تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الرايه الثلاثاء 21/2/2017 م

الشورى يناقش إعفاء بيوت البر والمزارع من الرسوم

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرّر إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي وُوفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وقد تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى حول توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، حيث صوت 19 عضواً لصالح إعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة صياغة التوصيات، مقابل 6 وافقوا على مشروع القانون، فقرّر المجلس إعادة التقرير إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإعادة صياغة التوصيات، وتضمين كافة الملاحظات التي قدمها الأعضاء، فيما يخص إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء، وضرورة عدم رفض طلب خدمة توصيل التيار الكهربائي والماء ضمنياً، وإن الرفض يجب أن يكون مسبباً، بحيث يستطيع صاحب الطلب أن يطلع على أسباب رفض طلبه في الحصول على خدمات الكهرباء والماء.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح الساده وزير الطاقة والصناعة، والمهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة الوطنية للكهرباء والماء، ومبارك علي السليطي مدير الشؤون القانونية في المؤسسة.
وأوصت اللجنة مجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، كما أوصت بالموافقة على رفع توصية للحكومة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء، حفاظاً على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع وتشجيعاً للهجرة المعاكسة وعودة القطريين لقراهم الأصلية وتشجيعاً للمواطنين والمقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها وانسجاماً مع رؤية 2030.
وقام عددٌ من الأعضاء ببعض المداخلات خلال الجلسة ركّزت على ضرورة عدم رفض طلب خدمة توصيل التيار الكهربائي والماء، وأن يكون الرفض مسبباً، وطالب بعض الأعضاء بعدم الإعفاء الكامل لبيوت البر والمزارع، مقترحين تخفيض تلك الرسوم.
ومن ناحية أخرى، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقرّرها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
واستكملت اللجنة دراستها مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقرّرت رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
يضمّ 24 مادة ويتضمن إعفاءات لبعض الفئات
الراية تنشر أهم مواد قانون توصيل الكهرباء والماء
المنشآت المعفاة تشمل المساجد ومساكن الأيتام والأرامل والمطلقات
الدوحة- الراية:
يضم مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء 24 مادة موزعة على 4 فصول، يضمّ الفصل الأول التعاريف، وتتناول مواد الفصل الثاني من 2 - 13 توصيل التيار الكهربائي والماء، ومن بين ما تضمنته:
أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها والحاصلة على شروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون بحسب الأحوال.
وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة. ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وطبقاً للشروط المحددة للترخيص.
ويحدد بقرار من الوزير تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة.
أما الفصل الثالث ويتضمن المواد من 14- 18، ويتناول أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المحمولة بها واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأمين والحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة إلى المبنى أو المنشأة التابعة له وفقاً للشروط والمواصفات الحالية، إلى أن يتم تصحيح الوضع وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا أخلّ المشترك بأي من الالتزامات المذكورة جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما وبعد سداد رسم القطع والإعادة، وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ من هذا الإجراء من حوادث أو أضرار.
يحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للكهرباء والماء أو فروعها إلى المبنى أو المنشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخصة به.
أما الفصل الرابع فيتضمن مواد العقوبات والأحكام الختامية من 19- 24.
وتمّ إعداد مشروع القانون ليحل محل القانونين رقم 4 لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والماء، والقانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.
ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت، وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، والأعمال المحظور على المشترك القيام بها.
ويتضمن القانون رقم 4 لسنة 1997 (24) مادة، ونصت المادة (1) من القانون رقم 4 لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه: "تتولى وزارة الكهرباء والماء القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والمياه، إلى المباني والمنشآت، وكذلك القيام بالإضافات أو إجراء التغييرات أو التحويلات عليها. ولا يجوز لغير الوزارة القيام بأي من هذه الأعمال إلا بترخيص منها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها وطبقاً للشروط المحددة في الترخيص".
فيما نصت المادة (2) من القانون: "تقدم طلبات الأعمال المشار إليها في المادة السابقة إلى الإدارة المختصة بوزارة الكهرباء والماء على النماذج المعدة لذلك موقعة من المالك أو من يمثله قانوناً، ومصحوبة بالمستندات والمخططات المطلوبة".
أما المادة (3) فنصت:"لا يجوز أن يتم توصيل التيار الكهربائي أو المياه لغير المباني والمنشآت الصادر لها شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال
وبين مشروع القانون المرفق بالتقرير، نظراً لوجود الكثير من المستجدات في الوقت الراهن لا يغطيها القانونان المشار إليهما، منها على سبيل المثال التطور التكنولوجي الذي يمكن المؤسسة أن تراقب 15 ألف وحدة سكنية إلكترونياً دون الحاجة إلى قراءة العدادات، وبالتالي معرفة كمية استهلاك كل وحدة سكنية.
وتوجد بعض الجرائم مثل المخالفات لا تعتبر مجرد مخالفات إدارية بل تتعدى ذلك إلى أن تكون مخالفات جنائية كسرقة الكهرباء والماء.
كما نصّ القانون على أن الصلح في الجرائم وفقاً للمادة 20، حيث الهدف منه التسهيل على المشتركين من المخالفين وبإمكان المخالف اللجوء له حتى قبل صدور حكم المحكمة.
ويبقى القرار الذي يصدر من الوزير لإجراءات معينة ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء.
ويؤكد القانون المرفق بالتقرير أن هناك بعض القرارات الوزارية تخضع للجان خاصة، ولا تصدر إلا بعد أن تأخذ دورة تشريعية ثم تعتمد من مجلس الوزراء.
وينظم القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء آلية إعداد القرارات الوزارية وإجراءات صدورها
ويشدد أن القوانين من الضروري أن تستمر فترة طويلة، بحيث تكون لها صفة الثبات ولا تتغير بسرعة، وبالتالي لا يتم تضمينها بكل التفاصيل التي من الأفضل أن توجد في القرارات الوزارية، منوهاً بأنه إذا تمّ رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً، أما الرفض الضمني فلا يتم تسبيبه وذلك لكي لا تفتح الدولة على نفسها المسؤولية.
ولفت إلى أن الهدف من هذا المشروع هو دمج القانونين والأمر الثاني توافر المرونة لكي تواكب المؤسسة التغييرات الحالية والمستقبلية.
وسيستمر العمل باللوائح والقرارات المالية عند صدور هذا القانون إلى أن يتمّ صدور لوائح جديدة وذلك لسد الفراغ التشريعي الذي سيحدث عند إلغاء العمل بالقانون الحالي.
وبين التقرير أن الإعفاءات لرسوم الاستهلاك لفئات معينة مثل المساجد، لم ينص عليها مشروع القانون المطروح على أساس أنها ستقدم بشكل جديد وإلى حين صدورها سيتم العمل باللوائح والقرارات الحالية.
على أن تعمل المؤسسة على وضع ضوابط لمنح صلاحية توصيل الكهرباء أو الماء إلى المنشآت، وبموجب تراخيص للشركات الفنية المختصة لشروط الترخيص الصادر بشأنها وفقاً لأحكام القانون.
وتنصّ المادة (15) من القانون: "تعفى من رسوم التوصيل والإضافة والتحويل والتغيير للتيار الكهربائي والمياه المنصوص عليها في هذا القانون، المباني التالية: المساكن المخصصة للأيتام والأرامل والمطلقات من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمساكن المخصصة لأئمة المساجد، والمساجد موقوفة من قبل الأفراد والجمعيات، ومنشآت الوقف، والمساكن الشعبية".
توصيات اللجنة
أوصى سعادة السيد صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى الموقر بما يأتي:
1- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء كما ورد من الحكومة الموقرة.
2- حفاظاً على التراث الوطني القطري، والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع وتشجيعاً للهجرة المعاكسة إلى عودة القطريين إلى قراهم الأصلية، وتشجيعاً للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030، فإن اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض، توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة، بإعفاء بيوت البر والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل كل من التيار الكهربائي والماء.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء
قانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه
البلدي يوصي بإعفاء المزارع وبيوت البر من رسوم الكهرباء

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك