تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الاثنين 3 أغسطس 2015

كالاعتداء على المرافق العامة ووسائل النقل ..
 المحامي جمال النعمة:الجرائم ذات الضرر العامّ نادرة في قطر
القانون كفل حماية المجتمع من تلك الجرائم وغلظ عقوباتها

كتب -هيثم القباني:
أكّد المحامي جمال النعمة أن الجرائم ذات الضرر العام نادرة في قطر، بل تكاد تكون معدومة، مثل الاعتداء على المرافق العامة ووسائل النقل والمواصلات وإشعال الحرائق بشكل متعمد. وقال لـ "بوابة قانونية" إن القانون كفل حماية المجتمع والدولة بشكل عام من تلك الأخطار التي تهدّد سلامة الأشخاص وحياتهم وتهدّد الممتلكات العامة والخاصة، وشدّد العقوبات في هذا الصدد لتصل إلى حدّ الإعدام أو السجن المؤبد في بعض الحالات، وهو ما أدّى إلى ندرة وقوع الجرائم ذات الخطر العام داخل البلاد.
وأضاف: فيما يخصّ الحريق، عاقب قانون العقوبات القطري رقم 11 لعام 2004 في المادة 231 منه بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ مَن أضرم النار عمدًا في مال مملوك للغير، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
وتابع: كما جاء في المادة 232 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أضرم النار عمدًا في مال مملوك له وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، والقانون لم يفرق فمن يملك المال فالأصل مدى تعرض الآخرين وحياتهم وأموالهم للخطر.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الممتلكات الخاصة بل شمل الممتلكات العامة التي تؤذي الآخرين، حيث عاقبت المادة 233 بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أضرم النار عمدًا في مكان مسكون أو معد للسكن، أو لحفظ الأموال، أو في سفينة، أو في بئر بترول، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله، أو في مستودع للبترول، أو في مورد من موارد الثروة العامة.
وأضاف: كما جاءت العقوبة الأشد في المادة 235 التي عاقبت بالإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على إضرام النار المنصوص عليه في المواد السابقة، موت شخص. وقال إن القانون عاقب المتهم بالحرق العمد دون تعريض الآخرين للخطر، حيث جاء في المادة 236 من ذات القانون أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إضرام النار في شيء مملوك لغيره".
وفيما يخصّ الاعتداء على المرافق العامة أكّد أن المادة 237 تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كلّ من خرّب أو أتلف أو أضر عمدًا بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكي، أو الإرسال الإذاعي أو التلفزيوني، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال.
ونوّه إلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كلّ من هدم أو خرّب أو أتلف أو أضر عمدًا المنشآت الصحية الثابتة، أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الآلات أو الأدوات الموجودة فيها، إذا كان من شأن ذلك تعطيلها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
وأضاف: كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ من خرّب أو عطّل عمدًا أي مشروع للمصارف، أو المجاري العامة، أو المطارات، أو الطرق، أو الجسور العامة. ويُعاقب بذات العقوبة، كلّ من خرب أو عطّل عمدًا أي علامة من العلامات المثبتة بالمطارات أو الموانئ العامة أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
7 سنوات حبسًا عقوبة إحراق ممتلكات الغير
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أضرم النار عمدًا في مال مملوك له وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، القانون لم يفرق فمن يملك المال، فالأصل مدى تعرض الآخرين وحياتهم وأموالهم للخطر.
السجن 5 سنوات لتخريب أغراض الملاحة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ من خرّب أو عطّل عمدًا مصباحًا، أو فنارًا، أو عوامة، أو غير ذلك من الأشياء المستعملة لأغراض الملاحة، أو غيّر مكانها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من خرّب أو عطّل عمدًا جهازًا، أو آلة، أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف، أو لإطفاء الحريق، أو لإنقاذ الغرقى، أو لتوقي غير ذلك من الحوادث، وكذلك كلّ من غيّر المكان المخصص لهذه الأشياء، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال. ويُعاقب بذات العقوبة، كلّ من كان مسؤولًا، بحكم القانون أو اللوائح، عن الاعتناء بالأشياء المبينة في الفقرة السابقة، فأغفل تركيبها وفقًا للأصول، أو لم يبقها دائمًا صالحة للاستعمال.
5 سنوات حبسًا عقوبة تعطيل الطريق العام
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ من أتى عمدًا فعلًا من شأنه أن يجعل أي طريق عام، أو جسر، غير صالح أو أقل سلامة للسير.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
إغراق السفن .. عقوبته السجن المؤبد
نصت المادة 244 على أنه يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، كلّ من أغرق عمدًا وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو. فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام.
كما يُعاقب بالحبس المؤبد، كل من اعتدى على سفينة أو طائرة، بقصد الاستيلاء عليها، أو على كلّ أو بعض البضائع التي تحملها، أو إيذاء أي شخص فيها، أو تحويل مسارها بغير مقتضٍ. وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسه، السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانونًا، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها، أو إيذاء أيّ من الأشخاص الموجودين عليها.
10 سنوات لتعريض وسائل النقل للخطر
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كلّ من عّرض عمدًا للخطر، بأي طريقة كانت، سلامة الملاحة الجوية أو البحرية أو سلامة سفينة أو طائرة أو أي وسيلة من وسائل النقل العام.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من عطّل عمدًا سير وسيلة من وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من عرض للخطر عمدًا سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأي طريقة من الطرق.
السجن سنة لتعطيل وسائل النقل خطأ
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية، من شأنه تعطيل سيرها، أو تعريض الأشخاص الذين فيها للخطر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة موت شخص.
كالاعتداء على المرافق العامة ووسائل النقل .. المحامي جمال النعمة:
الجرائم ذات الضرر العامّ نادرة في قطر
القانون كفل حماية المجتمع من تلك الجرائم وغلظ عقوباتها
الجرائم ذات الضرر العامّ نادرة في قطر
كتب -هيثم القباني:
أكّد المحامي جمال النعمة أن الجرائم ذات الضرر العام نادرة في قطر، بل تكاد تكون معدومة، مثل الاعتداء على المرافق العامة ووسائل النقل والمواصلات وإشعال الحرائق بشكل متعمد. وقال لـ "بوابة قانونية" إن القانون كفل حماية المجتمع والدولة بشكل عام من تلك الأخطار التي تهدّد سلامة الأشخاص وحياتهم وتهدّد الممتلكات العامة والخاصة، وشدّد العقوبات في هذا الصدد لتصل إلى حدّ الإعدام أو السجن المؤبد في بعض الحالات، وهو ما أدّى إلى ندرة وقوع الجرائم ذات الخطر العام داخل البلاد.
وأضاف: فيما يخصّ الحريق، عاقب قانون العقوبات القطري رقم 11 لعام 2004 في المادة 231 منه بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ مَن أضرم النار عمدًا في مال مملوك للغير، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
وتابع: كما جاء في المادة 232 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أضرم النار عمدًا في مال مملوك له وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، والقانون لم يفرق فمن يملك المال فالأصل مدى تعرض الآخرين وحياتهم وأموالهم للخطر.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الممتلكات الخاصة بل شمل الممتلكات العامة التي تؤذي الآخرين، حيث عاقبت المادة 233 بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أضرم النار عمدًا في مكان مسكون أو معد للسكن، أو لحفظ الأموال، أو في سفينة، أو في بئر بترول، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله، أو في مستودع للبترول، أو في مورد من موارد الثروة العامة.
وأضاف: كما جاءت العقوبة الأشد في المادة 235 التي عاقبت بالإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على إضرام النار المنصوص عليه في المواد السابقة، موت شخص. وقال إن القانون عاقب المتهم بالحرق العمد دون تعريض الآخرين للخطر، حيث جاء في المادة 236 من ذات القانون أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إضرام النار في شيء مملوك لغيره".
وفيما يخصّ الاعتداء على المرافق العامة أكّد أن المادة 237 تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كلّ من خرّب أو أتلف أو أضر عمدًا بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكي، أو الإرسال الإذاعي أو التلفزيوني، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال.
ونوّه إلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كلّ من هدم أو خرّب أو أتلف أو أضر عمدًا المنشآت الصحية الثابتة، أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الآلات أو الأدوات الموجودة فيها، إذا كان من شأن ذلك تعطيلها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
وأضاف: كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ من خرّب أو عطّل عمدًا أي مشروع للمصارف، أو المجاري العامة، أو المطارات، أو الطرق، أو الجسور العامة. ويُعاقب بذات العقوبة، كلّ من خرب أو عطّل عمدًا أي علامة من العلامات المثبتة بالمطارات أو الموانئ العامة أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
7 سنوات حبسًا عقوبة إحراق ممتلكات الغير
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أضرم النار عمدًا في مال مملوك له وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، القانون لم يفرق فمن يملك المال، فالأصل مدى تعرض الآخرين وحياتهم وأموالهم للخطر.
السجن 5 سنوات لتخريب أغراض الملاحة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ من خرّب أو عطّل عمدًا مصباحًا، أو فنارًا، أو عوامة، أو غير ذلك من الأشياء المستعملة لأغراض الملاحة، أو غيّر مكانها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من خرّب أو عطّل عمدًا جهازًا، أو آلة، أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف، أو لإطفاء الحريق، أو لإنقاذ الغرقى، أو لتوقي غير ذلك من الحوادث، وكذلك كلّ من غيّر المكان المخصص لهذه الأشياء، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال. ويُعاقب بذات العقوبة، كلّ من كان مسؤولًا، بحكم القانون أو اللوائح، عن الاعتناء بالأشياء المبينة في الفقرة السابقة، فأغفل تركيبها وفقًا للأصول، أو لم يبقها دائمًا صالحة للاستعمال.
5 سنوات حبسًا عقوبة تعطيل الطريق العام
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ من أتى عمدًا فعلًا من شأنه أن يجعل أي طريق عام، أو جسر، غير صالح أو أقل سلامة للسير.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
إغراق السفن .. عقوبته السجن المؤبد
نصت المادة 244 على أنه يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، كلّ من أغرق عمدًا وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو. فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام.
كما يُعاقب بالحبس المؤبد، كل من اعتدى على سفينة أو طائرة، بقصد الاستيلاء عليها، أو على كلّ أو بعض البضائع التي تحملها، أو إيذاء أي شخص فيها، أو تحويل مسارها بغير مقتضٍ. وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسه، السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانونًا، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها، أو إيذاء أيّ من الأشخاص الموجودين عليها.
10 سنوات لتعريض وسائل النقل للخطر
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كلّ من عّرض عمدًا للخطر، بأي طريقة كانت، سلامة الملاحة الجوية أو البحرية أو سلامة سفينة أو طائرة أو أي وسيلة من وسائل النقل العام.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من عطّل عمدًا سير وسيلة من وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من عرض للخطر عمدًا سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأي طريقة من الطرق.
السجن سنة لتعطيل وسائل النقل خطأ
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية، من شأنه تعطيل سيرها، أو تعريض الأشخاص الذين فيها للخطر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة موت شخص.

undefined

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك