تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الأحد  3 يونيو 2018 ‫

وزارة الاقتصاد والتجارة توقع جزاءات على عدد من الشركات المساهمة

الدوحة- قنا
أوقعت وزارة الاقتصاد والتجارة جزاءات على عدد من الشركات المساهمة، لمخالفتها عددا من مواد قانون الشركات التجارية، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي قام بها قسم الرقابة والتفتيش التابع لإدارة مراقبة الشركات بالوزارة.
وتضمنت المخالفات عدم التزام الشركات بعقد جمعيات عمومية عن السنوات المالية المنتهية في العام 2016، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 123 من قانون الشركات التجارية الذي يلزم الشركات المساهمة بعقد الجمعية العمومية خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ولم تلتزم تلك الشركات أيضا بإعداد ميزانيات عمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016، وذلك يخالف نص المادة 120 من قانون الشركات التجارية، والتي تلزم الشركة بإعداد ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة، بحيث تكون جميعها مُصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتتضمن تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة، والخطط المستقبلية للسنة القادمة، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.
إلى جانب ذلك، خالفت تلك الشركات أحكام المادة 135 من قانون الشركات التجارية بعدم إرسالها صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الخاص بالشركة إلى إدارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، هذا بالإضافة إلى عدم إرسال القائمة السنوية معتمدة من رئيس مجلس الإدارة بحيث تتضمن أسماء كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم ووسائل الاتصال بهم، بما يعد مخالفة للمادة 102 من قانون الشركات التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 قد استحدث نص المادة 324، والتي تُجيز لإدارة مراقبة الشركات في حالة مخالفة إحدى الشركات لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وبعد إخطار المخالف والتحقيق معه، اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتية: " الإنذار- اللوم- منع المخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير لأي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره عشرة آلاف ريال يوميا عن المخالفة المستمرة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره مليون ريال.
ويعطي القانون الحق لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي حق التفتيش على الشركات، وفحص حساباتها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأماكن، وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.;

قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية

مرسوم بالترخيص لـ «الاقتصاد والمالية» لإنشاء شركتين مساهمتين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك