تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين 27 يوليو 2015

قانون العقوبات أفرد بابًا لها
جرائم تعرقل سير العدالة
المحامي محمد التميمي: المشرع القطري حرص على حماية العدالة وتحقيقها
القانون عالج كل أمر قد يحيد بالعدالة عن طريقها السليم

كتب - هيثم القباني:
أكد المحامي محمد التميمي أن المشرّع القطري حرص على حماية العدالة وتحقيقها، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، مشيرًا إلى أن المشرع تناول كافة الوجوه والتي قد تحيد بالعدالة عن طريقها السليم وعالجها.
وقال لـ "بوابة قانونية" إن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 أفرد بابًا كاملاً لـ"الجرائم المتعلقة بسير العدالة"، وقسمه إلى سبعة فصول تتناول جرائم شهادة الزور والامتناع عن الشهادة والامتناع عن الإبلاغ وكذلك البلاغ الكاذب، وفض الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافها والتأثير على قرارات القضاء وتهريب المقبوض عليهم، وغيرها من الأمور التي تؤثر على سير العدالة.
وأضاف: فيما يخصّ شهادة الزور، جاء في المادة 172 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، وحلف اليمين، ثم أدلى بأقوال كاذبة، أو أنكر الحقيقة، أو كتم كل أو بعض ما يعرفه.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من كُلّف من إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغيّر الحقيقة عمدًا بأي طريقة كانت.
كما يُعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أكره أو أغرى شاهدًا بأي وسيلة على أن يشهد زورًا، أو على الامتناع عن أداء الشهادة، ولو لم يبلغ مقصده.
وتابع: ونصّ القانون أيضًا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعدًا بشيء لأداء شهادة زور، ويُعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو تَوسط في ذلك
وفيما يخصّ الامتناع عن تأدية الشهادة وتعطيل الإجراءات القضائية أوضح المحامي التميمي أن المادة 179 من ذات القانون عاقبت بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كُلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول، ويُعفى من العقوبة، إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.
وأضاف: كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عَلِم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله، أو فروعه.
وفيما يخص البلاغ الكاذب أشار إلى أن القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغًا كتابيًا، أو شفويًا، متضمنًا إسناد واقعة، تستوجب العقاب، إلى شخص لم يرتكبها، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ.
ويُعاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غير مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلاً بناءً على هذا البلاغ.
براءة خليجية من الإبلاغ الكاذب
أيدت محكمة التمييز تبرئة مواطنة خليجية من تهمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت تعمّدها الكذب.
وكانت المطعون ضدها قد قدمت بلاغًا عن سرقة شيكات لكن الدعوى حُفظت لعدم تقديم الدليل على صحة الواقعة مع اعتصامها بالإنكار طوال مرحلتي الاتهام والمحاكمة الأمر الذي تشككت معه المحكمة في صحة إسناد التهمة، وأن مجرد تقصيرها في تقديم الدليل على صحة البلاغ لا يقطع بعلمها بكذب وقائعه.
وقالت المحكمة: وكان ما أورده الحكم المستأنف مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرّض بشأنه أمام محكمة التمييز، فضلاً عما هو مقرّر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وأضافت: لما كان ذلك، وكان الأصل أن المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة أمورًا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة فإن النعي عليه بالقصور في بيان الواقعة وأدلتها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرّر بنص المادتين (317، 318) من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى ارتكاب المطعون ضدها للجريمة محل الطعن فإن النعي عليه بقالة مخالفته للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ مع ما لهذا القرار من حجية تسري مسرى قوة الشيء المحكوم فيه يكون بعيدًا عن الصواب ويضحي الطعن برمته على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
إعدام شاهد الزور إذا أدت شهادته لإعدام بريء
يُعاقب كل من شهد زورًا بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، إذا ترتب على شهادته بالزور الحكم بالحبس.
أما إذا ترتب على شهادته الحكم بالإعدام، وتم تنفيذ العقوبة، عوقب شاهد الزور بالإعدام.
الحبس 5 سنوات عقوبة الطبيب المزور
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل طبيب، أو قابلة، من غير المنصوص عليهم في المادة (3) من هذا القانون، طلب أو قَبل لنفسه أو لغيره، عطية أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك، نظير أدائه الشهادة زورًا في شأن، حمل، أو ولادة، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو أدّى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
ويسري حكم المادة (173) من هذا القانون إذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالحبس أو الإعدام.
عرقلة تنفيذ مال محجوز عليه عقوبتها سنتان
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب، بسوء نية، فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه، بناءً على حكم قضائي، سواء بنقله، أو بإخفائه، أو بالتصرف فيه، أو بإتلافه، أو بتغيير معالمه. وتوقع ذات العقوبة لو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه.
كما يُعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة، كل موظف عام امتنع عمدًا، وبغير حق، عن تنفيذ حكم، أو أمر، صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثلاثين يومًا من إنذاره رسميًا بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.
الحبس والغرامة عقوبة إخفاء أدلة الجريمة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من غيّر، بقصد تضليل القضاء، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قَدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء، أو سلطة التحقيق.
وتوقع ذات العقوبة على من كان المحرر أو السند أو الشىء، الذي وقعت عليه الجريمة، قد تُرك تحت يده. ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدّده خطر جسيم في نفسه أو ماله، إذا كان هذا الخطر ناشئًا عن كارثة عامة، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرًا عليها، ولا يخشى خطرًا على نفسه من تقديمها.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية، بالكشف على متوفٍّ أو مصاب وُجدت علامات، أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.
3 سنوات حبسًا للامتناع عن التبليغ بالجريمة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مُكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه.
ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة عَلِم بها أثناء أو بسبب وظيفته.
ولا عقاب إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، معلقًا على شكوى أو إذن أو طلب.
الحبس 5 سنوات عقوبة إزعاج السلطات
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أزعج إحدى السلطات العامة بأن أبلغ بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو جرائم أو أخطار لا وجود لها.
ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك، بإلزام المتهم بالمصروفات التي ترتبت على ذلك.

undefined

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك