تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد 30 أبريل 2017م

الجلسة القانونية لمؤتمر الصحة المهنية تناولت إصابات وأمراض العمال..
الهاجري:87 % معدل الفصل في الدعاوى العمالية

كتبت - منال عباس:
تناولت الجلسة القانونية محور إصابات وأمراض العمال بين القانون والممارسة وقد رأس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد شركي سرور وتحدث فيها كل من السيد جذنان محمد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والدكتور عيد نايل أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقا والدكتور ملهم مصطفوي من مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية والسيد ياسر أشرف مدير إدارة السلامة «استاد» .
في البداية أوضح الدكتور عيد نايل أن الأثر الذي يحدث نتيجة عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية هو إصابة العمل، مشيراً إلى أن المشرع القانوني فرض تعويضا يصرف عن الإصابات التي تحدث للعامل أثناء العمل أو خلال الذهاب أو العودة من العمل.كما أن المشرع ضمن للعامل أيضا الحصول على تعويضات في حالة الإصابة بالأمراض المهنية التي يصاب بها العمال خلال فترة عمله علي أن يتم صرفها.
وتحدث السيد جذنان محمد الهاجري حول دور جميعة المحامين القطرية في خدمة القضايا العمالية مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في قبول جميع الحالات التي ترسل منها لتولي الدفاع عن العاملين دون مقابل كما أن هناك تعاونا مع لجنة المساعدات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء يتقدم إليها غير القادر على مصاريف الدفاع، وأضاف أن البيان الإحصائي عن المجلس الأعلى للقضاء عام 2015 أظهر أن عدد الدعاوى العمالية بلغت 8995 وقد تم الحكم في 6123 منها بمعدل 68 % ما يؤكد سرعة الفصل في القضايا العمالية.
وأوضح أن جمعية المحامين حريصة على متابعة كافة التشريعات والقرارات الخاصة بحقوق العمال ودراستها وتحليلها لتبسيط المفاهيم القانونية للعاملين بالدولة.
وأشار إلى أن النصوص القانونية المنظمة للسلامة والصحة المهنية والرعاية الاجتماعية قد أفرد لها المشرع القطري لها فصلا كاملا في القانون رقم 14 لسنة وألزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية للعمال ووجوب إجراء الفحوص الدورية وأضاف أن من بين الخطوات التي انتهجتها قطر مؤخرا بشأن منازعات العمال منها مشروع تعديل قانون العمل وقانون المرافعات لتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة أو أكثر تحت اسم لجنة فض المنازعات العمالية برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية وذوي الخبرة تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العامل متمنياً أن تؤتي هذه الخطوات ثمارها لصالح العامل وأصحاب العمل.
وتحدث السيد ياسر الشريف حول الإجراءات التي تقوم بها استاد لتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية للوقاية من الحوداث ما يكون له الأثر الطيب في زيادة الإنتاجية مشيرا إلى أن هناك منظومة متكاملة تعتمدها استاد وتطبقها مع كافة الشركات التي تتعامل معها لضمان التزامها بكافة إجراءات الصحة والسلامة المهنية ما يقلل من وقوع الحوادث وأخطارها.
الجلسة الثانية ناقشت معايير السلامة
حظر عمل الأطفال تحت 18 عاماً
الدوحة- الراية: ناقشت الجلسة الثانية المعايير الدولية في الصحة والسلامة المهنية. وقالت الدكتورة رانية رشدية مدير المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بمنظمة العمل العربية، أن الاحتفاء بالسلامة المهنية في يومها العالمي يترافق مع طرق موضوع الاستخدام الأمثل للسلامة المهنية، وكيف بالإمكان إيجاد أنظمة متطورة للإبلاغ عن حوادث تتعلق بالسلامة المهنية وأن المعهد أصدر لائحةً بالأمراض المهنية، ولفتت رشدية إلى أهمية توعية العمال بإجراءات الصحة والسلامة وتدريبهم على استخدام وسائل الوقاية من الأمراض الصحية والاجتماعية وإلى أنه من المحظور عمل الأطفال تحت 18 عاماً في الصناعات والبيئات المضرة في الصحة وحظر عمل المرأة في أماكن الخطرة وإنشاء مراكز للعلاج في مواقع العمل، كما أشارت إلى أن القوانين الدولية متفقة على أن صاحب العمل هو المسؤول الأول عن الإبلاغ عن الحادث في العمل.
محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية:
البيئة الآمنة توفر ساعات العمل المفقودة
مفتشوالضبطية القضائية يراقبون تنفيذ الاشتراطات.. والعقوبات تردع المخالفين
الدوحة- الراية: أكد السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، سيؤدي إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، كما يساهم في خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والإصابات المهنية ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن التقدم التقني والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم وما يصاحبه من تطور في أنماط العمل والصناعة وأساليبها والمواد المستخدمة فيها، وكذلك الطفرة الواسعة في أعمال التشييد والبناء، قد تجلب معها بعض المخاطر التي ينبغي على الجميع تداركها والعمل بشتى الطرق للوقاية منها حتى لاتؤدي إلى حدوث إصابات ووفيات بين صفوف العاملين في هذه المجالات.
وشدد على أن قانون العمل القطري نص على ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، وتتضمن عدة مواد قانونية تلزم أصحاب الشركات بتنفيذ هذه الاشتراطات ومعاقبة المخالف منها، حيث يقوم قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيش العمل، والذي يضم كادرا مدربا من المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، وخبراء متخصصين في مجالات الطب والهندسة والكيمياء، بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والإعلام، وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدلات الأمراض المهنية وحوادث وإصابات العمل، ولضمان توفير الرعاية الصحية للعمال وإعداد السكن الملائم الخاص بهم.
وأشار إلى المادة المادة (100) من قانون العمل القطري تنص على أنه يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق»، كما تنص المادة (109) على أن للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب. فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم، أيهما أقرب.
وأوضح أنه ولحماية العمال من أخطار التعرض للشمس أثناء العمل، فقد تم إصدار القرار رقم 16 لسنة 2007، والذي ينص على ضرورة عدم قيام العمال بالعمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 في الفترة من 15/‏6 إلى 31/‏8 من كل عام، ويقوم مفتشو إدارة التفتيش بحملات تفتيشية لضبط الشركات المخالفة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث تضمن هذا القرار كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، حيث حدد هذا القرار الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة».
تدشين السجل الوطني للصحة والسلامة المهنية
شهد المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية تدشين كتاب «السجل الوطني في الصحة والسلامة المهنية»، الذي يتضمن تقارير حكومية، وشركات خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التطورات التشريعية والإجرائية في قطر ، كما تم تكريم الجهات الراعية والداعمة والمنظمة.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات حماية العاملين بالمصانع والمنشآت من الحوادث، والجوانب القانونية والتشريعية التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على العمال والمنشآت والآلات، ويشتمل المؤتمر على 3 جلسات رئيسية تضم الأولى «الجهات الحكومية في الصحة والسلامة المهنية» عدداً من الجهات الحكومية ذات الصلة بفئة العمال وتركز على سياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، أما الجلسة الثانية «المعايير الدولية في الصحة والسلامة المهنية « فتضم القادمين من الخارج: أمريكا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
العمل تحيل 121 شكوى عمالية للقضاء
استحداث إدارة لحل وفض المنازعات والمشاكل العمالية
رجال أعمال وقانونيون:لجنة فض المنازعات.. عدالة ناجزة للدعاوى العمالية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك