تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - السبت 3 محرم 1442هـ - 22 أغسطس 2020م

تشكيل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية

كتب - محمد أبوحجر
أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 22 لسنة «2020» بتشكيل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية وتحديد اختصاصاتها.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير «تشكل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية برئاسة مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية وعضوية كل من ممثل عن وزارة الداخلية من إدارة حقوق الإنسان وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثل عن وزارة الثقافة والرياضة، وممثل عن وزارة التعليم والتعليم العالى، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية وممثل عن النيابة العامة».
وتختار كل جهة من يمثلها ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس واعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وجاءت في المادة 3 من القرار اختصاصات اللجنة والمتمثلة في وضع السياسة العامة لتطوير المؤسسات العقابية والاصلاحية واساليب التأهيل والإصلاح بها، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وعلى الأخص «تطوير الموارد المالية للمؤسسات العقابية والإصلاحية من مبان ومعدات وأجهزة ومشاغل، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية للنهوض بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل، وتطوير برامج التأهيل المهنى والفنى والإصلاح التربوى لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومتابعة النزلاء خلال مدة تنفيذ العقوبة ومدى تواصلهم مع اسرهم وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا التواصل وعلاجها، ومتابعة شؤون الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وذلك لتأمين دمجهم في الحياة العامة وتذليل ما يصادفهم من تحديات وعقبات اجتماعية وقانونية وغيرها، وإقامة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات العامة المعنية بالرعاية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى ذات التوجه الانسانى والخيرى، ومجتمع الأعمال، والمؤسسات البحثية والاكاديمية ذات الصلة لدعم المؤسسات العقابية والإصلاحية في مجالات العمل المذكورة، والتعاون وتبادل الخبرات مع اللجان المماثلة والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالإصلاح الجنائي، لا سيما في مجال إصلاح المؤسسات العقابية ورعاية النزلاء، وافتراح وتعديل القوانين النافذة لتتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالنزلاء.
هذا وتجتمع اللجنة وفقا للقرار مرة كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة لذلك ويجز عقد بعض الاجتماعات في اوقات العمل الرسمية ولا تكون صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر توصياتها بأغلبية اصوات الحاضرين، واذا تخلف احد الاعضاء عن الحضور اجتماعيين متتالين دون عذر مقبول أخطر رئيس اللجنة الجهة التي يمثلها لترشيح عضو بديل، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين لجانا فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد من أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصتها.
ويجث للجنة أن تطلب ما تراه لازما من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الاجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة ن ولها ان تعدو لحضور اجتماعتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، لتقديم ما تطليه من مشورة أو بيانات أو ايضاحات وعلى الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات موافاة اللجنة بما تطلبه لأداء عملها.
وتكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات، وترفع اللجنة إلى وزير الداخلية تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك مشفوعا باقتراحاتها وتوصياتها.


إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
مرسوم رقم (38) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
قرار وزير الداخلية رقم (11) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك