تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 29 يناير 2019م

لضمان سرعة البت في القضايا والنزاعات ..
قضاة ل الراية :مطلوب قانون لإجراءات التقاضي في مسائل الأسرة
عدم استخدام القوة الجبرية في تنفيذ حكم الحضانة
النيابة لا تحيل أي قضية للمحكمة يقف فيها الأبناء خصوماً لآبائهم
مركز الاستشارات العائلية يفتقر للصفة الإلزامية في تنفيذ القرارات
فرض غرامات مالية كإجراء أولي في حالة عدم تنفيذ القرارات
الجزاءات الخاصة بقانون الأسرة غير رادعة

كتبت:هبة البيه :
أكد عدد من القضاة على ضرورة إصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة لضمان سرعة حسم أو البت في القضايا والنزاعات الأسرية، لافتين إلى المعاناة الناتجة عن عدم وجود آلية تنفيذية للعديد من الأحكام القضائية الخاصة بالأسرة، حيث يعاني قانون الأسرة من قصور وخلل في الجانب التنفيذي بسبب غياب قانون الإجراءات الخاص به، و أن الكثير من الأحكام تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
وشدد القضاة على ضرورة فرض غرامات مالية كإجراء أولي في حالة عدم تنفيذ القرارات، والتوعية بحقوق الأبناء وعدم الزج بهم في الخلافات الزوجية، كونها تعرضهم لمشكلات نفسية وتصل بهم لارتكاب جرائم، لافتين إلى أن الجزاءات الخاصة بقانون الأسرة غير رادعة والنيابة لا تحيل أي قضية للمحكمة يقف فيها الأبناء خصوماً لآبائهم، كما أن مركز الاستشارات العائلية يفتقر للصفة الإلزامية في تنفيذ القرارات.
وقال قضاة ل الراية على هامش الجلسة الثانية من فعاليات المنتدى السنوي الثالث للسياسات الأسرية بعنوان «مصلحة المحضون بين الواقع والقانون» حيث أوضحوا أن عمل قاضي محكمة الأسرة يختلف عما يقوم به قضاة المحاكم الأخرى فهو يتدخل في حل النزاعات التي تطرأ على لبنة المجتمع الأساسية، خاصة وأن القاضي يقوم بجانب عمله بالفصل في القضايا الأسرية بالعمل على الجانب الاجتماعي والنفسي المتعلق بإصلاح الأسرة والذي يؤدي بدوره إلى صلاح المجتمع.
نائب رئيس محكمة الاستئناف:
قصور وخلل في الجانب التنفيذي لقانون الأسرة
أكد محسن محمود القاضي، نائب رئيس محكمة الاستئناف على ضرورة سرعة إصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، لافتاً إلى أن قانون الأسرة يعاني من قصور وخلل في الجانب التنفيذي بسبب غياب قانون الإجراءات، لافتاً إلى أن الكثير من الأحكام تخضع للسلطة التقديرية للقاضي حسب ظروف الدعوى بما يصب في مصلحة المحضون وهو ما يتطلب من القاضي بذل جهد فكري وفهم للواقع الماثل أمامه لاتخاذ القرار المناسب.
وتابع: إن التحايل على القضاء والقانون من جانب المطلقين والقضايا الكيدية لا ينطلي على القضاء خاصة وأن الكثيرين يقومون برفع قضايا تتعلق بالمنع من السفر والزيارة والرؤية والاصطحاب، وقد تختلف أحكام القاضي بحسب الظروف الخاصة لكل قضية.
وأوضح أن المعيار القانوني بلا شك هو تقويم السلوك الفردي وفقاً لنموذج قانوني، وهناك مؤشر ينظر إليه القاضي حينما يأتي وليّ ويشتكي أنه رأى أبناءه منذ شهرين ويدل على أن هناك خللا في المعيار ويوضح الخلل في الحاضنة أو في المعايير التي وضعها القانون في موضوع الرؤية.
واقترح أنه من الممكن أن يتضمن تعديل قانون الأسرة ووضع إجراءاته التنفيذية أن تضاف عقوبة مالية بتغريم مالي للحاضن على سبيل المثال في حال تأخره في إحضار الابن وتعمده منع الأبناء عن الطرف الآخر، على أن يزيد المبلغ كلما تكرر الأمر.
وأكد على ضرورة عدم استخدام القوة الجبرية في تنفيذ حكم الحضانة، وبذل قصارى الجهود لإنشاء اتفاق بين الطرفين بشأن تحديد الزيارة أو الأيام وما أشبه بذلك، وأهم المعايير التي يستند إليها القاضي في حكمه بإسقاط الحضانة والتدرج فيها هي مثلاً عدم الالتزام بالمواعيد بما يجعله يستشعر عدم الأمانة، وشرط الأمانة لابد أن يتوفر في الحاضن وإلا تسلب منه الحضانة، خاصة وأن القرارات التي تصدر تأخذ شكل أوامر وتأخذ شكل التنفيذ ويتم استدعاؤهم وعدم وصول الأمر لجهات أمنية وينبغي ألا يخرج عن نطاق قانون المرافعات، مقترحاً ضرورة أن يتغير نص الزيارة أو الرؤية لتصبح كما هي في قوانين بالخارج تسمى صلة الرحم، بحيث نعزز قيمة زيارة الوالدين لأبنائهم وعلى أهمية الأمر مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لنشر التوعية بين عموم الناس حول حقوق الأبناء والاهتمام بهم، وعدم الزج بهم في الخلافات والنزاعات فيما بينهم.
رئيس نيابة الأسرة:
غالبية مرتكبي الجرائم من الأحداث لأبوين منفصلين
كشفت مريم الجابر - رئيس نيابة الأسرة، النيابة العامة: عن أن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو وجود حالات من التعنت من أحد الطرفين سواء الأم أو الأب فيما يخص الحضانة فيعاند كل طرف ضد الطرف الآخر في رؤية الأبناء، موضحة أن ذلك يحدث في حالات شاذة بعد حدوث الطلاق نظراً لاستحالة الحياة بين الزوج والزوجة، وبعد أن ترفع قضية الطلاق والحضانة والنفقة من المفترض أن تسير الأمور بشكل طبيعي لدى الكثيرين وتكون في الغالب الحضانة للأم والرؤية أو الزيارة تكون للأب، ومن المفترض أن يكون هناك التزام بتنفيذ هذه الرؤية إما بالذهاب لمركز الاستشارات العائلية في المدة المحددة أو بالذهاب للأطفال في يوم الخميس ويقوم بإرجاعهم يوم السبت على سبيل المثال، لافتة إلى أن نيابة الأسرة ليست جهة تنفيذ أحكام، وغالبية النزاعات تحدث بسبب تعنت أحد الطرفين في رؤية الأبناء للطرف الآخر، وتكون السبب في وجهة نظرهم الاعتداءات المتكررة من الزوج على الزوجة وقت الزواج والتي تسببت في رفض الأبناء لرؤيته، وفي حالة الضغط على الأبناء لرؤيته يؤثر ذلك على نفسيتهم ويقولون إنهم من الممكن أن يتعرضوا للانتحار وما إلى ذلك من أشياء يقولوها لنا.
وطالبت بضرورة حرص الوالدين حتى في حالة الانفصال أن يحيا الأبناء حياة طبيعية وفي راحة وأمان، خاصة وأن زيادة النزاعات بين الوالدين توصل الأبناء لمستوى خطير ويكونوا عرضة للأمراض النفسية والاجتماعية ومن ثم يصبحون أحداثاً ويرتكبون جرائم ويحدث الانحراف، فغالبية الأطفال الذين يرتبكون جرائم ويحالون للأحداث يكون والداهم منفصلين.
وقالت: نيابة الأسرة تقوم بحل الأمور الأسرية البسيطة، ولكن لا توجد لدينا إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية، ومن المستحيل أن تقوم النيابة بإحالة القضايا إلى المحكمة في حالة أن ابنا أو بنتا اختصما أحدالوالدين، مشددة على أهمية تكاتف الجهود بين كافة الجهات لنشر التوعية في المجتمع وتوعية الأب والأم بعدم شحن أبنائهم ضد الطرف الآخر.
القاضي حمد المري:
منح القاضي سلطات واسعة في قضايا الأسرة
قال القاضي حمد أبو شهاب المري - قاضي بمحكمة الاستئناف: إن قانون الأسرة القطري أعطى للقاضي صلاحيات وسلطات واسعة في تجاوز صاحب الحق في الحضانة، لكنه قيد ذلك كله في إطار مصلحة المحضون المثلى وتحقيقها، مضيفاً أن المسائل المتعلقة بالأسرة في واقعها العملي تستدعي منح قاضي الأسرة سلطات واسعة يحل بها الفراغ الذي لا يعالجه النص. وأوضح أن قاضي محكمة الأسرة يختلف عمله عما يقوم به قضاة المحاكم الأخرى فهو يتدخل في حل النزاعات التي تطرأ على لبنة المجتمع الأساسية، مضيفا أن القاضي يقوم بجانب عمله بالفصل في القضايا الأسرية بالعمل على الجانب الاجتماعي والنفسي المتعلق بإصلاح الأسرة والذي يؤدي بدوره إلى صلاح المجتمع. ولفت إلى أن الشروط الواجب توافرها لأهلية الحاضن وهي البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته، مؤكداً أنه في حالة فراق الأبوين فالأم هي الأولى بحضانة الصغير ما دامت مستوفية للشروط، إلا أنه في بعض الأحيان يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
القاضي محمد الهيل:
تحديد آليات وإجراءات رفع الدعوى
أكد القاضي محمد حسن الهيل- رئيس بالمحكمة الابتدائية الدائرة الأولى على ضرورة إصدار قانون خاص بإجراءات قانون الأسرة، على أن يكون مستقلاً عن قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يحدد آلية وإجراءات رفع الدعوى خاصة وأن قضايا الأسرة لها طبيعة خاصة تختلف عن القضايا المدنية الأخرى.
وتابع ل الراية : إن مركز الاستشارات العائلية يفتقر للصفة الإلزامية في تنفيذ القرارات، فعندما تحيل لهم المحكمة أحد الملفات، وقد لا تتعاون الأطراف المعنية معهم للتنفيذ، موضحاً أن هناك عدداً من الأمور تحال لمركز الاستشارات العائلية مثل تسليم المحضونين واستلامهم والرؤية والاصطحاب يتم كل ذلك عن طريقهم.
وأوضح أنه في حالات الخلاف المشتد يكون التنفيذ عن طريق الشرطة المجتمعية في تسليم الحضانة على سبيل المثال حيث تقوم بإلزامهم بالقوة الجبرية بتنفيذ القرار، وهو ما نتجنبه باعتباره قد يؤثر على الطفل سلبياً ونفضل أن يكون التسليم عن طريق المركز تجنباً للتأثير السلبي للقوة الجبرية، مقترحاً ضرورة أن يتم إضافة جزاءات يحددها المشرع مثل غرامات مالية على سبيل المثال في حالة عدم تنفيذ القرارات كإجراء أولي ثم الاتجاه للإجراءات الأخرى بالتدرج.
ولفت إلى إمكانية تطبيق التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن على أن يتم تطبيقها على فئة بسيطة لمدة محددة لقياس مدى نجاحها على ألا يتم تطبيقها إلا في حالة اختبارها.
القاضي محمد الدوسري:
تطوير دور مركز الاستشارات العائلية
أكد القاضي محمد مبارك الدوسري - رئيس بالمحكمة الابتدائية: على أهمية الحاجة لوجود منظومة تشريعية لتحديد اختصاصات مركز الاستشارات العائلية وتحديد الأدوار بينها وبين المحكمة، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن دور المركز إيجابي في المجتمع إلا أنه يحتاج لتطوير ويحتاج لتشريعات كي تساعده على تحقيق الإصلاح الأسري بين الأطراف والتركيز على إصلاح ذات البين كاختصاص أساسي للاستشارات وتنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة.
وأوضح ل الراية : أنه بموجب اتفاقية بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز الاستشارات العائلية يتم التعاون بينهم لتنفيذ أوامر المحكمة والقرارات الصادرة الخاصة بالزيارات ونقل الحضانة وغيرها من الأمور التي يتم الاتفاق عليها بموجب هذا الاتفاق، مقترحاً ضرورة إصدار تشريع خاص بقانون إجراءات التقاضي للأسرة على أن يتضمن تحديد الأدوار والاختصاصات.
وتابع: إن غالبية تقارير الاستشارات العائلية التي تصل للقضاء بتعذر حل النزاع بين الطرفين، لافتاً إلى أنه بعد إقامة الدعوى من الطرف يتم إحالتها لمركز الاستشارات العائلية لتسوية النزاع وفي الغالب تصعب تسوية النزاعات، لذا نطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهود من جانب المركز للقيام بدور لحل النزاعات الأسرية قبل وصولها للمحكمة.
وأوضح أن الجزاءات الخاصة بقانون الأسرة غير رادعة، وكذلك في حالة عدم تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة في قضايا الأسرة ولم يحددها القانون ولذلك لابد من وضع آليات محددة لتحديد هذه الجزاءات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك