعطي صفة محام لقليلي بل وربما عديمي الخبرة.
وحذرت من الآثار السلبية الأخرى والتي تشمل زيادة الدعاوى الكيدية والتعسف في استخدام حق التقاضي، فضلاً عن تجاوز وكيل الشركة لحدود أعمال شركته إلى شركات أخرى بعدة وسائل وطرق منها الحلول الاتفاقية وتظهير الشيكات وحوالة الحق وحوالة الدين.
واقترحت الجمعية الإبقاء على النص الحالي في المادة ٤ من قانون المحاماة رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ دون الفقرة الثالثة من مقترح الوزارة بهدف الإبقاء على الأصل وهو مزاولة أعمال مهنة المحاماة من خلال المحامي صاحب الاختصاص الأصيل في ممارسة هذا المهنة والأعرف بها والمؤهل للعمل فيها، من حيث الدراسة والتدريب والاحتكاك والممارسة والمناقشات والمداولات المستمرة بينه وبين زملائه وغيرهم من العاملين بالقانون.
وكذلك احتراماً للقسم الذي يؤديه المحامون عند قيدهم في جدول المشتغلين والذي يلتزمون فيه بأداء المهنة على أكمل وجهه، وحماية مهنة القانون واستمرار العاملين بها من المحامين في العطاء وإثراء العمل القانوني ومعاونة المبتدئين من المحامين وتدريبهم في مناخ قانوني خصب، دون إفساده وإضعافه بإقحام غير المحامين في هذا المجال.
وأشارت إلى أن النص الحالي يعطى حصانة لمهنة المحاماة من الدخلاء من الذين قد يسيئون استخدام القانون لتحقيق مصالحهم الشخصية، كما يعطي الفرصة للمحامين القطريين أن يعملوا كمحامين للشركات في قطاعات مختلفة، وكذلك أعطت المحامين المبتدئين مجالاً للحضور أمام المحاكم الجزئية دون مزاحمتهم أو التقليل من وجودهم من خلال وكلاء الشركات.
وتمثل المادة 37 أبرز نقاط الخلاف في قانون المحاماة وتقضي بأن تحدد وفقا للاتفاق المعقود بين المحامي وذوي الشأن ويجوز أن يتفق المحامي على أن تكون قيمة الأتعاب نسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به فيها على ألا تزيد عن 10%.. حيث يقترح المحامون إضافة عبارة «يجوز أن يتفق على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به».
يقول سالم المريخي مدير شؤون المحاماة بوزارة العدل: الأصل ألا تكون هناك مصلحة للمحامي في الدعوى القضائية التي يمثل فيها الموكل، وأن تحدد أتعاب المحامي وفقا للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن، ويجوز أن يتفق على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى وما يحكم به على ألا تزيد على 10%.
راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين: المتقاضي حر وليس ناقص أهلية لتحميه وزارة العدل ويملك إرادته.. والأمر يجب أن يظل متروكا لاتفاق الطرفين، سواء كانت نسبة من الحق المالي أو مبلغا ثابتا.
د.سعود العذبة المحامي: مبلغ الأتعاب نسبي.. والمتقاضي حر في اختيار المحامي الذي يثق في خبرته لكسب الدعوى.
راشد النعيمي: الجزاءات التي تضمنتها التعديلات لنا عليها ملاحظات أيضا.. فالمادة 65 والخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في المخالفات التي يرتكبها المحامي ومنها إخلاله بواجباته المهنية أو مخالفة أحكام القانون تقضي بمحاكمته تأديبيا ومجازاته بأحد الجزاءات التأديبية ومنعه من مزاولة المهنة لمدة سنة.. والأخطر بجواز تخفيض درجة القيد بالجدول إلى الدرجة الأدنى مباشرة لمدة تتجاوز 3 سنوات.. وهذا غير دستوري.. فكيف يمكن تخفيض درجة القيد بالجدول.
مدير التحرير: في قانون الخدمة المدنية هناك مادة تجيز في بعض المخالفات الجسيمة تخفيض الدرجة الوظيفية للموظف.
راشد النعيمي: القانون يتحدث عن شطب نهائي من الجدول والإيقاف عن العمل لمدة سنه كاملة.
د. العذبة: تخفيض درجة القيد عقوبة لم تطبق من قبل وزارة العدل ولا من لجنة القيد بل من لجنة تأديب تتكون من 3 قضاة ومحام وسيستأنف في محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز يعني هذه العقوبة ستمر على الجهاز القضائي كله، وإذا جاءتني عقوبة شديدة هناك خط رجعة.. أنا كمحام مع أي عقوبات مشددة في قانون المحاماة، ليس فقط لأنها ستصدر من جهة قضائية وليست إدارية، ولكن حفاظا على قدسية المهنة من أي دخلاء.
سالم المريخي: المادة 66 الفقرة الرابعة والخامسة يجوز للجنة أن تستعجل بناء على اقتراح الإدارة إيقاف المحامي عن مزاولة مهنته لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
د.العذبة: لكن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.. ولا عقوبة إلا بحكم قضائي.
المريخي: الذي يراقب ذلك القضاء.. أليس من حقه إيقاف المحامي المخل بالأمانة؟
موزة الغافري خبير قانوني في إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل: المحامي الذي يصل إلى مرحلة الشطب أو الإيقاف هل ستثق فيه الناس؟
راشد النعيمي: إذا حكمت عليه المحكمة انتهى الأمر.
موزة الغافري: إذن الفيصل هو ميزان العدالة.. هل يستحق أن يكون محاميا يدافع عن حقوق الناس. وكمحامين تؤيدون شطب المحامي في حال مخالفته.
د.العذبة: في جرائم المخدرات والإجراءات والتحريات وتحقيقات يقابلها حماية حقوق واحترام للقانون وكفالة حقوق المتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور حكم نهائي باعتباره مذنبا.
المواد ١٤-١٥-١٦ في مشروع القانون ووجهة نظر الجمعية، لافتًا إلى أن مقترح وزارة العدل بتعديل المادة ١٤ من قانون المحاماة لتكون كالتالي:يجوز للجنة قيد الحاصلين على مؤهل في القانون من جامعة معترف بها وفقًا للضوابط التي تضعه، والمادة ١٥ يجوز للجنة قيد المحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية بجدول المحامين المقبولين بمحكمة الاستئناف وفقاً للضوابط التي تضعه.، والمادة ١٦:يجوز للجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز من الفئات التالية وفقًا للضوابط التي تضعه.
وقال: رفضت جمعية المحامين هذا التعديل المقترح في المواد السابقة ١٤-١٥-١٦ وطلبت حذف الفقرات والكلمات التي تعطي سلطة جوازية للجنة في وضع الضوابط التي تراها لقبول قيد المحامين بالجداول المختلفة لما لذلك من آثار سلبية على المحامين منها:
- الصحيح قانونًا أنه بمجرد توافر شروط القيد التي تطلبتها المواد ١٤-١٥-١٦ يلزم قيد المحامي الذي توافرت فيه هذه الشروط بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو التمييز بحسب الأحوال وليس من شأن اللجنة أن تضيف ضوابط أو شروطًا أخرى لم ينص عليها القانون وهو ما قصده المشرع في إعطاء الحق لطالب القيد في التظلم من قرار اللجنة وفي الطعن على القرار الصادر برفض التظلم.
- والقول بغير ذلك يفتح بابًا للجنة في وضع ما تراه من شروط لكل حالة ويلغي وجود ضوابط ومعايير معينة بشأن أعمال سلطة القضاء في مراقبة مشروعية مثل هذه القرارات.
- إتاحة المجال أيضًا للجنة في وضع ضوابط خلاف الشروط الواردة بالقانون من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المحامين طالبي القيد حيث إن الصياغة الواردة بنصوص المواد المذكورة لم تقيد دور اللجنة ولم تحدد إطارًا للضوابط التي تضعها اللجنة وهو ما قد يخول اللجنة الحق في تغيير هذه الضوابط من وقت لآخر ومن حالة لأخرى وإضافة وحذف واستبدال الشروط والقواعد التي تراها مع اختلاف المناسبات والظروف الأمر الذي يخل إخلالاً جسيمًا بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
- كثرة عدد التظلمات والطعون التي سيتقدم بها طالبو القيد والمحامون الذين يتم رفض قيدهم أو تعديل قيدهم بالجداول المختلفة نظرًا لعدم وجود ضوابط وشروط واضحة وثابتة للقيد.
- بطء إجراءات القيد وتعديل القيد نتيجة سيتقدم بها طالبو القيد والمحامون الذين يتم رفض قيدهم أو تعديل قيدهم بالجداول المختلفة نظرًا لعدم وجود ضوابط وشروط واضحة وثابتة للقيد.
- بطء إجراءات القيد وتعديل القيد نتيجة لكثرة عدد الطلبات والتظلمات والطعون مقترح جمعية المحامين القطرية بالإبقاء على النص الحالي في القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ للمواد المذكورة ومن الإيجابيات التي ستعود على المحامين والمهنة من الإبقاء على ذات النص:
- وجود قواعد عامة مجردة تسري على جميع طالبي القيد والمحامين بما يحقق الشفافية والمساواة عملاً بالقاعدة الدستورية التي تقرر أن الناس أمام القانون سواء.
- ثبات القواعد والشروط اللازمة للقيد لضمان استمرار الحيادية والنزاهة بشأن النظر في حالات القيد المختلفة.
- وضوح الشروط المطلوبة للقيد بالجداول المختلفة بما يحقق العلم بها للكافة سلفًا وبما يمنع أو يحد من عدد حالات القيد غير مستوفية الشروط التي يتقدم بها طالبو القيد فيما لو لم تحدد شروط وضوابط واضحة للقيد الأمر الذي يؤدي إلى الاستقرار والتقليل من عدد التظلمات والطعون التي ترفع بشأن القرارات الصادة برفض القيد لعدم استيفاء شروطه.
- ويترتب على ما سبق أيضًا سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالقيد أو تعديل القيد بما يحقق مصالح المحامين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2010 بتشكيل لجنة قبول المحامين

النعيمي:لجنة قانون المحاماة توافق على التعديلات 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك