تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين1 يونيو 2015

قدمت معلومات كاذبة للتهرب من السداد
شركات تتحايل على قانون ضريبة الدخل

الدوحة - الراية :
علمت الراية من مصادر مطلعة أن عددًا من الشركات العاملة في مجال التجارة والمقاولات وأنشطة مختلفة في السوق المحلية قد قامت بمخالفة قانون ضريبة الدخل بأن قدمت معلومات محاسبية لوزارة الاقتصاد والتجارة غير دقيقة وتم التلاعب فيها على غير ما جاء به القانون، الذي يلزم حسب المادة 14 كل من يزاول نشاطاً نص عليه القانون بتقديم إقرار للإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية، يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه وهو ما لم تلتزم به الشركات المخالفة حيث خالفت القانون من خلال إعداد تقارير محاسبية غير دقيقة ومغلوطة تم تقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة، الجهة الرسمية التي تشرف على تنفيذ القانون، وقامت الشركات بتلك المخالفات لتتمكن من التهرب من دفع ضريبة الدخل المحددة عليها حسب القانون.
وكشفت المعلومات أن هذه المخالفات تم كشفها عبر شكاوى تم تقديمها للوزارة من موظفين في تلك الشركات أكدوا فيها قيام شركاتهم بإخفاء بعض الأعمال والأرباح وصولاً إلى تقليل نسبة الأرباح السنوية، وبيان زيادة المصروفات المحددة في بنود القانون التي لا تحسب ضمن الدخل الذي تجب عليه الضريبة وهذا شكل من أشكال متعددة تتمكن من خلالها الشركات المخالفة من التهرب الضريبي سواء كلياً في بعض الأنشطة أو على الأقل جزئياً بحيث لا يتم دفع الضريبة على الأرباح المحققة لبعض الأنشطة التي يتم إغفالها في التقارير المحاسبية، حيث تلجأ تلك الشركات حسبما أفادت المصادر إلى موظفين مختصين لديها لهم خبرات في هذا المجال.
هذا وتنص المادة 43 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف قدم دفاتر أو سجلات أو مستندات مزورة أو صورية أو أستعمل طرقا احتيالية، تشمل تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو صورية أو غير صحيحة، بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها، أو قام بأي عمل بقصد منع موظفي الإدارة من أداء واجباتهم.
وبالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، توقع على المكلف أو الشخص المسؤول الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من الفقرة السابقة، غرامة بنسبة 20% من الضريبة المستحقة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قانون رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

دورة حول المحاسبة على ضريبة الدخل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك