تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 30 يناير 2018م

قرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء
الشورى يوافق على مشروع قانون المحال التجارية والصناعية
تحديد مدة الترخيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير

كتبت - منال عباس :
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقرر رفع توصيات بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي السادس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، حيث تم خلال الجلسة المصادقة على محضر الجلسة السابقة.
وجاء في مشروع القانون بعد الديباجة مادة (1) يستبدل بنص المادة 8 فقرة أولى من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه (تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص له وتكون المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد الترخيص وفقاً لذلك، فيما جاء بالمادة قبل التعديل تكون مدة الترخيص سنة ميلادية يجوز تجديدها مدة أو مدد أخرى مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر، وجاء في الفقرة بعد التعديل (يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير مدة الترخيص حسب نوع المحل المرخص به وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد الترخيص وفقاً لذلك.
وأوضح نائب رئيس المجلس أن التعديل الذي طرأ على مشروع القانون اقتصر على تعديل المادة 8 فقرة أولى من القانون، ويتناول مدة الترخيص للمحال التجارية والصناعية وتشديدها، كما انحصر التعديل في أن مدة الترخيص تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، كما دمج مشروع القانون الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة وجعل تشديد الترخيص من صلاحيات الإدارة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن، وأشار إلى النص الحالي في القانون، فإن الموافقة على إصدار الترخيص يكون بقرار من الإدارة المختصة التي تتولى أيضا التشديد في تنفيذ القانون.
ضمانات أكبر في مشروع القانون.. أعضاء بالمجلس:
تحديد مدة الترخيص من أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي
الإجراءات البيروقراطية تعطل الأعمال التجارية
اقترح السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى مناقشة مشروع القانون في الجلسة باعتبار أن التعديل يشمل مادة واحدة في مشروع القانون وبالتالي لا يتطلب الأمر إحالته إلى لجنة .. فيما رأى السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس أن التعديل اشتمل على ضمانة، مشيرًا إلى أن مدة الترخيص في السابق كانت تحدد من قبل الإدارة المختصة، أما الآن فتحدد من قبل مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص، الأمر الذي وفر ضمانة أكبر باعتبار أن مدة التراخيص تحدد من أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي ممثلة في مجلس الوزراء.
وفي مداخلة للسيد محمد بن عبدالله السليطي، قال إن منهج المجلس في أغلب القوانين يفضل أن تكون هناك ضمانة في الهرم الأعلى، وتكون المداولة من خلال الإطار الأكبر المتمثل في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن هذا التعديل ينسجم مع نهج المجلس. من جانبه دعا السيد عبدالله بن فهد غراب إلى المزيد من التوضيح بشأن التعديل الذي طرأ على الجزئية التي تتعلق بمدة الترخيص وما إذا كان المقصود السجل التجاري للشركات. وقال إن العادة جرت في العمل الإداري عندما يراد منح صلاحيات أكبر، فذلك يتم من الجهة العليا للأدنى لضمان سلاسة العمل، وتساءل: هل يعني هذا التعديل أنه كلما كانت هناك حاجة للمستثمر أو التاجر لتجديد رخصته طلب ذلك من مجلس الوزراء؟ .. مضيفاً: إذا كان هذا هو المقصود ستظهر مشكلة التأخير والحاجة إلى العمل الإضافي.
وفي رد من نائب رئيس المجلس أن المشروع أعطى بالإمكان الترخيص أو التجديد مدة أو مدد مماثلة، اعتبر أن هذه الصلاحيات عبارة عن سياسات مرتبطة بجهات مختلفة في الدولة، وبالتالي ستكون عملية التنسيق أكبر. وفي مداخلة للسيد راشد المعضادي أوضح أن مجلس الوزراء ليس جهة تنفيذية فعلية لإصدار هذه التراخيص، بل يحدد المدة بقرار منه بحيث تبقى المدة المحددة لدى الإدارة المختصة، ووفقاً للمدد التي حددها مجلس الوزراء للأنشطة المختلفة حسب نوعيتها واحتياجات الدولة لها، وبالتالي فإن الإدارة هي التي تتولى عملية الترخيص والتجديد بسلاسة. من جانبه أشار السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب المجلس إلى أن مشروع القانون حدد المدة من سنتين إلى خمس سنوات، ويعتقد أنه مكمل للقانون السابق.
وتساءلت الدكتور حصة سلطان الجابر عضو المجلس عن مبررات التغيير، وما إذا كان قد تم التعديل على دراسته، ورأت أن هناك تفاصيل تشغيلية ستأخذ من وقت مجلس الوزراء في حين يمكن أن تقوم بالعمل إدارة مختصة.
من جانبه أكد السيد محمد مهدي الأحبابي أهمية إرفاق مبررات التعديل من خلال مذكرة تفسيرية مرفقة مع كل مشروع قانون يعرض على المجلس، خاصة في مثل هذا القانون الذي تم تعديله خلال سنة ونصف تقريباً من إصداره. وتساءل السيد دحلان الحمد عضو المجلس عن مبررات رفع السقف في الموافقة على الترخيص لمجلس الوزراء، معربًا عن اعتقاده بأن هذا الإجراء سيخلق نوعاً من البيروقراطية وتعطيل الأعمال التجارية، كما يزيد الأمور تعقيد أكثر، باعتبار أن لمجلس الوزراء مهام أكبر من هذا العمل المتمثل في التراخيص وغيرها من الأمور التفصيلية .. مشيرًا إلى أن أي تعقيد في الإجراء سيؤثر على حماس المستثمرين. وقال السيد يوسف راشد الخاطر عضو المجلس أنه خلال مناقشة المجلس للقانون السابق، رأت اللجنة أن مدة سنة غير كافية وأوصت بضرورة تمديد المدة، ويعتقد أن هذا التعديل جاء بما يتناسق مع رأي المجلس حول الموضوع.
ورأى السيد عبدالله بن فهد غراب أن هناك حاجة لتمديد المدد الممنوحة، لكن اللبس في الآليه نفسها إذا كان لمجلس الوزراء أو الجهة المختصة أو لوزارة الاقتصاد والتجارة، وأشار إلى أن مجلس الوزراء في حال تحديد المدد لابد من الرجوع لرأي الوزارة باعتبارها الجهة التي تتعامل مباشرة مع التجار والمستثمرين.
حدد الالتزامات وحالات إنهاء عقد الإيجار والعقوبات
إحالة مشروع قانون المناطق الصناعية للجنة الخدمات
أحال مجلس الشورى أمس مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، والذي جاء في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى، لعرض مشروع القانون أمام مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
ويختص مشروع القانون بإنشاء مناطق صناعية تعتبر أراضيها ملكا للدولة، التي بدورها تقوم بتأجير الأراضي للمستثمرين الصناعيين، وتستغل هذه الأراضي في أنشطة الصناعات التحويلية.
نص مشروع القانون على إنشاء لجنة للمناطق الصناعية محددة الاختصاصات وفقاً لهذا المشروع، كما نظم مشروع القانون كيفية الحصول على قسيمة الأرض الصناعية لإقامة المشروع، وأوضح أيضًا الالتزامات على صاحب المشروع وما يجب عمله في حال توقفه عن الإنتاج بغير عذر.
وحدد المشروع حالات إنهاء عقد الإيجار، وفي الوقت نفسه أعطى المستأجر جميع حقوق الانتفاع من تمكين عملياته على الأرض المخصصة لإقامة المشروع، كما بين مشروع القانون العقوبات المترتبة.

قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين

قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

الشورى يحيل قانون المحال التجارية للدراسة 

الشورى يوافق على مشروع قانون المحال التجارية والصناعية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك