تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين 18 مايو 2015

خلال مناظرة قانونية نظمتها كلية القانون وجمعية المحامين
دعوة لتعديل تشريعي على الشيكات
مشاركون: استخدام الشيك كأداة ضمان يزيد الدعاوى القضائية

كتب - هيثم القباني:
دعا عدد من القانونيين والمحامين إلى ضرورة إدخال تعديل تشريعي فيما يخص الشيكات، يجيز للقاضي رفع الحماية الجنائية عن الشيك إذا تبين له أن الشيك استخدم كأداة ضمان وليس كأداة وفاء.. مشيرين إلى أن التعامل مع الشيك كأداة ضمان صار أمرا واقعا، ما يؤدي إلى زيادة عدد دعاوى الشيكات أمام المحاكم لتصل إلى نحو 51 % من القضايا المنظورة.
واعتبروا أنه يمكن للقاضي، عقب هذا التعديل، سؤال المتعاملين أو الجاني عن سبب التعامل بالشيك وعلى هذا الأساس يتخذ القاضي قراره، فإذا تبين للقاضي أن الشيك استخدم كأداة ضمان يلغي الحماية الجنائية عنه وتتحول ورقة الشيك إلى ورقة مدنية. جاء ذلك خلال مناظرة قانونية نظمتها كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين أمس بعنوان وجهات نظر ودارت حول عقوبة السجن لتحرير شيكات بدون رصيد - مع أو ضد؟، وتأتي هذه المناظرة ضمن سلسلة من المناظرات التي ينظمها مكتبا الخدمات المهنية والتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون في كل فصل دراسي.
دارت المناظرة بين فريق الطالبات وفريق الطلاب من كلية القانون، حيث ضم فريق الطلاب مرزوق العبدالله والحسين عماد ومحمد المري وبرئاسة المحامي يوسف الزمان، فيما ضم فريق الطالبات الجازي المري وديما السيد وسارة القرح، وذلك بإدارة المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية وبحضور كل من د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون ود. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وخدمة المجتمع وعدد من أساتذة كلية القانون.
وقال د. الخليفي إن كلية القانون بجامعة قطر تسعى إلى ربط الجانب النظري في المقررات القانونية بالجانب التطبيقي، ولتحقيق ذلك تبنت الكلية فكرة المناظرة الطلابية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا القانونية التي تمس المجتمع القطري والعمل القانوني بها.
شارك في لجنة التحكيم كل من الدكتور حسن السيد عضو هيئة التدريس بكلية القانون، بالإضافة إلى مشاركة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين والأستاذ محمد أحمد الأنصاري أمين سر الجمعية والمحاميان يوسف الزمان وأحمد السبيعي.
توصية.. الإبقاء على الحماية مع إجازة الاستعمال كضمان
في نهاية المناظرة، أوصت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور حسن السيد عضو هيئة التدريس بكلية القانون، بالإضافة إلى مشاركة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين بتعديل تشريعي يجيز للقاضي البحث عن مدى كون الشيك أداة وفاء أم أداة ضمان مع إبقاء العقوبة والحماية الجنائية كما هي. وقالوا عقب هذا التعديل يمكن للقاضي سؤال المتعاملين أو الجاني عن سبب التعامل بالشيك وعلى هذا الأساس يتخذ القاضي قراره، فإذا تبين للقاضي أن الشيك استخدم كأداة ضمان يلغي الحماية الجنائية عنه وتتحول ورقة الشيك إلى ورقة جنائية.
أكدوا أنها تحقق الردع .. فريق الطالبات:
رفع الحماية الجنائية يفقد الثقة في الشيك
دعا فريق الطالبات برئاسة المحامي أحمد السبيعي إلى عدم تقليص الحماية الجنائية على الشيك، معتبرين أن بناء الثقة في الشيك تبدأ من توفر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها. وشددوا على ضرورة تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من زيادة معدلات جريمة الشيك بدون رصيد التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، وأخذ التعهد اللازم على أنه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك إيقاف منحه دفاتر شيكات أو مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء.
وناشدوا المتعاملين بالشيك بعدم قبول شيك مكتوب عليه عبارة (شيك ضمان أو تأمين) من الساحب (المدين) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الاستحقاق) أي يجب أن لا يظل الشيك بالصفة ذاتها (التأمين أو الضمان) حتى بعد تاريخ الاستحقاق، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال. وأوضحوا أن المشرع رأى مدى أهمية الشيك في التعاملات اليومية التجارية والحياة الاقتصادية بصفة عامة ما دفعه لوضع حماية جنائية له حتى يظل أداة وفاء، لها قيمة وإلزام في نفوس المتعاملين بهذه الأداة، وبالتالي هنا علينا أن نفرق بين الأداتين، بين أداة ضمان عرفية وضرورية متفق عليها بين الساحب (المدين) والمستفيد (الدائن)، وبين أداة وفاء ملزمة قانوناً، وبالتالي القانون لا يعتبر الشيك بأنه أداة ضمان (تأمين) إنما أداة وفاء فقط.
وقالوا إن الشيك بصفة عامة هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه) وظهرت الحاجة لاستعمال هذه الأداة بعد نشوء المصارف والبنوك بعد ما تقدم النظام الاقتصادي وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الأداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم استخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والاقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة.
وأشاروا إلى أن الواقع العملي فرض ضرورة استخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد استحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل استحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء.
دعوا لتبديله بالكمبيالة .. فريق الطلاب:
مطلوب إلغاء عقوبة السجن بحق جرائم الشيكات
دعا المحامي يوسف الزمان وأعضاء فريقه لإلغاء عقوبة السجن بحق جرائم الشيك كأداة ضمان وتبديله بالكمبيالة، مشيرين إلى أن الحماية الجنائية أضحت سبباً رئيسياً من أسباب زيادة عدد جرائم الشيك بدون رصيد، لأن هذه الحماية عملياً لم تقتصر على ورقة الشيك باعتبارها أداة وفاء، بل شملت حتى شيكات الائتمان والضمان، بما ساعد على انتشار استعمال ورقة الشيك كأداة ضمان وقبولها في التعاملات لأنها مضمونة بالحماية الجنائية.
وأشاروا إلى أن تقليص الحماية الجنائية عن شيكات الضمان سوف يؤدي لعزوف الأفراد عن التعامل بهذه الشيكات مع عمل موازنة بين اعتبارين متقابلين بين حاجة المجتمع المالية والتجارية والاقتصادية إلى أن يكون الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود، بما يتطلب ذلك من استمرار الحماية الجنائية المقررة تأكيداً وتكريساً لمصداقيته في التعامل، وبين تفادي الأضرار والآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فرض هذه الحماية والتي تشمل شيكات الضمان، بما يؤدي إلى ارتفاع نسبة جرائم الشيكات في المجتمع، مع ما يترتب على ذلك من أضرار تصيب الأفراد والاقتصاد.
وقالوا: إن الشيك في قطر يستعمل في حالات كثيرة كأداة ضمان، وإذ كان الأمر كذلك فإنه يلزم عدم تمتع هذه الشيكات بالحماية الجنائية لسبب بسيط، هو أن علاقات الضمان بين الأفراد تحكمها قواعد القانون المدني، ومن غير المناسب أن نسحب الحماية الجنائية على هذه العلاقات والمعاملات، بفرض عقوبة الحبس على أحد أطراف هذه العلاقة، وغالباً ما يكون ساحب الشيك، وهو نوع من الإكراه البدني لاقتضاء الحقوق المدنية والتجارية بما يمس وينتهك حريات الأفراد.
وأكدوا أن غالبية المتورطين في قضايا الشيكات بدون رصيد استخدموا الشيك استخداماً خطأ كأداة ضمان وليس كأداة وفاء، ويبدو واضحاً من تلك القضايا أن المستفيدين من تلك الشيكات وافقوا على تسلم تلك الشيكات وهم على علم ودراية تامة بأنهم تسلموها ضماناً لالتزامات آجلة غير محققة.
وطالبوا بإضافة نص قانوني إلى قانون العقوبات يقضي (بمعاقبة المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواءً في ذلك أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) كما ذهبت بعض التشريعات العربية والأجنبية، حتى يستطيع المشرع القطري أن يواجه الحالات التي يساء فيها استغلال الشيك لتحقيق أغراض تخرج به عن وظيفته كأداة وفاء. وقالوا إنه بإضافة هذا النص سوف نحفظ للشيك الثقة في التعامل ونمنع اساءة استعماله. واقترحوا إيجاد وسيلة أو أداة أخرى لضمان بعض الالتزامات التي تقع على المتعاقدين سواءً في عقود الإيجار أو المقاولة أو البيع تحل محل الشيكات، وقد نظم المشرع القطري الكمبيالة كأداة ضمان على نحو ما هو مفصل في قانون التجارة القطري.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

محامون:قضايا الشيكات بالجملة.. والهيبة ضائعة 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك