تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الأحد 8 جمادى الآخرة 1441هـ - 2 فبراير 2020م

الإجازة دون موافقة جهة العمل .. غياب

كتب - حسام وهب الله
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الموظف بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية ملزم بتقديم طلب الإجازة قبل موعده حتى يمكن اعتمادها ولا يتعرض للخصم من الراتب.
وقالت مصادر بالوزارة أن القانون حدد ضرورة أن يتقدم الموظف بالإجازة قبل القيام بها أما التغيب عن العمل ثم المطالبة باحتساب أيام الغياب إجازة فهذا مخالف لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ومن ثم يتم اعتبار الموظف متغيبا طيلة الفترة التي قضاها منقطعا عن الدوام
وخصص قانون الموارد البشرية الفصل التاسع بجملة «18» مادة للحديث بالتفصيل عن أحكام ومواد الإجازات المختلفة التي يحصل عليها الموظف وأهمها المادة رقم «61» والتي جاء فيها أنه يستحق الموظف إجازات كالتالي: إجازة دورية – عارضة – مرضية – وضع – رعاية أبناء – حج – زواج – العدة الشرعية – عزاء – مرافقة زوج – محرم – مرافقة مريض – تفرغ استثنائية – إجازة دراسية – إجازة امتحانات – إجازة بدون راتب ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى وتحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، وإذا تجاوز مجموع مدد الإجازة بدون راتب سنة، فلا تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، باستثناء الإجازات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقالت المادة رقم «62» من القانون:
يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، طبقاً لما يلي: «45» يوما لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها – «40» يوما لمن يشغل وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة وما يعادلها – 30 يوما لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية، وإذا تخللت إجازة الموظف أيام العطلات الرسمية أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته واستثناءً من حكم هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم الإجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم خاص لها.
وتقول المادة الخامسة والستون من القانون إنه يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام عمل في السنة، ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المالية المستحقة عنها.
كانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد عممت منشورا تعريفيا يقول: «للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل ويتقاضى العامل أجره (كاملاً) إذا لم يتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين»، وعقب نشر التعميم قام عدد من الموظفين القطريين بإثارة موضوع اعتماد الإجازة المرضية وتعرضهم في بعض الأحيان لخصم أيام الإجازة المرضية رغم تقديم ما يفيد لجهة العمل، وهو الأمر الذي سارعت وزارة التنمية الإدارية بتوضيحه مؤكدة أن إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف القطرى هي المنوطة بالفصل في اعتماد الإجازة التي حصل عليها الموظف، وتوافقها مع مواد قانون الموارد البشرية المدنية واللائحة التنفيذية الخاصة من عدمه وحدد قانون الموارد البشرية المدنية آلية حصول الموظف على الإجازة المرضية فهى لا تزيد عن عشرة أيام طوال العام، على ألا تزيد عن ثلاثة أيام متصلة في كل مرة أما مازاد عن الأيام العشرة فعلى الموظف أن يعتمد تلك الإجازة من المراكز الصحية التخصصية في الدولة ولا يعتد بالإجازات المعتمدة من العيادات والمراكز الطبية الخاصة، وتعمل إدارات الموارد البشرية على التأكيد على تلك المادة وتعميمها على كافة الجهات التابعين لها؛ حماية لمستقبل الموظف حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المراكز والمستشفيات الحكومية التي يخول لها منح الموظف إجازة مرضية.



الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك