تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأربعاء 5 سبتمبر 2018‫‫

يحدد الشروط والضوابط والإجراءات والاستثناءات
صاحب السمو يصدر قانون الإقامة الدائمة
الشروط تشمل الإقامة بالبلاد 20 سنة.. أو 10 سنوات لمواليد قطر
لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص لمدة لا تزيد على 60 يوماً
يجب أن يكون لصاحب الطلب دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول
يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة الدخل وحالات الاستثناء
أن يكون صاحب الطلب ملماً باللغة العربية وحسن السمعة
يشترط عدم الإدانة بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
6 استثناءات تشمل أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري
الفئات المستثناة تشمل زوج القطرية وزوجة القطري والأبناء القطريين بالتجنس
استثناء الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة
إنشاء لجنة لمنح بطاقة الإقامة الدائمة تختص بالنظر في الطلبات
الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد على 100 شخص في السنة
للحاصل على البطاقة الخروج والعودة للبلاد دون إذن أو تصريح
يجوز بموافقة صاحب السمو زيادة العدد لكل سنة على حدة
لحامل بطاقة الإقامة الدائمة العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية
لحامل البطاقة الاستثمار في الاقتصاد الوطني بدون شريك قطري
يتمتع زوج حامل البطاقة وأولاده حتى سن 18 بالامتيازات الممنوحة
لحامل البطاقة تملك العقارات للسكن والاستثمار ووفقاً للشروط والضوابط
قرار وزير الداخلية لتحديد رسم طلب ومدة الترخيص بالإقامة الدائمة
لوزير الداخلية إلغاء الترخيص لفقدان أحد الشروط أو للصالح العام

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة.
وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (10) لسنة 2018
بشأن الإقامة الدائمة

نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدّلة له،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنيّة،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يجوز الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخلها، على أن تكون مدة الإقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخلّ بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد على ستين يوماً في السنة، وفي جميع الأحوال تخصم هذه المدة من حساب مدة إقامته في البلاد.
وإذا غادر طالب الترخيص بالإقامة الدائمة البلاد بعد تقديمه طلب الحصول عليه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، جاز لوزير الداخلية ألا يعتدّ بمدة إقامته السابقة في البلاد.
2- أن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
4- أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.
مادة (2)
استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز الترخيص بالإقامة الدائمة لغير القطري من الفئات التالية:
1- أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري.
2- زوج القطرية غير القطري.
3- زوجة القطري غير القطرية.
4- أولاد القطريين بالتجنس.
5- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.
6- ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
ويشترط أن يكون الزواج بالنسبة للبنود (1)، (2)، (3)، وفقاً للقانون.
مادة (3)
تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تُسمى (لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة)، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيلها ومدة عضويتها وتحديد مكافآتها ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية، ويُصدر الوزير القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.
ويمنح وزير الداخلية المرخص له بطاقة تسمى "بطاقة الإقامة الدائمة".
مادة (4)
يكون الترخيص بالإقامة الدائمة، لعدد لا يزيد على مائة شخص في السنة.
ويجوز بموافقة الأمير، بناءً على عرض وزير الداخلية، زيادة العدد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك لكل سنة على حدة.
مادة (5)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.
مادة (6)
يجوز أن يحصل حامل بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (7)
يتمتع زوج حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وأولاده حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، بالامتيازات الممنوحة لحامل بطاقة الإقامة الدائمة، في الإقامة والصحة والتعليم، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أن يستثني أولاد حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، من التقيد بالسن المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (8)
لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بدون شريك قطري، على أن يكون تأسيس الشركة وفق أحكام القانون المنظم للشركات التجارية.
مادة (9)
لحامل بطاقة الإقامة الدائمة، تملك العقارات للسكن والاستثمار، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (10)
يصدر بتحديد رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ورسم منح بطاقة الإقامة الدائمة وبياناتها ومدة سريانها، قرار من وزير الداخلية.
مادة (11)
لوزير الداخلية إلغاء ترخيص الإقامة الدائمة وسحب بطاقة الإقامة الدائمة ممن منحت له، إذا فقد المرخص له الشرط المنصوص عليه في المادة (1/‏ بند3) من هذا القانون، أو وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
مادة (12)
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (13)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/‏ 12/‏ 1439هـ
الموافق: 04 /‏ 09 /‏ 2018م

قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
قانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين  بالعقارات والوحدات السكنية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون الإقامة الدائمة .. علاج فوري طويل الأمد

داخلية و خارجية الشورى تناقش مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة
الشورى يحيل قانون بطاقة الإقامة الدائمة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك